حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430621849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353526/1443
رقم الحكم:4430621849
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353526 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430621849 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٥٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعى: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات طباعة وأحبار بثمن إجمالي قدره (٦٢,٧٩٩) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٧٩٩) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى كما أضاف قائلا بانه سبق لموكلتي اللجوء الى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى ثم اكد قائلا بأن بينه موكلتي على ما تدعيه في هذه الدعوى هي المصادقة المؤرخة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، وبطلب تقديم تقرير المصالحة طلب مهله لإحضاره و عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين تقديم تقرير المصالحة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، في حين لم يظهر للدائرة ما يفيد تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة حيث يظهر في النظام التقني اصدار مهمة امر لتبليغ المدعية فقط، وبسؤال الحاضر هل سبق لموكلته اللجوء الى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى حيث لم يظهر في ملف القضية ما يفيد ذلك ؟ أجاب قائلا بعدم وجود تقرير للمصالحة، و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة والتي يجب قبل قيدها سبق اللجوء إلى المصالحة, وبما أن المدعية لم ترفق تقرير المصالحة على الرغم من إمهالها لتقديمه, وبما أن وكيلها وحسب جلسة اليوم قرر عدم وجود تقرير لها فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استيفاء المدعية للمادة الوجوبية المتعلقة بتقديم المصالحة وما يثبت تعذره, وتحكم بموجب ما تقدم حسب منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث