حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430595457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470541139/1444
رقم الحكم:4430595457
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470541139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430595457 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤١١٣٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أخشاب مسلح)، بثمن إجمالي قدره: (٢٦,٩٩٩.٩٧) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هلله سدد منه: (٥,٩٩٩.٩٧) خمسة آلاف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية: (...)،كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برقم التبليغ الالكتروني: (١٩٥٩٠٤٨٦٨) ولم يقدم عذرا عن ذلك، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيبةً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه، فسألت الدائرة المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٢١,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، وبسؤال الدائرة عن صفة المدعى عليه هل هو تاجر أم لا فأجاب بأن المبيع صدر باسم مؤسسة، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى لم يتبين للدائرة بينة يمكن الاستناد عليها للحكم للمدعي بما يدعيه فأفاد بأن هذا ما لدي ويطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأجابته الدائرة بذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبليغه برقم التبليغ الإلكتروني: (٦٦٥٦٨٨١٠) للحضور ليمين النفي ولم يقدم عذرا كما قدم المدعي سند لأمر يثبت وجود علاقة بين الطرفين مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره: (٢١,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال، وذلك مقابل على أن يبيع المدعي للمدعى عليها اخشاب مسلح، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢١,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه سند لأمر بتاريخ ٢/١/٢٠٢٢م يثبت وجود علاقة عقدية بين الطرفين، كما قدم أربعة فواتير يستند عليها في دعواه، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (٦٦٥٦٨٨١٠)، لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (١٠٣) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عُدّ ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عُدّ ناكلاً "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وما نصت عليه لائحة المادة (٥٧/٥) من أنه: "إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عُدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق النظام، وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره: (٢١,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.