حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177848/1443
رقم الحكم:4430429142
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177848 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429142 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٨٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي ونش سقف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ٢- قيام المدعى عليه باختلاف الصفة، حيث (حيث ان المدعي وجد انه مختلف كليًا عن الوصف إذ يبلغ ٢طن بعكس ما تم ذكره له انه يبلغ ٥طن وليس معه ما تم وصفه حامل كفرات وجسور والعدة متكاملة)٣- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (تحمل المدعي الشحن الى مقره حيث انه من سكان (...)، مما تسبب بـ(شحن وتوصيل بتكلفة المشتري)، وطالب ب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الاختلاف الصفة).٣-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٨٥٠) ألف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إيصال التحويل في مصرف الراجحي بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. ٢- فاتورة بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م عل مطبوعات مؤسسة المدعي مؤسسة (...) التجارية لمواد البناء بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ ذكرت: (بأنها أرفقتها بالنظام)، وباطلاع الدائرة عليها أفهمتها بأنها غير موصلة للحكم بمطالبتها وأن لها يمين المدعى عليه النافية لاشتراط المواصفات الواردة بلائحة دعواها فطلبتها)، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتشير الدائرة الى انها عقدت هذه الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية وتبين تبلغه بأداء اليمين إلا أنه لم يمثل للأداء وقد نص التبليغ (صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٣٩١٧٧٨٤٨ المقامة من (...) ضد (...) لدى الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة المحكمة التجارية بالدمام يوم الأربعاء بتاريخ: ٠٤/٠٢/١٤٤٤ الساعة: ١٢:٢٠ مساءً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها.) ثم أرفقت وكيلة المدعية تحريراً للائحة دعواها ونصها (حيث أن موكلي يمتلك مصنع (...)، سجل تجاري رقم (...)، ولحاجة المصنع لآلات، تقدم موكلي واشترى (كرين سقف) من المدعى عليه بتفاصيل قد اوضحها على الواتس اب مما دفع موكلي لإتمام عملية الشراء بمبلغ وقدرة ٢٠٠٠٠(عشرون الفا ريال) محوله من حساب موكلي مصرف (...) لحساب مؤسسة (...) التجارية. "مرفق لفضيلتكم"نفيد فضيلتكم أن موكلي لم يكن مبني على عين اليقين بتفاصيل المنتج، إذ وصفه البائع بأنه يبلغ (٥طن)، ومعه حامل كفرات، وكفرات، وجسور، والعدة متكاملة "مرفق لفضيلتكم"تحمّل موكلي تكاليف الشحن والنقل من الشرقية للقصيم بمبلغ وقدره ١٨٥٠ (الف وثمانية مائة وخمسون ريال). استلم موكلي كرين سقف مختلف كليًا عن الوصف إذ يبلغ (٢ طن) بعكس ما ذكر (٥ طن)، وليس معه ما تم ذكره من مواصفات، بالإضافة لوجود ما في الألة لا يمكن العمل به بسبب الكسر والعطل في جهاز التحكم، أي لا فائدة منه للعمل عليه "مرفق لفضيلتكم صورة الكسر" توجه موكلي بشكل ودّي لإرجاع الاله وبمطالبة المؤسسة استرداد المبلغ الا انه واجه التهرب من مسؤولية هذاالخطأ الفادح وهذه المعلومات التي ليست الا سرد كلام ولاترى بالعين. وعليه طلب موكلي تواصله مع المدير مباشرة إلا انه الجميع جعل من نفسه مديراً اذ تواصل موكلي مع رقم (...) وأفاد أن صاحب المؤسسة رقمه (...) والذي اتمم البيع يحمل الرقم (...) ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). وقد ذكر أهل العلم قول ابن قدامة في المغني (٤/٢٣٨): "أنه متى علم بالمبيع عيباً، لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه او لم يعلم…" وإعمالًا للمبدئ القضائي (م.ق.د): (٤/٥٤٨)، (١٤٢٣/٩/٥):"اذا كانت العين معيبة كان للمشتري ردها او قبولها مع الأرش الذي هو الفرق بين السلامة والعيب". ولكل هذه الأسباب اطلب من فضيلتكم، أولاً. الزام المدعى عليه برد ما دفع موكلي وقدره ٢٠,٠٠٠ (عشرون الفا ريال).ثانياً. تعويضه عن ما دفعه في النقل والشحن.) ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن السيارة مثار النزاع فذكرت بانها بحوزة موكلها ثم سالتها الدائرة عن كيفية عقد البيع فذكرت بانه تم عن طريق الواتساب ولم يطلع المدعي على المبيع والعيب فيه الا بعد شحن السيارة من الدمام الى القصيم بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها؛ أفهمت المدعية بضرورة إرفاق بيانات المبيع مثار النزاع، فاستمهلت لذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب هوية وطنية رقم (...) والوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من المدعية وكالة ضمنتها بيانات المبيع، وتشير الدائرة إلى حضور وكيل المدعى عليه في هذه الجلسة كأول حضور، ثم عرضت عليه الدائرة رد الثمن المسلم للمدعي و استلامه للمبيع فرفض ذلك، و بإطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وما تم فيها من توجيه اليمين النافية؛ قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي و فسخ العقد المبرم بين الطرفين و التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٨٥٠) ألف وثمان مئة وخمسون ريال، ورفض المدعى عليه رد الثمن المسلم للمدعي و استلامه للمبيع، و باطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها وأن لها يمين المدعى عليها النافية وبعد تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية وثبت للدائرة تبلغه بها ونكل عن الحضور لأداءها؛ استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات ونصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، وحيث أن المدعي وكالة قدم بينة تثبت دعواه متمثلة في إيصال التحويل والفاتورة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً- بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ. ثانياً- إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) برد الثمن وقدره ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال. ثالثاً- إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بقيمة نقل المبيع بقيمة ١.٨٥٠ ألف وثمانمائة وخمسون ريال. رابعاً- إلزام المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) برد المبيع لـــ (...) والذي يحمل صندوق أسلاك كهرباء رقم (...) للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.