حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430375804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449042741/1444
رقم الحكم:4430375804
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042741 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430375804 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٢٧٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٠هـ تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن أثاث منزلي عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٢,٩٧٠) ألفان وتسع مئة وسبعون ريال، وتأخر المدعى عليه عن تسليم البضاعة. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٩,٨٩٦) تسعة آلاف وثمان مئة وستة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م متضمن مبلغًا قدره (٣,٧٩٣.٢٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالًا وعشرون هللة. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (٢٧٧٨) وتاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٩م متضمنة مبلغًا قدره (١٢,٨٣٩.٥٠) اثنا عشرة ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وخمسون هللة ممهورةً بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن بينته غير موصله للحكم بمطالبته، فذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم وطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وبناء عليه تم رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه لأداء اليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٩,٨٩٦) تسعة آلاف وثمان مئة وستة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وبما أنَّ وكيل المدَّعية لم يقدم بينةً توصله للحق المطالب به، وله يمين المدعى عليه على نفي دعواه، ولكون الـمُدَّعى عليه قد تبلّغ بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام، وفي الحديث عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر»؛ قال الحافظ النووي: حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ولـما هو مقرَّرٌ فقهًا: من أنَّ من نكل عن اليمين في حقِّ آدميِّ مالًا كان أو قُصِدَ به المال، فيعذر فإن حلف، وإلَّا قضي عليه بالنُّكول كما قرره أبو السعادات منصور البهوتي الحنبلي في شرحه لمنتهى الإرادات (٦/ ٧٠٨) وفي شرحه كشاف القناع: (١٥/ ٣٥٣- ٣٥٤) كما قرر في (١٥/ ١٦٢) أن الخصم الممتنع عن الحضور يحكم عليه بعد التثبت من البينة ولا شك أن النكول طريق إثبات معتبر إذ هو كإقامة بينة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة فبما أن المدعي وكالة أثناء انعقاد الجلسة التحضيرية قد أحال إلى البينات التي أرفقها مع صحيفة الدعوى، وبما أنه لم يقدم البينة على تعاقد المدعية مع محامي للترافع عنها بخصوص هذه المطالبة، وعليه فإن مطالبته بالأتعاب تكون غير مقبولة لكونها غير محررة، فتحديد التعويض بذلك المبلغ يجب ألا يكون جزافًا بل لابد أن يكون مستند على بينة الأمر؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا (٩,٨٩٦) تسعة آلاف وثمان مئة وستة وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث