حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430610161

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470421079/1444
رقم الحكم:4430610161
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470421079 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430610161 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470421079 لعام 1444ه المدعي: مروان سامى بن طالب الشقاب المدعى عليه: شركة هلال العربية للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها على أن يقوم المدعي بالاستشارات القانونية و الترافع في الدعوى المقامة من (شركة جدارة للاستقدام) ضد (شركة هلال العربية للمقاولات شركة الشخص الواحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٢٣٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية لقيمة توريد أعمال) حسب الشرط التالي: الترافع عن المدعى عليها و من ثم تقوم المدعى عليها بسداد قيمة ٦٪ من المبلغ المسقط؛ على أن أستحق نسبة (٦%) من المبلغ المسقط من الترافع، والقضية انتهت بحكم نصه (فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالتزام المدعى عليها شركة الهلال العربية للمقاولات بأن تدفع للمدعية شركة جدارة للاستقدام مبلغ و قدره(١,١٤٩,٤٩٢.٧٧) على إحدى عشر شهر كلها بمبلغ مئة ألف إلا القسط الأخير بمبلغ (149,492.77) وذلك حسب الصك رقم (٣٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٧٠,٠٢٣) سبعون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال لقاء أتعاب التقاضي. ولنظرها عقدت الدائرة جلسة 4/6/1444هـ حضرها المدعي أصالة كما حضرها وكيل المدعى عليها/ عبدالعزيز بن مطلق المطيري، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على الصحيفة، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أبرز مذكرة جوابية ملخصها: أنه بموجب عقد استشارات قانونية مؤرخ في 18/3/2019م تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على تقديم المدعي لها مجموعة من الخدمات القانونية، من تقديم الاستشارات وصياغة الاتفاقيات ودراسة القضايا والاشتراك في المفاوضات والاجتماعات والترافع لدى جميع الجهات القضائية، وذلك كما هو موضح بالبند الثاني من عقد الاستشارات القانونية ، وتلك الأعمال مقابل أتعاب قدرها (60,000) ستون ألف ريال ، تدفع بواقع (5,000) خمسة آلاف شهرياً، وفقاً للبند الرابع من العقد. وأما ما نصت عليه الفقرة رقم (4-4) من العقد، فيما يتعلق بنسبة قدرها (6 %) فإن المدعي يستحقها حال قيامه بإدارة تفاوض لصالح المدعى عليها، ينتج عنه زيادة في حقوق المدعى عليها أو تخفيض في التزاماتها، شريطة توثيق ذلك. وعليه فإن ما ذكره المدعي بشأن القضية رقم (3235) وادعائه باستحقاقه للنسبة المذكورة، فالمدعي غير مستحق لتلك النسبة، فهو لم يقم بإدارة الصلح المذكور بالقضية، بل إن الصلح وإدارته تم من خلال المدعى عليها، كما أنه يتبين أن المدعي أقر باستحقاق خصم المدعى عليها لمبلغ (2,316,550.5) مليونان وثلاث مائة وستة عشر وخمس مئة وخمسون ريالاً وخمس هللات، في حين أن المدعى عليها اصطلحت مع خصمها في الدعوى على مبلغ (1,149,492.77) مليون ومائة ألف وتسعة وأربعون وأربع مائة واثنان وتسعون ريالاً وسبعة وسبعون هللة ، فالمدعي أضر بالمدعى عليها ولم يقدم لها ثمة نفع يُذكر بموجب عقد الأتعاب. ويؤكد عدم استحقاق المدعي لمطالبته عدم توثيق الصلح المذكور على مطبوعات مكتبه، فلو أنه هو من أدار الصلح، لوثق ذلك على مطبوعات مكتبه كما اشترطت المادة (4-4) من العقد ذلك (التوثيق)، أما وأن ذلك لم يحدث فهو دليل على عدم استحقاقه. وطالب بـ: رد الدعوى، ثم ذكر بأن لديه مزيد