حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430515374
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470543937/1444
رقم الحكم:4430515374
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543937 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430515374 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٣٩٣٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مكافحة حشرات وذلك في مكافحة الحشرات، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٠,٣٤٠) مئة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة قيمة الاتفاق، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ التسليم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية الأعمال بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بمبلغ قدره (١٣٠,٣٤٠) مئة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعون ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠,٣٤٠) مئة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات (...) والمتضمن التأكيد من المدعى عليها على الرصيد الذي في ذمتها وقدره (١٣٠,٣٤٠) ، ممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وختمها. ٢- عدد (٦) عقود على مطبوعات (...) والمبرم بين مقاول من الباطن شركة/ فرع شركة (...) ومقاول الصيانة والنظافة/ مجموعة (...)، جميعها ممهورة بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم المدعية وعقد رقم (٥٥٠٥) و (٥٥٢٧) و (٥٥٢٨) ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضرت لحضورها ممثلة المدعى عليها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية؟ قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠,٣٤٠) مئة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعون ريال، وأتعاب المحاماة ١٠% وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ قررت قائلة: نستند على العقود ومصادقة الرصيد، وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة مكافحة حشرات، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، قررت قائلة: نقر بمبلغ الدعوى، ونطالب بصلح بسدادها على دفعات شهرية، وبعرض قولها على وكيلة المدعية، قالت: لا مشكلة لدينا بالصلح ونقبل بالصلح على دفعتين على شهرين الأولى هذا الشهر والثانية الشهر القادم، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها، قالت: موافقين وتكون الدفعة الأولى: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م، والدفعة الثانية: بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م، وبسؤالهما عن قيمة الدفعات؟ قالت وكيلة المدعية: أن تكون دفعتين كل دفعة بقيمة ٥٠% من المبلغ بما يعادل (٦٥,١٧٠) خمسة وستون ألفاً ومئة وسبعون ريالاً وقد وافقت وكيلة المدعى عليها على ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مينياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠,٣٤٠) مئة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعون ريال. وأجملت ممثلة المدعى عليها إجابتها في: أنها تقر بمبلغ الدعوى وتطلب الصلح بسدادها على دفعات شهرية. وتأسيساً على ما سبق، وحيث أن الأطراف اتفقوا على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه: {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين ونصه ( أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (١٣٠,٣٤٠.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي للشركة المدعية (...) ذات السجل التجاري (...) على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٥ /١/ ٢٠٢٣ م (٦٥.١٧٠.٠٠) خمسة وستون ألفا، ومائة وسبعون ريالا سعودي والدفعة الثانية بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٢/٢٠٢٣م بمبلغ (٦٥.١٧٠.٠٠) خمسة وستون ألفا، ومائة وسبعون ريالا سعودي ) واعتباره ملزما للطرفين ومنهيا لهذه الخصومة وبالله التوفيق.