حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430633318

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470289499/1444
رقم الحكم:4430633318
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289499 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430633318 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470289499 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) الخرسانة المتقدمة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامه الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) الخرسانة المتقدمة المحدودة) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات عامه) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/06/02هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها، ورفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها وفي تاريخ 1444/07/15هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (192523163)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (1-بتاريخ 08/06/2020م، أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد خاص بشدات الخرسانة يتضمن قيام المدعية بتأجير المدعى عليها بعض هذه الشدات – مستند1 –2- نصت المادة (9/2) من العقد على انه يتم احتساب فترة الايجار بدءا من اليوم الذي تغادر فيه المواد من مستودع الطرف الأول بجدة وتنتهي في اليوم الذي يتم فيه إعادة المواد الى مستودع الطرف الأول بجدة مرة أخرى.3- استحق على المدعى عليها نتيجة لهذا العقد ومنذ تاريخ ابرام العقد حتى تاريخ 19/09/2022 مبلغ مقداره (4,235,821.04) ريال، سددت منه المدعية مبلغ مقداره (3,306,984.92) ريال، ليكون المتبقي بذمتها مبلغ مقداره (928,836.12) تسعمائة وثمانية وعشرون الفا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالا واثنتي عشر هللة، لم تقم بسداده حتى هذه اللحظة دون سبب مشروع مرفقا لفضيلتكم صورة من بعض هذه الفواتير – مستند 2 –الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي:- أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (928,836.12) تسعمائة وثمانية وعشرون الفا وثماني مائة وستة وثلاثون ريالا واثنتي عشر هللة ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغة (70,000 ريال) سبعون ألف ريال)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة وفي تاريخ 1444/07/23هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدم مجموعة من الفواتير مذيلة بتوقيع طرفي الدعوى وقد ذكر المدعي وكالة بأن العقد ينص في مادته التاسعة من الفقرة الثانية على أنه يتم احتساب فترة الإيجار بدءا من اليوم الذي تغادر فيه المواد من مستودع الطرف الأول بـ(...) وتنتهي في اليوم الذي يتم فيه إعادة المواد الى مستودع الطرف الأول بـ(...) هكذا أجاب وقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 928836.12 ريال والذي يمثل قيمة المتبقي من أجرة شدات قوالب خرسانية إضافة إلى طلب مبلغ وقدره 70000 ريال تعويضا عن أتعاب التقاضي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية الممهورة بختم المدعية والمذيلة بتوقيع المدعى عليها كما استند على ما ذكر العقد في مادته التاسعة من الفقرة الثانية على أنه يتم احتساب فترة الإيجار بدءا من اليوم الذي تغادر فيه المواد من مستودع الطرف الأول بـ(...) وتنتهي في اليوم الذي يتم فيه إعادة المواد الى مستودع الطرف الأول بـ(...) وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات عامه ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تسلم للمدعية شركة (...) الخرسانة المتقدمة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: مبلغا وقدره(928,836.12) تسع مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مائة وستة وثلاثون ريال سعودي واثنا عشر هلله قيمة ما تبقى من الأجرة ثانياً: مبلغا وقدره (70.000) ريال سبعون ألف ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث