حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430579535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603208/1444
رقم الحكم:4430579535
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603208 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430579535 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٢٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه مؤسسه(.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ألعاب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٧٠,٦٨٧.٦٣) مئتان وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٠,٦٨٧.٦٣ ريال) ودفع أتعاب المحاماة. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عدد ٢٤ فاتورة ومطابقة رصيد صادرة من المدعية وممهورة بأختام وتواقيع منسوبة للمدعى عليها، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (.....)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال إلى مرفقات القضية، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٠,٦٨٧.٦٣ ريال) يمثل قيمة ألعاب تم توريدها للمدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عدد ٢٤ فاتورة ومطابقة على صحة الرصيد تتضمن كامل مبلغ المطالبة وجميعها ممهورة بختم وتواقيع نسبها للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير والمطابقة وثبوت نسبة التواقيع والأختام للمدعى عليها؛ وحيث أن الأصل والظاهر استلام المدعى عليها للبضائع محل الفواتير، كما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لقيمتها لعدم حضورها وتقديمها أي بينة تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، أما عن مطالبة المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه مؤسسة (....)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧٠,٦٨٧.٦٣) مئتان وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريالا وثلاثة وستون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (٢٧.٠٦٧) ريال عن أتعاب المحاماة، ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث