حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430567384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470495602/1444
رقم الحكم:4430567384
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470495602 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430567384 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470495602 لعام 1444 ه المدعي: شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: معرض بنيان فايز معرد السبيعي للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (20,000) عشرون ألفاً ريال، قيمة المخالفات المرورية التي تسببت بها المدعى عليه، حيث أشترى من موكلته سيارات وولم يقم بنقل ملكيتها، وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد بين أطراف الدعوى بتاريخ 2020/01/01م وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/07/04م المنعقدة عبر الإتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم 44850889 ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونيةولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20,000 ريال، قيمة المخالفات المرورية التي تسبب بها المدعى عليه، ثم سألته الدائرة عن تقدم موكلته بهذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى فأجاب النفي، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها استنادا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المخالفات المرورية التي ترتبت على السيارات التي لم يتم نقل ملكيتها، وبما أن هذه الدعوى ناشئة عن مخالفة نظام المرور، وبما أن الدوائر المرورية في المحاكم العامة تختص بالدعاوى الناشئة عن الحوادث المرورية وعن مخالفات نظام المرور ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية قرر بأنه لم يسبق له التقدم لأي محكمة أخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر هذا النزاع وأنه من اختصاص الدوائر المرورية في المحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث