حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430581736
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195324/1443
رقم الحكم:4430581736
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195324 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430581736 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٣٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للكهرباء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٥ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أسلاك مرنة عبارة عن فليكسبول بثمن إجمالي قدره (٦٥٣,٠٨٢) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا واثنان وثمانون ريالاً، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، ولم تسدد ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥٣,٠٨٢) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا واثنان وثمانون ريالاً. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولم يرد للدائرة ما يفيد تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن صاحب المؤسسة المدعى عليها أجاب بأنه (...) (...) الجنسية ذو الهوية رقم (...)، وسألته الدائرة عن عنوانه فاستمهل للرجوع الى موكله، وأفهمته الدائرة بالتحقق من عنوانه وذلك ليتم اتخاذ إجراء التبليغ، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٣ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم تبلغ من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فذكر أن عنوان المدعى عليها في (...) حي (...) بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه. ثم عقدت الدائرة عدت جلسات ولم يرد فيها ما يثبت تبلغ المدعى عليها. وفي جلسة ٢١ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتبليغ المدعى عليها عن طريق البريد وإرفاق ما يثبت الإرسال، استناداً للائحة (١) من المادة (١١) من نظام المرافعات الشرعية، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعي أنه قام بتبليغ المدعى عليه عن طريق البريد السعودي (سبل). وبسؤاله عمما يثبت ذلك، فأبرز فاتورة إرسال على مطبوعات شركة سبل متضمنة:(اسم المرسل إليه (...))، عليه قررت إثبات تبلّغ المدعى عليه استناداً للائحة (١) من المادة (١١) من نظام المرافعات الشرعية، بناء عليه تسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة/ (...)، كما حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مزيد بينة قال ليس لدينا سوى ما قدمنا، ثم عرضت الدائرة اليمين المتممة على المدعي بالصيغة الآتية: (والله العظيم أنني بعت على المدعى عليها مؤسسة (...) أسلاك بقيمة (٦٥٣,٠٨٢) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا واثنان وثمانون ريال واستلمتها ولم ترد لي الأسلاك ولم تقم بسداد ثمنها حتى الآن)، فقال مستعد بأدائها ثم أداها حسب الصيغة المذكورة آنفاً. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ عن طريق البريد السعودي (سبل) استناداً للائحة (١) من المادة (١١) من نظام المرافعات الشرعية، حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٦٥٣,٠٨٢) ستمائة وثلاثة وخمسون ألفًا واثنان وثمانون ريال يمثل ثمن أسلاك وردها المدعية بصفته صاحب مصنع تقنية الأسلاك للمدعى عليه إلا أنه لم يقم بسداده. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في اتفاقية فتح حساب آجل مقدمة من مؤسسة (...) للكهرباء وممهورة بختم المؤسسة وتوقيع (...) وممهورة بتصديق غرفة المنطقة الشرقية. كما قدم شيك مسحوب على بنك (...) برقم (٢٣) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦م المتضمن:(ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مصنع تقنية الأسلاك مبلغا قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال) الساحب:مؤسسة (...) للمقاولات العامة، كما قدم ورقة اعتراض على شيك محررة على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٣٧هـ المتضمن تعذر قبول الشيك رقم (٢٣) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لعدم كفاية الرصيد ولكون الحساب مجمد. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين المتممة استناداً للمادة (١٠٥) من نظام الإثبات، وقد أداها المدعي على وفق ما طلب منه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) الجنسية سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للكهرباء سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٣,٠٨٢) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا واثنان وثمانون ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.