حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430471516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452863/1444
رقم الحكم:4430471516
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452863 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430471516 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470452863 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/01/11/1444هـ، عن/(...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للعقارات والمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (اهمال أدى الى عدم قدرة الشركة على دفع أموال المدينين وفتح سجل فرعين للشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٣م، مما تسبب بـ(عدم قدرة موكلي على استلام مبالغ مالية بمحكمة التنفيذ) وقيمته (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان مئة ألف ريال سعودي، استناداً على(بصفته المدير والمالك لفعلي للشركة مع ابنتيه) وخلص الى طلبه: بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في 09/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم435169549 وتاريخ 1/11/1443هـ رخصة محاماة رقم 773/41، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبالرجوع لتقرير التبليغات تبين أن رسالة الإبلاغ صادرة لجلسة 28/5/1444هـ الساعة 8.20 صباحاً، وليست لجلسة هذا اليوم مما تعده الدائرة بذلك ليس تبليغا صحيحاً لجلسة هذا اليوم وحيث تم عقد هذه الجلسة طبقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية وأرفق المدعي وكالة تحرير وتفصيل لدعواه طلب إثباته بالنص التالي: أقام موكلي المدعي دعوى تنفيذ ضد شركة (...) للعقارات والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بموجب شيك بدون رصيد رقم (871) وتاريخه 13/8/2017م و عليه صدر القرار التنفيذي من محكمة التنفيذ بالرياض بالرقم (3900404701) بأن تدفع له شركة (...) للعقارات والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مضمون السند التنفيذي المبني على الشيك رقم (871) وتاريخ 13\8\2017م الصادر من المدعى عليها بإلزامها بسداد مبلغ وقدره 2800000 أثنان مليون وثمانمائة الف ريال. وصدر القرار القضائي من محكمة التنفيذ بالرياض بإلزام المنفذ ضده شركة (...) للعقارات والمقاولات بتسديد مبلغ وقدره (2800000) ريال فقط اثنان مليون وثمانمائة ألف ريال لا غير للمدعي؛ واستناداً الى نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية تم اصدار قرار من محكمة التنفيذ بالرياض بإصدار قرار بإيقاف الخدمات الحكومية للشركة في وزارة التجارة وإيقاف اصدار صكوك التوكيل والحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي. ولأن المدعى عليه في هذه الدعوى المدعو/(...) سجل مدني رقم (...) هو المدير المسئول للشركة من واقع السجل التجاري للشركة؛ ولسوء تصرف مدير الشركة في أموال الشركة وقيامه بسوء نية بوقف نشاط الشركة ومخالفته لتطبيق نظام الشركات لم يتمكن موكلنا من صرف المبالغ المحكوم له بها لعدم وجود ارصدة في حسابات شركة (...) للعقارات والمقاولات منذ أكثر من خمس سنوات وعدم وجود أموال لدى الشركة للتنفيذ عليها. وقام وبسوء نية بفتح فرع آخر للشركة بـ(...) برقم السجل (...). واستناداً لنصوص مواد نظام الشركات الصادر في عام 1437ه وهي: - المادة 155من نظام الشركات والتي تقضي بما يلي: يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولا في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة وذلك في الأحوال الآتية: أ-إذا قام -بسوء نية -بتصفية شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وكذلك نص المادة رقم المادة 78 من نظام الشركات التي تنص على: 1- أو نظام الشركة الأساس، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا اذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. المادة 165/2- والتي تنص على: يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وحيث أن نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات من اختصاص المحكمة التجارية بناءً على نص المادة 16/4 من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن: تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي: 4-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات؛ عليه فإننا نتقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة التجارية الموقرة. الطلبات:- ونطلب من الدائرة الموقرة ما يلي:- 1- الحكم بالزام المدعى عليه /(...) - المدير المسؤول لشركة (...) للعقارات والمقاولات –وذلك من أمواله الخاصة لمخالفة المدعى عليه لأحكام نظام الشركات عند ادارته للشركة بمبلغ 2800000(اثنان مليون وثمانمائة الف ريال) 2- الحكم لموكلي بأتعاب محاماة بمبلغ مائتين وثمانون ريال تمثل 10 بالمية من القيمة الاجمالية المطالب بها ا.ه. وبعد الاطلاع على التحرير المرفق ومستندات القضية والمداولة بشأن ذلك بين أعضاء الدائرة وجب التقرير بشأن المسائل الأولية من حيث الشكل وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان غاية ما يطالب به المدعي هو تحميل المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) قيمة الحكم الصادر من محكمة التنفيذ ضد شركة (...)، وبعد نظر الدائرة للقضية ووقائعها وحيثياتها فقد تبين لها أن القضية واقعة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ في فقرته الرابعة ونصها: تختص المحاكم التجارية بالتالي: الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال النظر فيما احتوته لائحة الدعوى و لأن طلب المدعي تحميل مدير الشركة وذلك بإلزامه بدفع دين الشركة الصادر به الحكم القضائي المشار له، ولأن من المقرر فقها وقضاء أنه لا يمكن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي لسداد ديونها ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة وفقا لنظامي الشركات أو الإفلاس وذلك بناء على المادة الثانية والثمانون من نظام التنفيذ الصادر بتاريخ 13/08/1433هـ الموافق: 03/07/2012مـ بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/08/ 1433هـ والتي أحالت التاجر إلى قواعد الإفلاس المقررة نظاماً وهذا ما لم يتم في هذه القضية. كما أن ما ذكره المدعي وكالة من مسوغ لطلبه الحكم ضد المدعى عليه تحت حجة تعذر التنفيذ على الشركة وأن المدعى عليه مخالف لنظام الشركات وفق المواد التي أشار لها فلم يثبت ذلك، و حتى على فرض التنفيذ الجزئي على الشركة أو عدم ظهور أموال في حساب الشركة أو ظهور أموال غير صالحة للتنفيذ أو غير ذلك من الأسباب التي قد تمنع التنفيذ المباشر من قبل قاضي التنفيذ فكل ذلك ليس معياراً معتبراً للمركز المالي للمدعى عليها ولا يمكن من خلاله قياس الديون إلى موجودات الشركة التي في مواجهتها طلب التنفيذ ويديرها المدعى عليه ولا يسوغ الجزم بما توصل له المدعي لافتقاده للمعيار السليم في قياس الديون إلى مجموع الأصول وإجمالي الموجودات التي قد تشمل ديون مستحقة للشركة على الغير أو موجودات أو غير ذلك من الأمور المؤثرة بحسب نشاط الشركة وعلى العكس من ذلك يمكن بتصفية الشركة وإنهاء نشاطها القائم والتوصل لتفاصيل مركزها المالي، مع عدم النيل من حق المدعية في استحصال حقها الثابت بالطرق النظامية وفي مواجهة الشركة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بعدم القبول لرفع الدعوى قبل أوانها، وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث