حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430560751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589355/1444
رقم الحكم:4430560751
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589355 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430560751 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470589355 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الأربعاء 3-7-1444هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي أصالة / (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغ قدره (90،000) تسعون ألف ريال، دفعها للمدعى عليها للشراكة معها في متجر إلكتروني لبيع العطور ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في حوالتين بنكيتين على حساب مؤسسة المدعى عليها، والإتفاق بينهما كان شفهياً، وبسؤاله هل بدأت الشراكة بينهما، أجاب بنعم بدأت الشراكة وتم إنشاء المتجر الإلكتروني ومباشرة العمل، لكن المدعى عليها وابنها لم يلتزمان بما اتفق معهم عليه ولم يسلماه أي أرباح ولم يعيدا له رأس المال، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب بإلزام المدعى عليها بأن ترد له رأس المال وقدره (90،000) تسعون ألف ريال، دفعها للمدعى عليها للشراكة معها في متجر إلكتروني لبيع العطور، واستند على بينته المتمثلة في في حوالتين بنكيتين على حساب مؤسسة المدعى عليها، وبما أن المدعي أقر بأن الشراكة بينه وبين المدعى عليها قد بدأت فعلياً وتم إنشاء المتجر الإلكتروني ومباشرة العمل، لذا فإن طلب المدعي باسترداد رأس المال حريٌ بالرفض، لأنه لا يمكن ذلك بعد بدء الشراكة، وليس له إلا طلب تصفية الشراكة، حتى يستبين وجود الربح والخسارة من عدمها، ومدى استغراق الخسارة لرأس المال، وما نسبة تحمل كل من الشريكين، وما عليهما تجاه بعضهما فيما يتعلق بالشراكة، وبما أن المدعى عليها تخلّفت ومن يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم التبليغ)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (4470589355) المقامة من / (...) ضد/ (...).