حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430424804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449006256/1444
رقم الحكم:4430424804
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006256 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430424804 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٦٢٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١١/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه المدعى عليه الأول (...)/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها الثانية، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله أجاب بأنه (اتفق موكلي على توريد أدوية طبية -للمدعى عليه- بثمن قدره (٤٣,٦٤٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريالاً سعودي؛ وذلك بموجب العقد المبرم بينهما. وبالفعل استلم -المدعى عليه- كامل المبيع؛ ولكنه لم يسدد من المبلغ المستحق عليه شيئاً حتى الآن، ورغم إخطاره بسداد الثمن والسعي لحل النزاع بصورة ودية إلا أنه أصر على موقفه السلبي بعدم السداد؛ مما أدى إلى للجوء -موكلي- للقضاء لاقتضاء حقه، وأطلب إلزام -المدعى عليه- بسداد ثمن المبيع حالاً، ودفع رسوم التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة المقدرة بـ٥% من إجمالي المبلغ المحكوم به.) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله يقر بالتعامل مع المدعي وينكر استحقاقه لما يدعيه وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله طلب مهلة لتقديمها عبر ايقونة الطلبات فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال ثلاثة أيام كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالإجابة على المستندات خلال أربعة أيام عبر ايقونة الطلبات وفي حال عدم الإجابة ستقرر الدائرة اللازم نظاما، فاستعدا لذلك وفي جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه الأول (...)/(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها الثانية، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بتقديم مستندات موكله عبر أيقونة الطلبات، كما تشير الى عدم التزام المدعى عليه الأول بإرفاق الرد على الدعوى في الموعد المحدد وقدمه في هذا اليوم وبسؤال وكيلة المدعى عليه الأول عن سبب ذلك أجابت بأن موكلها لم يقم بتوكيلها الا متأخراً، فأفهمتها الدائرة بعد الاطلاع على المستندات بإعادة إرسالها خلال يومين والتأكد من إرفاقها صحيحة وفي حال عدم ارفاقها ستعدها الدائرة ناكلة عن الإجابة، كما افهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد عليها خلال عشرة أيام عبر ايقونة الطلبات. فتقدمت وكيلة المدعى عليه الأول بمذكرة جاء فيها " ١- أن ما ذكره المدعي بوجود تعاقد بينه وبين المدعى عليه على توريد أدوية طبية فذلك صحيح، أما ما يتعلق بعدم التزام المدعى عليه بالسداد فذلك غير صحيح حيث أنه قد تم تسليم كامل المبلغ للمدعي، ونشير بوجود سندين تحصيل الأول برقم (٨٥١٢) وتاريخ ٢٩/ ١/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والأخر برقم (٨٥٠١) وتاريخ ١٧ ١/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال. ولم تسجل هذه السندات في كشوف الحساب للمدعية. ٢- نشير إلى أن ملكية السجل التجاري قد انتقلت من (...) إلى (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٤هـ، ويوجد مشهد على ذلك من مكتب وزارة (...) بمحافظة (...)، لذلك نطلب من رد دعوى المدعي لعدم صحة دعواه ولانتفاء الصفة في المدعى عليه حيث أن ملكية السجل التجاري لم تعد له." وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه الأول/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها الثانية رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وتشير الدائرة الى قيام وكيلة المدعى عليه الأول بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية فيما لم يتبين تقديم وكيل المدعي الرد الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية وبسؤاله عن رده أجاب بأنه (١- ذكر وكيل -المدعى عليه- بأن موكله سلم مبلغ المبيع كاملاً، وهذا غير صحيح. حيث أنه أتى بكلام مرسل بلا دليل يعضده أو بينة تقوي حجته. وما ذكره من وجود سندات تحصيل فإنها كانت عام ٢٠١٧م، ومبلغ المطالبة إنما انعقد بداية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٥م كما هو موضح بكشف الحساب المرفق ابتداءً. بالإضافة إلى أن مجموع مبالغ سندات التحصيل المزعومة لا تتجاوز حتى ثلث قيمة المبلغ المطالب به.٢- ما ذكره وكيل -المدعى عليه- بأن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة فهذا غير صحيح. وذلك للأسباب التالية:١- في العقد المبرم بين الطرفين نص على الآتي (...كذلك نتعهد بتسديد كامل رصيد حسابكم فوراً في حالة بيع المنشأة أو تصفيتها أو الدخول في الشراكة أو تغيير الإدارة ونكون نحن الجهة المسئولة أمامكم عن سداد كامل المديونية في جميع الأحوال..) والإقرار حجة على المقر ولا عذر لمن أقر. و-المدعى عليه- قد باع المنشأة ونقل ملكيتها ولم يسدد شيئاً من مستحقات موكلي مرتكباً بذلك مخالفة صريحة للعقد المبرم بين الطرفين.٢- نشوء الحق المدعى به كان قبل تاريخ نقل ملكية السجل. بالإضافة إلى أنَّ المطالبة بالحق وقيد هذه الدعوى كانت بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤هـ، أي بتاريخ سابق على نقل ملكية المنشأة. وذلك يدل صراحةً على سوء نية -المدعى عليه- وتهربه من التزاماته والمماطلة بحقوق موكلي.٣ إن وكيلة -المدعى عليه- لم ترفق المستندات بصورة صحيحة رغم وجود تنبيه لها من النظام بإرفاقها بشكل صحيح. مسببةً بذلك طول أمدٍ في التقاضي وإضاعة لحقوق العباد، ونحن نتمسك بحقنا بعدم قبول هذه الدفوع والنظر فيها ابتداء. لذا اطلب من فضيلتكم الآتي:١- إلزام المدعى عليه بدفع قيمة مبلغ المطالبة والمقدرة بـ(٤٣,٦٤٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، والحكم عليه بالنكول. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع رسوم التكاليف القضائية، بالإضافة إلى اتعاب المحاماة المقدرة (١٥٠٠٠) بخمسة عشر ألف ريال) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه الأول أجابت (إشارة إلى ما ذكر المدعي بأن مبلغ المطالبة منعقد من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠ حتى ٥ / ٣ / ٢٠٢٢ فنجيب عنه بأن المدعى عليه لم يطلب من المدعية أي شيء خلال هذه المدة ولم يستلم منهم شيء ونطلب منهم البينة على ذلك)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة لتقديم رده والمستندات عليه، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال خمسة أيام، ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد، فاستعدا لذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها " رداً على ما أورده -المدعى عليه- في الجلسة الماضية، وبما استمهلت من أجله؛ فإننا نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة وذلك كالآتي: ١- طلبات -المدعى عليه- للبضائع يؤكده كشف الحساب المرفق لفضيلتكم سابقاً. وتمت المصادقة على كشف الحساب من قبل -المدعى عليه- من خلال محادثة (واتس آب)؛ مفادها قبول هذا الكشف بما يتضمنه من معلومات وأرقام. والمحادثة تمت مع صاحب الرقم المدون في العقد -وهو المدعى عليه- وهذا يؤكد على صحة التعامل والبينة. ٢- ذكر -المدعى عليه- في مذكرة رده بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ الفقرة (١) أنه يقر صراحة وضمناً بالطلب والاستلام، وينازع فقط في تسليم مبلغ المبيع من عدمه. وأكمل حديثه إلى عبارة (.. ولم تسجل هذه السندات في كشوف الحساب للمدعي..) وهو بعد أن اطلع على السند نازع في بعض مضمونه لا انعدامه. ويعد ذلك إقرار قضائي منه بصحة الكشف وأنه اطلع عليه وقبل به. واستناداً على المادة (١٨/١) من نظام الإثبات والتي تنص بأنه "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل الرجوع عنه". ٣- يظهر لفضيلتكم من خلال سير الدعوى وتبادل المذكرات مدى تخبط -المدعى عليه- في ردوده، وتناقضه في دفوعه. فتارة يقر بصحة التعاقد ثم يدفع بانعدام الصفة، وأخرى يتمسك بالسداد، وأخيراً ينكر التعامل كاملاً. وهذا التناقض البيّن يوجب الريبة والشك. وتأكيد على حق موكلي." فتقدمت وكيلة المدعى عليه الأول بمذكرة رد جاء فيها " نؤكد على الدفع الشكلي بانعدام الصفة حيث أن ملكية السجل التجاري قد انتقلت من (...) إلى (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٤هـ، ويوجد مشهد على ذلك من مكتب وزارة (...) بمحافظة (...). ١- ما جاء في مذكرة المدعي من مصادقة على الرصيد فغير صحيح والصحيح أنني أفهمت بأني سأقوم بمراجعتها مع محاسبي وبذلك تبطل دعواه بالمصادقة. ٢- سددت المدعى عليها كافة المبالغ للمدعي والسندات المؤكدة لصحة ذلك لا يملكها موكلي لفقدانه للملف الشامل عليها. ٣- فيما يتعلق برقم الجوال المرسل له من قبل المدعية فهو يعود إلى أحد المتعاونين مع المؤسسة وليس صاحب الصلاحية." وفي جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه الأول (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،فيما لم يتبين حضور المدعى عليه الثاني رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بتقديم ما أستمهل من أجله في الجلسة الماضية كما قامت وكيلة المدعى عليه الأول بالرد عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه الأول بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، كما قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه الأول أصالة، وحضرت وكيلة المدعى عليه الأول/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى الإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله الى الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٣,٦٤٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال, تمثل قيمة توريد أدوية طبية للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليه الأول بالتعامل مع المدعي ودفعت بعدد الدائرة تحيل إليها الدائرة في وقائع الدعوى، وبما أن الإيجاب بدأ بين المدعي والمدعى عليه الأول/ (...)، بموجب عقد فتح الحساب بالآجل لم ينكره وكيله، وحيث إن الثابت أن المدعى عليه الأول لم يقم بإشعار المدعي بنقل التعامل للمالكة الجديدة للمؤسسة وهي المدعى عليها الثانية واستمر بالتواصل معه عبر رقم جوال المفوض في عقد فتح الحساب بالآجل؛ الأمر الذي تعده الدائرة متضامناً مع المدعى عليها الثانية أمام المدعي، وأما المدعى عليها الثانية فلم تحضر ولم تقدم عذراً لذلك، وثبت للدائرة أن التعامل تم خلال امتلاكها للمؤسسة بموجب مستندات المدعي، كما ثبت للدائرة صحة التعامل بدليل عدم إنكاره من وكيلة المدعى عليه الأول وقرينة عدم حضور المدعى عليها الثانية رغم تبلغها، كما ثبت صحة الكشف المقدم من المدعي كسند في الدعوى بإقرار صاحب الرقم الموجود المفوض في عقد فتح الحساب بالآجل عبر رسائل الجوال التي ناقشها المدعى عليه الأول مع كشف الحساب ولم ينكرها، ودفع بالسداد وقدم لذلك بينات بتاريخ سابق عن الفترة الذي صدر فيها كشف الحساب، وحيث قوي للدائرة جانب المدعي في مواجهة المدعى عليهما، وهو ما تنتهي إلى إلزامهما متضامنين بكامل مبلغ المطالبة، وهو الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه الأول/ (...)، هوية رقم (...) والمدعى عليها الثانية/ (...)، هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة صيدلية (...) للأدوية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفعا متضامنين للمدعي/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣.٦٤٥) ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث