حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430507105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430507105
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171101لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430507105 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧١١٠١لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مستودعات، لمدة (١٠) عشرة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣١/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٥٨٨,٣٧٩) ثمانية ملايين وخمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٥٨٨,٣٧٩) ثمانية ملايين وخمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨,٠٢٣,١١٨) ثمانية ملايين وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال، والمتبقي (٥٦٥,٢٦١) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٥م، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٥,٢٦١) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد المتضمن اتفاق المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مستودعات، لمدة (١٠) عشرة أشهر، وقيمة العقد هي (٦.١٠٠.٠٠٠) ستة ملايين ومائة ألف ريال قابلة للزيادة والنقص حسب الكميات الختامية، ممهور بختم الطرفين بتاريخ ١٤٣١/٠٨/١٧هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ثم قدم وكيل المدعية تحرير دعواه وباطلاع الدائرة عليه وجد أن نصه ما يلي: [ الوقائع: أولا: بتاريخ ١٧/٨/١٤٣١ه تعاقدت المدعية بعقد مقاولة مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتنفيذ وتوريد كافة الأعمال المذكورة بالعقد وهو انشاء ورش للمعدات الثقيلة بعدد ٢ بمسطح وقدره ١٨٤٠ متر مربع، ومكاتب إدارية ٣ أدوار بمسطح ٨٨٤ متر، وذلك بمقر الشركة الرئيسي بطريق (...)وقيمة العقد هي (٦.١٠٠.٠٠٠) ستة ملايين ومائة ألف ريال قابلة للزيادة والنقص حسب الكميات الختامية. ثانياً: قامت المدعية بإنجاز ما نص عليه بالعقد وأعمال إضافية كُلفت بها المدعية من قبل المالك بمبلغ إجمالي قدره (٨.٥٨٨.٣٧٩) ثمانية ملايين وخمس مائة وثمان وثمانون وثلاث مائة وتسع وسبعون ريال وتفصيلها كما يلي: ١- مستخلص موافق عليه من قبل الاستشاري رقم (...)، ٥/٢/٢٠١٣م، بقيمة إجمالية وقدرها (٦.٠١٢.٥٤٨) ستة ملايين وثنا عشر ألف ريال وخمسمائة وثمان وأربعون ألف ريال. ٢- مستخلص موافق عليه من قبل الاستشاري رقم (...)بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٢م بمبلغ وقدره (٢.٤٠٠.٥٦٩) مليونان وأربع مائة ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال. ٣- فاتورة أوامر التغيير تمت الموافقة عليها واستلامها من قبل استشاري المشروع، رقم (...)بمبلغ وقدره (٤٠.٠٣٣) أربعون ألفاً وثلاثة وثلاثون ريال وتم اعتمادها من قبل الاستشاريين بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٢م، بما نصه لا مانع من صرف قيمة هذه الأعمال . ٤- فاتورة مقابل مواد إطفاء حريق برقم (...)وتم استلامها من قبل مدير (...)بتاريخ ٦/١/٢٠١٣م بقيمة إجمالية قدرها (٤١.٩٢٩) واحد وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال. ٥- قامت المدعية بناءً على طلب المدعى عليها بتصميم منطقة الغسيل والأرصفة الخارجية ونقل الكابلات بقيمة إجمالية وقدرها (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً وخمس مائة ريال وتم اعتماد التصاميم من قبل المدعى عليها بناءً على طلب الاستشاري اللاحق الذي تم تعيينه والتكاليف التي تكبدتها المدعية جراء هذا التعديل مبلغاً قدره (٦٠.٨٠٠) ستون ألف وثمان مائة ريال مع العلم أن التصاميم سبق اعتمادها من قبل الاستشاري السابق. ثالثاً: قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية (٨.٥٨٨.٣٧٩) ريالاً سلمت المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (٨.٠٢٣.١١٨) وتبقى للمدعية مبلغاً وقدره (٥٦٥.٢٦١) خمس مائة وخمس وستون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريال. رابعاً: ترتب على موكلتي أضراراً متعلقة بهذا العقد وهي: ١- تبقى لدى المدعى عليها مواد وأصول وعدد خاصة متواجدة بمبنى المدعى عليها لم باسترجاعها وقيمتها (١٥٣.٩٨١) مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسع مائة وواحد وثمانون ريال. ٢- نص العقد بالبند خامساً يلتزم الطرف الأول بتسليم موقع العمل للطرف الثاني خالياً من جميع العوائق ليتمكن من ابتداء العمل وتاريخ التعاقد ٢٩/٧/٢٠١٠م، ولم تسلم الموقع خالياً من العوائق حيث أنها لم تستخرج التراخيص من الجهات المعنية الا بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١١م بعد مدة أربعة عشر شهرا من تاريخ سريان العقد ولم تقم بإخطار المدعية طيلة تلك الفترة مما جعلها تقوم بتوفير العمالة والمعدات في الموقع وتحمل تكاليفها طيلة تلك الفترة وإجمالي الضرر المترتب على موكلتي جراء هذا التوقف مبلغا وقدره (١.٧٠٠.٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال. ولما سبق ألتمس من فضيلتكم ١- إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية قيمة الأعمال المنفذة البالغة مبلغاً وقدره (٥٦٥.٢٦١) خمس مائة وخمس وستون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريال.٢- إلزام المدعى عليها بأضرار مدة التأخير العمل وقدره (١.٧٠٠.٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال. ٣- أتعاب المحاماة وقدرها (٤٨٣.٨٤٨) أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمان مائة وثمان وأربعون ريال. هذه دعواي ثم سألته الدائرة هل يحصر بيناته ومستنداته في مرفقات صحيفة الدعوى، وفيما قدمه إلكترونيًا بعد ذلك ولحاجة القضية لندب خبرة فقد قررت الدائرة إحالة القضية لمنصة خبرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأضاف وكيل المدعية ذكر الخبير في تقريره استحقاق المدعية لكامل المستخلصات، وهذا صحيح. وكنا نتمنى لو أشار الخبير إلى الخصومات التي أوقعتها المدعى عليها على المدعية، واستحقاقنا للتعويض عن الفترة التي تأخرت المدعى عليها بإصدار التراخيص. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والمستندات المرفقة بها وبسؤالهم هل لديهم ما يقدمانه فأجابا باكتفائهما بما تم تقديمه ثم قرر وكيل المدعية حصر طلباته في المطالبة بالإلزام بقيمة المتبقي من الأعمال المنفذة وقدره (٥٦٥,٢٦١) خمسمائة وخمسة وستين ألف ومائتين وواحد وستين ريال والمطالبة بالتعويض بمبلغ (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبع مائة ألف وذلك عن التأخير ١٤ شهرا. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية : الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بقيمة المتبقي من الأعمال المنفذة وقدره (٥٦٥,٢٦١) خمسمائة وخمسة وستين ألف ومائتين وواحد وستين ريال والمطالبة بالتعويض بمبلغ (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبع مائة ألف، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بقيمة المتبقي من الأعمال المنفذة وقدره (٥٦٥,٢٦١) خمسمائة وخمسة وستين ألف ومائتين وواحد وستين ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم العقد المتضمن اتفاق المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء مستودعات، لمدة (١٠) عشرة أشهر، وقيمة العقد هي (٦.١٠٠.٠٠٠) ستة ملايين ومائة ألف ريال قابلة للزيادة والنقص حسب الكميات الختامية، ممهور بختم الطرفين، واستنادا على ما جاء في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما كانت الدائرة قد لمست الحاجة إلى ندب خبير محاسبي ندبت خبيرا محاسبيا انتهى في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب كما هو مرفق في أوراق القضية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالمطالبة بالتعويض بمبلغ (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبع مائة ألف ريال وذلك عن التأخير ١٤ شهر فإن التعويض كما هو مقرر قانونا أنه لا يحكم به إلا عند استحقاقه واستحقاقه متوقف على قيام أركان المسؤولية التعقدية بين الأطراف والمتمثلة في الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما فأما عن ركن الضرر وهو الأساس في هذه القضية فالمدعي وكالة لم يتقدم بالبينة التي تثبت قيامه وغاية ما قدمه كشوف حضور وانصراف للعمالة من موقع العمل قبل تاريخ استلامه فعليا ولا ترى الدائرة ذلك سببا وجيها في قيام ركن الضرر وذلك لأن العمال والمعدات في حوزة المدعية وكان بإمكانها تشغيلهم لصالحها في غير هذا المشروع وكذلك كون المدعية قد قامت بإحضار العمال والمعدات إلى موقع المشروع مع علمها بعدم استكمال التراخيص النظامية للموقع تفريط منها مما تنتهي معه الدائرة رفض الطلب وأما عن أتعاب الخبير فبما أن المدعية لم يحكم لها بكافة طلباتها فترى الدائرة أن تكون الأتعاب مناصفة بينهما بمبلغ وقدره ثلاثة وعشرين ألف (٢٣٠٠٠) ريال وبما أن المدعية هي من دفعت الأتعاب ابتداء فتنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بنصف أتعاب الخبير بمبلغ وقدره ثلاثة وعشرين ألف (٢٣٠٠٠) ريال ، ولكل ما تقدم تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره خمسمائة وثمانية وثمانين ألفا ومائتين وواحد وستين (٥٨٨٢٦١) ريال للمدعي شركه (...)وشركاه للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .