حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430641057

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439224886/1444
رقم الحكم:4430641057
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439224886 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430641057 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439224886 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بصحيفة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وفي مرافعته ما يلي: (أن المدعي يتقدم بصفته شريك في شركة (...) للنقل والتخزين ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للنقل والتخزين وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...)ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة حصص المدعي من رأس المال (٣٠%) تعادل ٩٠ حصة نقدية تقدر بمبلغ (٩٠٫٠٠٠ ريال) تسعون ألف ريال، ورأس مال الشركة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء فيها اثنان المدعى عليه (...) والمدعي (...) والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م حيث إن المدعي قام بمطالبة المدعى عليه باطلاعه على المركز المالي للشركة أكثر من مره ولجئ للطرق الودية واخطاره نظامياً لحل هذا النزاع إلا أن المدعى عليه امتنع عن ذلك ولم يتجاوب مع المدعي لذا نطلب إلزامه باطلاع المدعي على المركز المالي للشركة بناء على المادة ١٧٣ من نظام الشركات). وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بمذكرة تضمنت: أن لدى المدعي مستندات خاصة بقسم المحاسبة، ويطلب منه تسليمها له، ليتسنى إعداد المركز المالي، وتمكين المدعي من الاطلاع عليه. وبعرضها على المدعي قدم مذكرة تضمنت ما يلي: أن ما ذكره المدعى عليه في مذكرته غير صحيح، وأن المدعى عليه هو المدير ولديه كافة الصلاحيات المتعلقة بالشركة وذلك بوجب عقد التأسيس. ثم طلب كل من طرفي الدعوى مهلة للوصول إلى صلح ينهي النزاع، فقررت الدائرة إمهالهما. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 / 6 / 1444هـ قرر كل من الطرفين أن مساعي الصلح لم تتم وقرر كل منهما الاكتفاء، وعليه جرى قفل باب المرافعة. وبعد المداولة انتهت الدائرة إلى حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بما أن هذه الدعوى تتمثل في أنها نزاع متعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فإن هذه المحكمة تختص نوعياً بنظرها، استناداً على الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وفي الموضوع، وحيث يطلب المدعي في دعواه (بصفته شريكاً) إلزام المدعى عليها (بصفته مديراً) بأن يمكّنه من الاطلاع على المركز المالي للشركة -الموضحة بياناتها أعلاه-، ومن حيث نصت المادة (173) من نظام الشركات على ما يلي: (للشريك غير المدير... أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً)، وبما أن ما ذكره المدعى عليه في دفاعه لا ترى معه الدائرة ما يمنع تمكين المدعي من الاطلاع على مركز الشركة المالي، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) بتمكين المدعي (...) هوية وطنية (...) من الاطلاع على مركز الشركة المالي والدفاتر المحاسبية الخاصة بشركة (...) للنقل والتخزين سجل تجاري (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430641057 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439224886 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن يمكّنه من الاطلاع على المركز المالي للشركة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وتلخص في طلب وكيل المدعي قبول الاعتراض شكلاً، ونقض الحكم محل الاستئناف، والقضاء برد دعوى المدعي، كون المدعي شريكاً ومديراً أيضاً في الشركة. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه، وعلى ما قررته المادة 175 من نظام الشركات من من مشروعية اطلاع كل شريك سواء كان مديراً أو غيره على القوائم المالية للشركة ونشاط الشركة ومركزها المالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم 4430451595 وتاريخ 18/06/1444 من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 439224886 القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بتمكين المدعي/ (....) وطنية رقم (...) من الاطلاع على مركز الشركة المالي والدفاتر المحاسبية الخاصة بشركة (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث