حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430476796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422230/1444
رقم الحكم:4430476796
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422230 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430476796 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٢٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها بموجب أمر العمل رقم (MISA/SANG/wo/٣٠٦) وتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠١٥م على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولات للمدعى عليها خاصة بمشروع (...)، وقد تمثلت هذه الأعمال في أعمال دهان وسنفرة الجدران والأسقف الداخلية لعدد (١٠٠) مائة فيلا، وذكر بأن موكلته قامت موكلته بإنجاز كافة الأعمال الموكلة إليها واستحقت بذلك مبالغ مالية سددت المدعى عليها جزء منها وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥٠،٩٤٧.٦٨) خمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال وثمانية وستون هللة والذي يمثل قيمة الفواتير التالية: أ- فاتورة رقم (B-٠٣٧٢-١٥-٩١١٢٣) بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٥م بقيمة (١٢،٧٣٦.٩٢) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة. ب- فاتورة رقم (C-٠٣٧٢-١٥-٩١١٢٣) بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٥م بقيمة (١٢،٧٣٦.٩٢) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة. ج- فاتورة رقم (D-٠٣٧٢-١٥-٩١١٢٣) بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٥م بقيمة (١٢،٧٣٦.٩٢) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة. د- فاتورة رقم (E-٩١١٢٣-١٥-٠٣٧٢) بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠١٥م بقيمة (١٢،٧٣٦.٩٢) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة.، وذكر بأنه تم إشعار المدعى عليها بالسداد إلا أنها لم تسدد، وذكر بأن البند (٥) من أمر العمل نص على أنه يتم صرف المستحقات خلال (١٥) يومًا من استلام الفاتورة، كما نص بند الشروط والأحكام في الفواتير على: "الفاتورة تعتبر مقبولة إن لم يتم إخطارنا عن الأخطاء خلال أسبوع من استلام الفاتورة"، وانتهى في طلبه على طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير والبالغة مبلغ وقدره (٥٠،٩٤٧.٦٨) خمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال وثمانية وستون هللة. إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي أمر العمل والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها والمرفقة بملف القضية، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها من قيمة الأعمال التي نفذتها لها موكلته والبالغ قيمتها مبلغ وقدره (٥٠،٩٤٧.٦٨) خمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال وثمانية وستون هللة. إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: أمر العمل المترجم على مطبوعات (...) للترجمة برقم (MISA/SANG/WO/٣٠٦) وتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠١٥م، والمتضمن تعاقد المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات مع المدعى عليها شركة (...) على أعمال دهان الأسقف وأعمال الدهان الداخلية في مشروع (...)، على أن يتم تقديم الفاتورة بعد (١٥) يوم وسيتم صرف المستحقات خلال (١٥) يومًا من استلام الفاتورة، ممهورًا بختم شركة (...) وتوقيع ممثلها، كما قدم الفواتير التالية: أ- فاتورة رقم (B-٠٣٧٢-١٥-٩١١٢٣) بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٥م بقيمة (١٢،٧٣٦.٩٢) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة. ب- فاتورة رقم (C-٠٣٧٢-١٥-٩١١٢٣) بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٥م بقيمة (١٢،٧٣٦.٩٢) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة. ج- فاتورة رقم (D-٠٣٧٢-١٥-٩١١٢٣) بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٥م بقيمة (١٢،٧٣٦.٩٢) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة. د- فاتورة رقم (E-٩١١٢٣-١٥-٠٣٧٢) بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠١٥م بقيمة (١٢،٧٣٦.٩٢) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة، والممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٣٩٤٧.٦٨) ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال وثمانية وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث