حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430516606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545197/1444
رقم الحكم:4430516606
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545197 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430516606 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439545197 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه علب تغليف طعام، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (65,600.6) ريال سُدد منها مبلغ قدره (32,500)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد هي سنة علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مالية)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 33,100.6 ريال، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 22/12/1443هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدائرة في حال التعذر، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 24/1/1444هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالةً – والمثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها حصرتها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً قدره (33.100.06) ريال، مقابل توريد علب تغليف للمدعى عليه وبسؤالها عن بيناتها حصرتها في كشف حساب وفواتير أرفقتها في صحيفة دعواها؛ وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أفاد بعدم صحة الدعوى والفواتير وكشف الحساب المرفق، وأنه سبق أن تعاملنا مع المدعية إلا أنه توقف عن ذلك، وبسؤاله عن استلامه لكشف الحساب والفواتير المرفقة في الدعوى أفاد بأنه لم يقم باستلامه، وأنها غير موقعة من قبله، وبسؤال وكيلة المدعية عن وجود بينات إضافية لدى موكلتها أفادت بأنه لا يوجد لديها سوى ما قدمت، وبعد اطلاع الدائرة على البينات المرفقة تم إفهامها، بأن بيناتها غير موصلة وأن لموكلتها حق طلب اليمين النافية للمدعى عليه، فطلبت الرجوع لموكلتها، فأمهلتها الدائرة لذلك وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيلة المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم: (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها؛ ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها مزيد بينة فحصرت بينتها فيما قدمت، ثم سألتها الدائرة عما طلبت الأجل من أجله والمتمثل في طلب يمين المدعى عليه فطلبت يمينه، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين القضائية بحق المدعى عليه بعد أن أفهمته الدائرة بعظم اليمين القضائية فاستعد بأدائها قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني ليس في ذمتي للمدعية المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى وهو المبلغ محل المطالبة، ولم أستلم البضاعة المبين تفاصيلها في المستندات المقدمة من المدعية في القضية محل النزاع سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر والله على ما أقول شهيد)؛ ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها؛ فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (33.100.06) ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن علب تغليف لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أصالة ينكر دعوى المدعية وأنه لم يتم استلام البضاعة محل النزاع كما أن البينات المقدمة من المدعية لم تحتوي على توقعيه أو ختمه، وبما أن المدعية وكالة لم تقدم في إثبات صحة دعواها سوى كشف الحساب ومجموعة من الفواتير الصادرة على مطبوعات موكلتها وقد خلت من توقيع وختم المدعى عليه، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن الدائرة طلبت من المدعية مزيد بينة على صحة دعواها فحصرتها فيما تقدم، وبما أن الدائرة أفهمت وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليه على النفي فطلبت يمين المدعى عليه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على أن: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر." واستناداً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف"، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي الدعوى وأن ليس في ذمته للمدعي أي مبلغ متعلق بتوريد البضاعة محل النزاع، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.