حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658099

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439019617/1443
رقم الحكم:4430658099
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019617 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658099 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٩٦١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض - حي طويق) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس لها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسئولية حيث أنه لم يشير في مطبوعات الشركة الموجهة لموكلته بأوامر الشراء ما يفيد أنها شركة ذات مسئولية محدودة ولم يحدد رأس المال)، مما تسبب بتقديم أوامر شراء على مطبوعات شركة (...) التجارية خالياً من رأس مالها، واستناداً على المادة (١٥٢) الفقرة (٢) من نظام الشركات (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة)، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٢١,٥٨٩) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية ممهوراً بتوقيع وختم الطرفين ومصدقاً من الغرفة التجارية. ٢- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها. ٣- سند لأمر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥ م، بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال. وقد سبق إحالة القضية للدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة والتي أعادت إحالتها لرئيس المحكمة لعدم اختصاصها بنظر الدعوى وفق الأسباب المشار لها في الطلب المرفوع منها، فتم الفصل في الطلب من قبل رئيس المحكمة وإعادة توزيع القضية، وبعد إحالتها لهذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد، ففي الجلسة الأولى حضر المشار إليه بمحضرها المدعي وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، كما أشار لوجود تعديل له في تحرير الدعوى، وبسؤاله عن تقرير المصالحة أشار بأن المدعى عليه لم يتجاوب بالرد على اتصال مركزا المصالحة، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم، ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفق أسباب الحكم، وفي جلسة تالية حضر المشار إليه بمحضرها المدعي وكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وتشير الدائرة لعودة القضية لها برفقها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالصك رقم ٤٤٣٣٠٠١١٩٢٦ في ١٤٤٤/٠٢/٠٧هـ والمتضمن الحكم بإلغاء حكم هذه الدائرة بشأن عدم القبول الشكلي للدعوى وإعادة القضية للدائرة، وعليه وحيث سبق أن أحال المدعي وكالة في دعواه إلى صحيفة الدعوى كما أشار لوجود لائحة معدلة للدعوى فقد جرى سؤاله عن لائحته المعدلة وكافة بيناته فأشار بتقديمه ذلك بموجب الطلب المقدم منه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ برقم ٤٤١٠١٥٣١٥٧، كما قرر الاكتفاء بما قدمه، وعليه وإمهالا للمدعى عليه لتقديم جوابه على البوابة قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر المشار إليه أعلاه، المدعي وكالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٦٢٨٦٢٧٣، ولم يتقدم بعذر، وعليه وحيث سبق أن قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما قدمه رفعت الجلسة للدراسة والنطق بالحكم، وفي الجلسة التالية حضر المشار إليه أعلاه، المدعي وكالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله ولم يظهر تبلغه أو من يمثله بموعد أو رابط الجلسة، وتشير الدائرة لعدم عقد الجلسة في موعدها السابق المحدد في يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٤/٢٩هـ لمصادفته الأمر الملكي الكريم بجعله إجازة عامة لموظفي القطاعين العام والخاص، ولحين تبلغ المدعى عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر المشار إليه أعلاه، المدعي وكالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بموعد ورابط الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن حال شركة شركة(...) أشار بأنه قدم عليها طلب التنفيذ وأنها لم تقدم بالسداد وأنه لم يتم تصفيتها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٢١,٥٨٩) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني (أبشر) بموجب التقرير المرفق بملف القضية؛ الأمر الذي يخول الدائرة للسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا؛ استنادا إلى المواد: السابعة والتاسعة والعاشرة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لذات النظام، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إثبات مسؤولية المدعى عليه بالدين الثابت على الشركة شركة شركة الآفاق الشاملة بصفته الشخصية، ونظرا لكون الشركة ذات شخصية معنوية مستقلة والالتزام محل المطالبة الأساس على الشركة لا المدير؛ وبما أن المادة (١٥٢) الفقرة (٢) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ نصت على أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة وذلك لا يكون إلا بعد تصفية الشركة وثبوت عدم قدرتها على الوفاء بحق المدعي؛ وليس بمجرد تعذر السداد كما جاء في الدعوى، وحيث قرر المدعي أن الشركة قائمة ولم يتم تصفيتها وبذلك تكون إقامة الدعوى ضد المدير لتضمينه قبل ذلك غير مقبولة لرفعها قبل أوانها، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658099 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٩٦١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٤٦٩٨٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٢١.٥٨٩) ريال، وذلك بإثبات مسؤولية المدعى عليه بالدين الثابت على (شركة (...))، إضافةً إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٦٢.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: خالفت الدائرة في حكمها المادة (١٥٢) من نظام الشركات، كما أن الدائرة شابها اللبس في الاستدلال حيث أنها لم تتيح لنا الفرصة بتقديم البينة على أن المعترض ضده أخفى عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وأن القضية غير جاهزة للحكم ، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٤٦٩٨٤٢ وتاريخ ١٥ /٠٦ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث