حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430629764

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302556/1444
رقم الحكم:4430629764
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302556 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430629764 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٢٥٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) بتاريخ: ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه الصادرة من كتابة العدل بغرب مكة المكرمة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد إعمال ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونيا خلال هذا اليوم مع إرفاق مستنداتها وبيناتها، كما أفهمت المدعى عليه بالرد على الدعوى إلكترونيا خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة: ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة عبر التيمز ونصها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بعقد رقم ٢ معدات (مولدات كهربائية) وقيمة الأجرة: (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال سعودي بدون ضريبة ٥% بثمن إجمالي قدره: (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها: (٣٥,٧٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي: (٣٥,٧٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها: (٣٥,٧٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وفترة المطالبة من: ١/ ١١/ ١٤٣٩ه، الموافق: ١٤/ ٧/ ٢٠١٨م هذه دعواي)، كما اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه بتاريخ: ٣٠/ ٤/ ١٤٤٤ه، والمتضمنة: (أن الاتفاق تم بينه وبين ممثل المدعي/ (...) وقد قام المدعو (...) بإحضار المولدات المتفق عليها إلى مشعر عرفات فقام باستلامها منه والتأكد من عملها، ثم بتاريخ: ٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه تواصل معه المدعو (...) وأخبره بوجود مقاول لمخيم آخر تعطل مولده الكهربائي ويبحث عن مولد بديل يستأجره بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال فعرض عليه تأجيره له إلا أنه رفض ذلك، ثم قام المدعو/ (...) بالتوجه إلى المخيم واستبدل المولد الثاني –الاحتياط- بمولد آخر، بمرأى من فني الكهرباء التابع للمخيم، وبسؤاله عن سبب الاستبدال ذكر بأن مفتاح تشغيل المولد قد يحدث به عطل في أي وقت وأنه استبدله بمولد أفضل منه، وبتجربة المولد الجديد تبين أنه لا يعمل، وبعد انتهاء موسم الحج قام المدعو/ (...) بالتواصل معه للمطالبة بأجرة المولدات فواجهه بصنيعه واستبداله المولد الذي يعمل بآخر عطلان لتأجيره للمخيم الآخر بمبلغ: (١٠٠,٠٠٠) ريال، ثم طلب منه اقتصاص قيمة المولدات من القيمة التي تحصل عليها من المخيم الآخر، وأضاف بأن يطلب أصول العقود المبرمة بينه وبين المدعي حيث يوجد خلل في العقود المقدمة وأنه ختم باسم مختلف لمؤسسته ورقم سجل تجاري غير تابع له كما أنه خال من توقيع الطرفين)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي الرد على هذه المذكرة إلكترونياً خلال ثلاثة أيام كما طلبت منها إحضار موكلها في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وبتاريخ: ٥/ ٥/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيلة المدعي مفادها: أن إجابة المدعى عليه غير ملاقية للدعوى، وأنه لم يقدم ما يثبت سداده لأجرة المعدات، وأنه تنكر وجود أي اتفاق آخر. وفي جلسة: ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى أصالة، ثم سألت الدائرة المدعي عن المولد الثاني الذي تم تأجيره للمدعى عليه هل تم استبداله بمولد آخر؟ وهل المولد الذي تم استبداله كان عطلانا؟ فذكر بأن المولد الثاني تم استبداله بمولد آخر لوجود عطل في المولد الذي تم استبداله، وأن المولد الجديد ليس فيه أي عطل، فعقب المدعى عليه بأن المولد الجديد الذي أحضره المدعي لم يشتغل رغم محاولة فني الميكانيكا التابع للمدعي تشغيله إلا أنه لم يشتغل، وذكر المدعى عليه بأن المدعي أجر المولد الذي تم استبداله بموسم الحج بمبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على عدم عطل المولد الثاني وعلى عطل المولد الجديد، وعلى إيجار المدعي للمولد الذي تم استبداله بمبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، فذكر بأنه لديه الشاهد/ (...) وهو يعمل معه في المخيم، والشاهد الثاني الكهربائي/ (...) وهو يعمل معه كهربائي في المخيم، والشاهد الثالث/ (...) وعمه صاحب مكتب: (٣٧) التابع لمؤسسة مطوفي حجاج (...) وقد قام بزيارة المخيم أثناء حضور (...) وعرضه: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال؛ لتأجير المولد على مخيم آخر، فطلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار الشاهد الثالث/ (...) في الجلسة القادمة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن سداده أجرة المولدين لعام: ٣٩ه فذكر بأنه خصم أجرة المولدين من قيمة المولد الذي أخذه المدعي وأجره بمبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وفي جلسة: ٢/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وحضر الشاهد/ (...)، وسنه: (٤٩) عامًا، ومهنته موظف حكومي، ومطوف حجاج في موسم الحج في مكتب (...)، وعلاقته بالأطراف أنه لا يعرف المدعي، وأنه يعرف المدعى عليه من خلال مواسم الحج، وبسؤاله عن شهادته، شهد قائلًا: "أشهد بالله أنني كنت في مخيم رقم: (٣٧) الذي يشتغل فيه (...) وحضر لنا شخص وذكر بأن أحد المكاتب يحتاج إلى مولد لأن المولد الذي لدى هذا المكتب عطلان، وذكر بأن صاحب هذا المكتب سيستأجر المولد بمبلغ: مائة ألف ريال، وعرض هذا الشخص على (...) إيجار هذا المولد، فرفض (...) ذلك" هكذا شهد، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد، فأمهلتها الدائرة ثلاثة أيام للرد، فاستعدت بذلك. وبتاريخ: ٥/ ٦/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيلة المدعي جاء فيها: أولًا: عدم قبول الإثبات بالشهادة في القيمة محل النزاع بناء على المادة السادسة والستين من نظام الإثبات والمادة السابعة والستين من ذات النظام. ثانيا: بطلان شهادة الشاهد وعدم صحتها: أ- الطعن في شهادة الشاهد لوجود مصلحة حيث إن الشاهد هو ابن أخ صاحب العمل الذي يعمل لصالحه المدعى عليه وقد وكله للإشراف على المخيم الخاص بالمدعى عليه. ب- الطعن في شهادة الشاهد من حيث الصحة: فهي غير صحيحة جملة وتفصيلا فموكلها وموظفيه لا يعرفونه كما أنهم لم يكونوا متواجدين في الموقع لليوم المدعى به من قبل الشاهد. ج- الطعن في شهادته وأنها بينة غير موصلة وقد تكون له في ذلك مصلحة مع المشهود له، فالمدعى عليه يزعم بأن هناك اتفاق آخر وقد وافق عليه واقتص منه قيمة أجرة المولدين رغم أن الشاهد شهد بخلاف ذلك، مما يوضح عدم صحة ما أدلى به من شهادة، وبسؤاله عن اسم المكتب واسم الشخص ولم يبين نوع المولد الكهربائي وهل هو المدعى به أم لا، كما شهد بأنه لا يعرف موكلي، وأنه لم يصف محل الشهادة وصفًا نافيا للجهالة. ت- الطعن بتناقض الشهادة مع ادعاء المشهود له: فقد أقر المدعى عليه في القضية رقم: (٤۳٩٢٩٢٤٦٧) والتي تتضمن موضوع النزاع وحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي بأن الاتفاق الآخر بينه وبين موكلها كان هاتفياً أما الشاهد يشهد بأنه أتى رجل وعرض عليه فاختلاف الشهادة عن أصل إقرار المدعى عليه مسقط لشهادته. ث- شهد الشاهد على أن هذا الاتفاق المزعوم لم يقم المشهود له بقبوله والموافقة عليه مما يعني سقوط استحقاقه لقيمة الاتفاق أساساً فكيف له أن يقوم بعدم السداد بناء على اتفاق مرفوض. ج - الطعن بإجمال الشهادة، وعدم ذكر سبب الحق ووصفه وصفا دقيقاً مثبتاً لما يدعيه المدعى عليه. وفي جلسة: ١٦/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد على شهادة الشاهد المقدمة من وكيلة المدعي بتاريخ: ٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن بيّنتها على عطل المولد الثاني، وبيّنتها على سلامة المولد الجديد، فذكرت بأنها تتمثل في شهادة المشرف التابع لموكلها والمسؤول عن المعدات في موسم الحج. وفي جلسة: ١/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إحضار (...) في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وفي جلسة: ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، كما حضر (...) هوية مقيم رقم: (...)، ثم سألت الدائرة (...) عن عرضه للمدعى عليه تأجير المولد الثاني بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) ريال لأحد المخيمات، فذكر بأنه غير صحيح، وأن المولد الثاني كان فيه تسريب ماء فقمنا باستبداله بمولد آخر، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على وكيلة المدعي في أن المولد الثاني لم يكن عطلانا، وأن المولد الجديد كان به عطل ولم يشتغل، فرفضت يمين المدعى عليه، ثم عرضت الدائرة على المدعى عليه يمين (...) على أنه لم يعرض على المدعى عليه تأجير المولد الثاني بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) ريال، وأنه لم يؤجر المولد الثاني بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) ريال، أو أقل منه خلال موسم حج عام: (...)هـ، فطلب يمين (...)، وبعرض اليمين على (...) بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها استعد بأدائها قائلا: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أنني لم أعرض على المدعى عليه تأجير المولد الثاني بمبلغ مائة ألف ريال، وأنني لم أؤجر هذا المولد بمبلغ مائة ألف ريال، وأنني لم أؤجر هذا المولد مطلقا في موسم حج عام ١٤٣٩هـ بعد أخذه من المدعى عليه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد الجلسة القادمة موعدًا للنطق بالحكم. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضرت المدعية وكالة/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) بتاريخ: ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه الصادرة عن طريق كتابة العدل بغرب مكة المكرمة، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى ما قررته في الجلسة الماضية من تحديد هذه الجلسة موعداً للنطق بالحكم وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٣٥,٧٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبعمئة ريال، يمثل أجرة مولدين كهربائيين أجرتهما موكلتها لصالح المدعى عليه شاملا الضريبة ٥%، وبما أن المدعى عليه يدفع بأن المولد الثاني كان سليما وتم استبداله بمولد آخر عطلان، وبما أن الأصل في الأشياء السلامة، وهذا الأصل موافق لكلام المدعى عليه في كون المولد المستبدل سليما، والبينة على مدعي خلاف الأصل، ولذا فقد طلبت الدائرة بينة المدعي على عطل المولد المستبدل وسلامة المولد الجديد، وبما أن المدعي لا بينة لديه موصلة على ذلك، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولذا فقد عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على المدعية وكالة في كون المولد المستبدل سليما لا خلل فيه، وكون المولد الجديد عطلانا، فرفضت يمين المدعى عليه، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأجرة المولد الأول فقط بمبلغ قدره (١٧,٨٥٠) سبعة عشر ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا، ولا ينال من حكم الدائرة دفع المدعى عليه بأن المولد المستبدل تم تأجيره على أحد المخيمات بمبلغ مائة ألف ريال، فإنه لم يقدم بينة موصلة على ذلك، وشهادة الشاهد ليس فيها إثبات تأجير المدعي للمولد بمبلغ مائة ألف ريال، وإنما هو مجرد عرض، كما أن الشاهد لم يصرح باسم الشخص الذي عرض على المدعى عليه هذا العرض، وبما أن المدعى عليه لا بينة لديه موصلة، لذا فقد عرضت عليه الدائرة يمين (...)، فطلب يمينه، وقد أدى اليمين على النحو المطلوب منه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٧,٨٥٠) سبعة عشر ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث