حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430520382

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470529003/1444
رقم الحكم:4430520382
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470529003 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430520382 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470529003 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصار حكم فيها في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها أن موكله شريك في (شركة (...) للوجبات السريعة) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وعدد حصصها (20)، ورأس مالها (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يفتتح فيها إجراء للإفلاس، وقرر بأن خسائر الشركة جاوزت أكثر من نصف رأس مالها، وختم صحيفته بالمطالبة بتصفية الشركة المذكورة؛ استنادا إلى المادة (181) من نظام الشركات. وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (22/ 6/ 1444ه)؛ انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)-(...)الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...) -(...)الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفته المشار إليها آنفا، واستكمالا لبحث شرائط هذا الطلب، سألت الدائرة المدعي وكالة عن وجود ديون على الشركة حاليا ؟ وما إذا كانت أصولها تكفي عن سداد تلك الديون ؟ فقرر بوجود ديون على الشركة، وأن أصولها تكفي لسداد ديونها، وبسؤاله عن تعثر الشركة محل التصفية في سداد ما عليها من ديون؟ فقرر بأن الشركة محل التصفية متعثرة في سداد ما عليها من ديون، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب تصفية شركة (...) رقم (...) بموجب نظام الشركات والتي يشترك فيها مع المدعى عليه؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان وكيل المدعي قرر بأن الشركة محل طلب التصفية متعثرة في سداد ما عليها من ديون، ولما كان المادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/ 5/ 1439هـ، قد قررت ما نصه:(1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه، وكان غير متعثر)، ولما كان المنظم بذلك قد فرض لتصفية الشركة بموجب أحكام نظام الشركات قيدان، هما: كفاية الأصول لسداد الديون، وألا تكون الشركة المطالب بتصفيتها متعثرة، الأمر الذي يتأكد معه امتناع تصفية الشركة محل الطلب بموجب أحكام نظام الشركات، وللمدعي الحق في تقديم طلبه وفقا لأحكام نظام الإفلاس؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب المدعي؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث