حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430507106

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470122385/1444
رقم الحكم:4430507106
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122385 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430507106 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ترلات سعة ٢٤ متر لمدة (٦٠) ستون يوم وقيمة الأجرة (٢٢,٤٣٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي.، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٦,٠٢٣.٠٠) ستة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٦,٣٢١.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٢,٤٣٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢,٤٣٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمتمثلة بما يلي: ١- عقد إيجار معدات والمؤرخ في ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٨م والمبرم بين الطرفين والمطبوع على شعار المدعى عليها والممهور بختم منسوب لها، والمتضمن تفاصيل المعدة محل الأجرة وقيمتها ونحو ذلك. ٢- نسخة من كروت تشغيل المعدة (التايم شيت) والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ٣- فاتورة برقم (١٨ –٤) والمطبوعة على شعار المدعية والمتضمنة تفاصيل المعدة محل الأجرة والكمية وعدد الساعات ونحوه وقد تضمنت في آخرها مبلغ الأجرة المستحق وقدره (٢٢,٤٣٣) والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها، رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه تم فع القضية للدراسة، والله الموفق. ثم في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن البينة أحال إلى مرفقات الصحيفة والمتمثلة في العقد والفاتورة وكروت التشغيل ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢,٤٣٣) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال لقاء تأجير ترلات سعة ٢٤ متر عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، وبما أن المدعى عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقها؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة تعدها ناكلة عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". ا. هـ.، كما أن تخلف المدعى عليها من إيداع مذكرة الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام حيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، غير أن الدائرة لم تكتف بنكول المدعى عليها عن الجواب وسألت وكيل المدعية البينة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والمتمثلة بعقد إيجار معدات والمؤرخ في ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٨م والمبرم بين الطرفين والمطبوع على شعار المدعى عليها والممهور بختم منسوب لها، والمتضمن تفاصيل المعدة محل الأجرة وقيمتها ونحو ذلك، كما قدم نسخة من كروت تشغيل المعدة (التايم شيت) والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، كما قدم فاتورة برقم (١٨ –٤) والمطبوعة على شعار المدعية والمتضمنة تفاصيل المعدة محل الأجرة والكمية وعدد الساعات ونحوه وقد تضمنت في آخرها مبلغ الأجرة المستحق وقدره (٢٢,٤٣٣) والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تنكر هذه المستندات ولم تطعن فيها بشيء والأصل صحتها وسلامتها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ا. هـ ولما كانت الأوراق المقدمة من قبل وكيل المدعية مختومة أو موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها فيكون بمثابة الإقرار بصحة ما ورد فيها، ولما كان الأصل عدم السداد إذا أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهائياً من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٢,٤٣٣) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث