حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430512847

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470009242/1444
رقم الحكم:4430512847
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009242 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430512847 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470009242 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم(...) بموجب رقم الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا ، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أجاب بأنها وفقا للائحة دعواه المتضمنة ان موكلته باعت على (...) مالكة المدعى عليها مؤسسة (...) أدوات كهربائية، تبقى من قيمتها مبلغ وقدره 30.878.95 ثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريالاً و خمس وتسعون هللة لم تسددها ، وطلب إلزامها بسداد المبلغ المتبقي، وبسؤاله عن بيناته ذكر بانه يطلب مهلة لارفاق كافة بيناته عبر ملف القضية خلال سبعة ايام . وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المرفقة عبر الطلبات بتاريخ 20/3/1444 هـ ، المتضمنة كشف حساب مع عدة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية وعلى كافة الفواتير تواقيع استلام، وبالاطلاع على طرة الفواتير تبين ان اسم العميل (...) – وبسؤال الحاضر عن ذلك، وسبب اختلاف اسم العميل عن اسم المدعى عليها؟ فأجاب بان المدعى عليها تغير اسمها بعد فتحها للحساب بالمسمى الظاهر في الفاتورة، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك خلال 10 ايام عبر ملف القضية بناجز فاستعد بذلك . وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، واطلعت الدائرة على طلب المدعية المرفق بتاريخ 30/04/1444هـ ، والمتضمن السجل التجاري للمدعى عليها يبين ان مالكها (...)، إضافة الى كشف حساب بمبلغ 32378.95 ريال، وبذيله ختم المؤسسة المدعى عليها، وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخ 11/07/2020م، وتوقيع منسوب لمالك المدعى عليها، وفي طرته اسم العميل مؤسسة (...) وذكر الحاضر بأن الاسم السابق للمؤسسة هو مؤسسة (...) واما الاسم الحالي لها وفق سجلها فهو مؤسسة (...)، وهي المنشأة التي صادقت على كشف الحساب بمبلغ وقدره 32378.95ريال، وقرر بأن ما يطلبه هو مبلغ وقدره (30,878.95) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريالا و خمس وتسعون هللة، وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة للأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغاً وقدره (30,878.95) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريالاً و خمس وتسعون هللة؛ تشكل ثمن ما وردته لها من أدوات كهربائية، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري بناء على ما نصت عليه المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور لموعد الجلسات بالرغم من تبلغها إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فإن الدائرة قد قررت السير في نظر الدعوى حضورياً، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها على دعواها متمثلة في مجموعة فواتير عليها استلامات منسوبة للمدعى عليها ، إضافة إلى السجل التجاري للمدعى عليها يبين ان مالكها (...) إضافة الى كشف حساب بمبلغ 32378.95 ريال، وبذيله ختم المؤسسة المدعى عليها، وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخ 11/07/2020م، وتوقيع منسوب لمالك المدعى عليها، ولما ذكره المدعي من أن الاسم السابق للمؤسسة هو مؤسسة (...)، واما الاسم الحالي لها وفق سجلها فهو مؤسسة (...) وهي المنشأة التي صادقت على كشف الحساب بمبلغ وقدره 32378.95اثنان وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وتسعون هللة، ولما كانت الكتابة حجة شرعية؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)،"فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن ( الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات من أنه ( يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولما كانت الأوراق التي قدمها وكيل المدعية تثبت أصل التعامل بين الطرفين ، كما أنها قرائن قوية في إثبات حق المدعية، وتعدها الدائرة ناقلة لجانب المدعى عليه عن البراءة الأصلية؛ لكونها أوراق جرى العرف التجاري على التعامل بمثلها وإثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد معارض أقوى منها، لما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه ( تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه المادة 88 من ذات النظام من أنه ( يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه مالك مؤسسة (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (30,878.95) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريالاً و خمس وتسعون هللة، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث