حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430778502
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173565/1443
رقم الحكم:4430778502
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173565 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430778502 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439173565 لعام 1443هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: احمد سعود بن محمد السماعيل الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ نايف فيصل هايف البصيص، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أربعة سيارات من نوع نيسان بكب غمارتين موديل (٢٠٠٤)، وسيارة من نوع نيسان بكب غمارة موديل (٢٠٠٤) بثمن إجمالي قدره (٣١٤٦٨٠) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد، خطاب طلب شراء، سند لأمر وسند قبض، الفاتورة، كشف حساب). ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبالغ المتبقية وقدرها (٢٨٩٦٨٠) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه ,وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 22/10/1443هـ، حضر المشار اليهم بعاليه: وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات زود المدعي عليه اصالة بنسخة منها وطلب مهله للإجابة فامهل لذلك، ثم أودع المدعى عليه مذكرة ضمنها عدم الزام المدعية بتزويده مستندات الدعوى وفي جلسة 12/1/1444هـ، حضر وكيل المدعية وحضر لحضور المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعي وكالة بتزويد المدعى عليه بمستندات الدعوى، وطلب مهله لتحرير جوابه وتزويد المدعى عليه بنسخه منه وأفهمته الدائرة أنها المهلة الأخيرة وأفهمت المدعى عليه أصالة بتحرير جوابه خلال أسبوعين من تاريخ استلامه، وتزويد المدعي وكاله بنسخه منه فأستعد بذلك, ثم زود المدعى عليه بالمستندات، وأودع المدعى عليه مذكرة ونصها (افيد فضيلتكم بان هذه الدعوى غير صحيحة وغير قانونية والمبلغ الذي يدعي به المدعي غير صحيح وليس لهم هذا المبلغ في ذمتي للأسباب الاتية 1- افيد فضيلتكم انني سبق وان تم تسديد جميع المبالغ التي للشركة وتم تصفيتها وتم منحي شهادة بتاريخ 15-3-2005 التي تنص الى من يهمه الامر --- بهذا نفيدكم بان السماعيل لأيجار السيارات من العملاء المميزين لدينا طوال فترة عشر سنوات الأخيرة ولقد وصلت مشترياتهم أكثر من مائة 100 سيارة نيسان ولقد اوفت الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية وصفت جميع المستحقات عليها بموجب العقود المترتبة عليها وليس عليها رصيد الا على العقود الجديدة وتم التوقيع عليه وبمان ان هذه الدعوى تنص بانه تم الاتفاق مع الشركة بتاريخ 21-3- 2004 وان تاريخ اول دفعة 28-5-2004 بما ان هذه الشهادة المذكرة أعلاه بتاريخ 15-3-2005 هذا مايثبت بان دعواى المدعي الشركة غير صحيحة وباطلة وليس لهم المبلغ الذي تدعي به كما ان المشهد ينص بانني اشتريت منهم اكثر من 100 سيارة ونظرا لسرقت مكتبي مما دعاني مراجعة البنك واتضح لي بسداد للمدعي مبلغ وقدره (200000 مائتين الف ريال) بموجب شيك رقم 758117 تاريخ 24-5-2006 مسحوب على بنك الرياض وبمان ان المدعي ذكر بانني سدد ت مقدم (25000 حمسة وعشرون الف ريال سعودي وهذا المبلغ دفعة مقدمة. 2- فيد فضيلتكم بان المدعي سبق وان تقدمت ضدي بدعوى لدى ديوان المظالم ووزارة التجارة بخصوص هذه الدعوى وتم إيقاف خدماتي وتم وضع اسمي في قائمة المحظور لدى سمى علما بانني سددت جميع مبالغهم لغرض انهاء المديونية رغم ان السيارات المذكورة خلاف الموصفات المتفق عليها ولم افوض المستلم والشركة رفضت صيانتها ما بعد البيع؛ ولورد هذه الأسباب التي تثبت بان دعوى الشركة والمبلغ الذي تطالب بها الشركة غير صحيح و باطلة، لذا التمس بصرف النظر عن هذه الدعوى الكيدية وتعويضي عن الاضرار التي تسببت بها المدعية من إيقاف خدماتي ووضع اسمي على قائمة المحظور لدى سمتي وتكليف المدعية برفع اسمي من إيقاف الخدمات ومن سمتي هذا والله يحفظكم ويرعاكم)، ثم أبرز المدعي كافة بيناته وفي جلسة 3/3/1444هـ، حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعية ذكر بأن الشهادة المرفقة لا تعد مخالصة وانما أعطيت للمدعى عليه بناء على طلبه وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة ذكر بان الشهادة واضحة ومختومة من المدعية ثم سالته الدائرة هل تبقى في ذمته مبالغ للمدعية إزاء السيارات مثار النزاع فذكر بان المتبقي هو مبلغ 89.680 ريال وانه قام بسداد مبلغ 200.000 ريال في تاريخ 24/05/2006م بموجب الصادر من بنك الرياض، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بانها المهلة الأخيرة فاستعد بذلك، وفي جلسة 13/4/1444هـ حضر الطرفان وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى ردود الأطراف فيها سالت طرفي النزاع عما يودان اضافته فذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليه متعثر بالسداد فكيف يقوم بسداد مبلغ يفوق المبلغ المستحق عليه ذلك أن تاريخ الشيك المرفق يكون بعد حلول 12 سند والمبلغ المسدد لـ 16.5 سند مما يدل على أن هذا السداد غير متوجه على هذا العقد وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بانه لم يتعثر في السداد وانه كان يسدد مسبقا غير ان الشخص الحاضر للسداد لم يستلم السندات ذاكرا بأن السندات الوارد ذكرها تنتهي بتاريخ 28/01/2007م محيلاً على الشهادة آنفة الإيداع، ثم ذكر المدعي وكالة أن المدعى عليه كان متعثرا في السداد وأن السداد السابق للشيك المودع قد تم قبل عشرة أشهر من تاريخ الشيك مما يدل على تعثر المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه تمسك بعدم تعثره، وتمسك بأن المتبقي للمدعية مبلغ 89.680 ريال طالبا يمين المدعية المتممة للمبلغ المذكور في هذه الدعوى، ثم أبرز المدعي وكالة إضافة نصها (أمر جوهري ذكرة المدعى عليه بأن من يقم بالسداد ليس بشخصه إنما شخص ندبه للسداد عنه ولعل هذا الاشكال لدى المدعى عليه) ثم اكتفى الطرفان، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (289.680) ريال، وهو عبارة عن قيمة سيارات تم بيعها للمدعى عليها، وحيث أقر المدعى عليه أصالة بالتعامل، وأقر بصحة ما ورد في الدعوى غير أنه دفع بسداد جزء من مبلغ المطالبة وقدره(200.000) ريال بموجب الشيك رقم (2758117) والصادر تاريخ 24/05/2006م والمسحوب على بنك الرياض، الأمر الذي دفع المدعي وكالة بأن الشيك يخص تعاملات أخرى، وقد أتى دفعه مرسل خلي عما يثبته، والشيك موافق بتاريخه للسندات المقدمة في الدعوى، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بالأخذ بالإقرار في المتبقي وتحكم بموجبه ذلك أن الإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(108) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الإقرار وتحكم به، وترفض ما عداه نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (89.680) تسعة وثمانون ألف وستمائة وثمانون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430778502 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439173565 لعام 1443هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: احمد سعود بن محمد السماعيل الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (89.680) تسعة وثمانون ألف وستمائة وثمانون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 5/9/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) نايف بن فيصل بن هايف البصيص بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (443783756) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بواسطة النظام،وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن: (1) أخطأ الحكم في تطبيق النظام وشابه الفساد في الاستدلال: حيث استند الحكم المعترض عليه في أسبابه إلى ما قررته المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وما نصت عليه هذه المادة بشأن عدم جواز النظر الدعوى في حال سبق الفصل فيها بحكم قطعي سابق، حيث اعتبر الحكم بأن موكلتي سبق وأن أقامت الدعوى ضد المدعو /فرج جابر موسي الزهراني – وأنه صدر فيها حكم قطعي، واعتبر الحكم المعترض عليه أن الدعوى الراهنة سبق نظرها سابقاً، ولما كان الحكم والأمر كذلك يكون قد شابه الخطأ في الاستدلال وإسناد وتطبيق النص النظامي على وقائع الدعوى الراهنة وذلك يتضح أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن تتوافر شروط محددة في الدعوى السابقة والدعوى الراهنة، أن تكون الدعويين متحدة في الخصوم والموضوع والسبب.ولما كانت الدعوى الراهنة مختلفة عن الدعوى السابقة من حيث اتحاد الخصوم حيث أن الدعوى السابقة مقامة ضد المدعو /فرج جابر موسي الزهراني – أما المدعى عليه في الدعوى الراهنة مختلف عن السابقة وبذلك انتفي أحد الشروط اللازمة للحكم بسابقة الفصل، مما يتضح معه لفضيلتكم أن الحكم قد شابه الخطأ في الاستدلال الذي يجعله معيباً وجديراً بنقضه والغاؤه. (۲) مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية: من المستقر عليه شرعاً وفقهاً، أن الكفيل الضامن وحسب ما ورد في المغني لابن قدامه هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعاً (المغني مع الشرح الكبير 313/6)، وكذلك ما ورد في الحديث الشريف عن النبي ﷺ قال (الزعيم غارم) أخرجه أبو داود والترمذي، واستناداً لذلك وحيث أنه يحق مطالبة أي من المدين الأصلي أو الكفيل الغارم بسداد مبلغ الدين المستحق، حيث أن الدائن له حق الخيار في مطالبة المدين أو الكفيل بسداد المديونية وذلك حسب حالة الايسار أو الاعسار.وكذلك ما هو مقرر شرعاً أن المدعى عليه في حال قام بأداء الدين كفالة عن المدين الأصلي فيكون له الحق فيما بعد من الرجوع عليه بما قضاه عنه من دين، خاصة وأن المدين الأصلي لم يقم بسداد مبلغ الدين لموكلتي نظراً لإعساره، ولما كان المدعى عليه هو الكفيل الضامن لمبلغ المديونية حسب ما هو ثابت من المستندات وإقراره بضبط الجلسة، الأمر الذي يحق لموكلتي شرعاً مطالبته بسداد مبلغ المديونية لكونه كفيل ضامن للمدين الأصلي ويحق معه لموكلتي إقامة الدعوى على المدعى عليه بصفته الكفيل الضامن،وحيث إن الحكم المعترض عليه قد قضى بصرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك بالمخالفة لما قررته الأحكام الشرعية والنظام، ما دام المدين الأصلي لم يقم بسداد مبلغ الدين فيكون من حق المدعية (الدائن) مطالبة المدعى عليه بالدين الواقع في ذمته بصفته كفيل ويحق للمدعية اقتضاء مالها منه ويمكنه الرجوع على المدين الأصلي بعد ذلك بما قضاه عنه والحكم إذا قضى بصرف النظر عن الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي يعيبه، مما يتعين قبول الاعتراض وإلغاء الحكم المعترض عليه، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى فلما كان من المقرر نظاماً بحسبان ما نصت عليه المادة (213) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أنَّه: (إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله.) وقد جاء اعتراض المدعية خِلْواً من بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف الخاصة بهذه القضية، حيث ظهر أن عريضة الاستئناف المقدمة من المدعية لا تخص هذه الدعوى المقامة ضد المدعى عليه بل تخص دعوى المدعية ضد المدعى عليها/صباح علي حسن المحمد علي أمام الدائرة العامة الرابعة عشرة في المحكمة العامة بالدمام، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعية/ شركة الجبر التجارية (شركة الشخص الواحد) ذات السجل تجاري رقم (...) في القضية رقم 439173565، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.