جواب وطلب مهلة لذلك. وفي جلسة 25/6/1444هـ ذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق بالأمس عبر النظام مذكرة جوابية تابعة لما أجاب به في الجلسة الماضية، تضمنت أن الصلح وإدارته تم من خلال المدعى عليها، وذلك موضح بالخطاب الصادر من شركة جدارة للاستقدام، حيث تضمن أن الصلح تم إبرامه بين شركة جدارة والسيد/ زاهد حسين أشرف ملك بصفته المدير العامة لشركة هلال العربية، كما توضح الرسائل عبر البريد الالكتروني أن إجراء المفاوضات تمت من خلال شركة هلال العربية، ولا يوجد للمحامي أي صفة أو تدخل في هذه المفاوضات، ولم يوثق الصلح على مطبوعات مكتبه، فقد اشترطت المادة (4-4) من العقد ذلك (التوثيق)، وبطلب الجواب عليها من المدعي أصالة ذكر ما ملخصه: رداً على إنكار المدعى عليها على ما قدمه من أعمال ومجهود لإنجاز الصلح محل الدعوى، نود الإشارة إلى أنه بعد صدور الحكم في الدعوى المشار لها صلحا تم فوترة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به بهذه الدعوى، وقد استلمت من بعده تذكير على ذلك طوال الفترة الماضية كل أول شهر ميلادي، ولم تقم المدعى عليها بالاعتراض عليها أو الطعن بما قمنا به لصالحها، ولم تنكر هذا الحق البتة على خلاف ذلك كنا نتلقى الوعود تلوى الوعود على السداد، ولكن للأسف الآن نتلقى إنكارها لذلك. وقد تم تسليمنا في ذلك الوقت ملفين لقضايا تخص المدعى عليها الأولى مقامة من شركة جدارة تطالب به المدعى عليها بمبلغ قدره (٢,٣١٦,٥٥٠) مليونان وثلاث مائة وستة عشر وخمس مئة وخمسون ريالاً والثانية ملف لقضية ترغب المدعى عليها برفعها على شركة جدارة بمبلغ وقدره (١,١٦٧,٠٥٨) ريال، وبناء على ذلك تم الاجتماع مع الشركة المدعية بوجود مدير المؤسسة السابق المدعو / ميرزا والذي استعد للشهادة في تأدية الأمر ولكنه لم يلتزم بذلك للأسف. وكما أن الحكم المدعى به هو أكبر وأوضح دليل على إتمام الصلح التي تنكره المدعى عليها فإن كان ما تدعيه صحيحا لماذا لم يتم حل الإشكال خارج القضاء وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته على ما تقدم، فقررا الاكتفاء، فقفل باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة. وفي جلسة 17/7/1444هـ، حضر المشار إليهما سالفًا، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (70.023) ريال، والذي يمثل أتعابه بنسبة (6%) لقاء إبرامه الصلح بين المدعى عليها وبين شركة جدارة للاستقدام، بموجب الحكم الصادر من الدائرة في القضية رقم (41813235)، بناءً على البند رقم (4-4) من عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/3/2019م، ولما كان من البيّن إنكار المدعى عليها إتمام الصلح عن طريق المدعي وإنما كان التفاوض والتوثيق عن طريق المدعى عليها، والدائرة في سبيل الفصل في النزاع تأملت العقد والبند المشار إليهما فظهر لها أن العقد لم يكن خاصاً بقضية معيّنة وإنما شمل تقديم خدمات قانونية واستشارية وغيرها خلال مدة معينة، والبند (4-4)، أفصح بجلاء أنه في حال قيام المدعي بإبداء الرأي أو إدارة التفاوض لصالح المدعى عليها ونتج عن ذلك زيادة في حقوق المدعى عليها أو تخفيض من التزاماتها، فيستحق المدعي ما نسبته (6%) مما حققه للمدعى عليها من زيادة في الحقوق أو تخفيض في الالتزامات؛ وعليه فإن مناط الاستحقاق للنسبة المشار إليه متعلق بإبداء المدعي الرأي وإدارة التفاوض على أن ينتج من ذلك زيادة في الحقوق أو تخفيض في الالتزامات، والبيّن عدم تقديم المدعي أي بينة على ذلك، ولا ينال من ذلك صدور حكم الصلح بتمثيل المدعي للمدعى عليها؛ فإن ذلك ليس كافياً في إثبات قيام المدعي بإبداء الرأي وإدارة تفاوض الصلح، نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث