حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430721300
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435778/1444
رقم الحكم:4430721300
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435778لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430721300 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470435778 لعام 1444هـ المدعي: احمد ناصر حمود العتيبي المدعى عليه: بدر بن حسين بن حاضر الخثعمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة محمد حمود ناصر العتيبي عن المدعي احمد بن ناصر بن حمود العتيبي ضد المدعى عليه بدر بن حسين بن حاضر الخثعمي بلائحة دعوى تضمنت ما نصه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المبلغ المحدد للاستثمار)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد وتجارة الجملة في الآلات الحاسبة والآلات الطبية والجراحية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم تنفيذ الاتفاق الشفهي للاستثمار)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانون ريال للأسباب الآتية: (عدم التحقق من الغاية من هذا المبلغ) استنادًا على (المماطلة لمدة تخطت الخمس سنوات), هذه دعواي. قائمة البينات الحوالة وكشف الحساب. انتهى ما تضمنته لائحة الدعوى. وبعد قيد الدعوى جرى لنظرها عقد عدة جلسات, ففي الجلسة المنعقدة يوم الأحد 20 /5/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ محمد العتيبي بموجب وكالة رقم (41971198)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ عبدالرحمن الخرشد بموجب وكالة رقم (44237772)، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: أولاً: الوقائع: 1) تتحصل وقائع هذه الدعوى في اتفاق موكلي شفاهه مع المدعى عليه مالك مؤسسة دنيا الامارات لتجارة الجملة والتجزئة على ان يقوم موكلي بتحويل مبلغ وقدره (83,280) ثلاثة وثمانون الف ومائتان وثمانون ريال لحساب مؤسسة دنيا الامارات لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) لغرض أن يقوم المدعى عليه باستثمار هذا المبلغ في النشاط الخاص بالمؤسسة وهو استيراد وتجارة الجملة في الآلات الحاسبة والآلات الطبية والجراحية والخ..حسب نشاط المؤسسة (مرفق صورة المستخرج مستند رقم 2)، وان يقوم المدعى عليه مالك المؤسسة بتحويل الأرباح لهذا الاستثمار لموكلي. 2) قام موكلي بتحويل المبلغ المشار اليه أعلاه وقدره (83,280) ثلاثة وثمانون ألف ومائتان وثمانون ريال بموجب حوالة بنكية ببنك ساب بتاريخ 15/11/1438هـ الموافق 07/08/2017م للحساب البنكي الخاص بمؤسسة دنيا الامارات في بنك الرياض (مرفق صورة الحوالة وكشف الحساب مستند رقم 3). 3) وبالاطلاع على تاريخ التحويل الذي قام به موكلي يتضح لفضيلتكم أنه قد مر أكثر من 5 سنوات تقريبا دون تحويل أي أرباح عن المبلغ المحول لمؤسسة المدعى عليه لغرض الاستثمار وعليه يتضح لفضيلتكم عدم تحقق الغاية من التحويل. 4) طالب موكلي المدعى عليه بجميع الطرق الودية باسترداد المبلغ المحول لعدم تحقق الغاية منه الا ان المدعى عليه لم يتجاوب مع موكلي بدون عذر او مبرر شرعي او نظامي، وحيث ان ما قام به المدعى عليه يُعد خيانة للأمانة وهو امر محرم شرعا ومخالف نظاما بموجب المادة رقم (2) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونصها "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.". ثانيا: الطلبات: بناء على ما تقدم وبناء على مخالفة المدعى عليه للمادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالطلبات التالية: 1) إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (83,280) ثلاثة وثمانون الف ومائتان وثمانون ريال. 2) إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (20,000) تعويض عن الاضرار التي تعرض لها موكلي. 3) إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال مصاريف واتعاب المحاماة. والله ولي التوفيق،،، هكذا ادعى وبعد الاطلاع على الدعوى جرى سؤال المدعي هل هناك دعوى سابقة في المحكمة العامة فأجاب قائلا لقد تقدمنا بنفس الدعوى لدى المحكمة العامة وحكم فيها بعدم الاختصاص هكذا قرر وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا وموكلي فقط وسيط بين المدعو ناصر الزيداي والمدعي وناصر الزيادي هو الذي طلب من المدعي تحويل المبلغ على حساب موكلي وذلك للاستشثمار مع ناصر السبيعي وموكلي سلم المبلغ لناصر الزيادي وموكلي لا يعرف المدعي ولا له أي علاقة بهذا المدعي وناصر الزيادي هو الذي أخبر موكلي بأنه سيتم تحويل مبلغ له ويرغب باستلامها نقدا ثم إن ناصر السبيعي حرر شيك بمبلغ مائة ألف ريال مع الفوائد للمدعي هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وأما المدوعون ناصر الزيادي وناصر السبيعي لا علاقة لموكلي بهم هكذا قرر وبسؤال المدعي عن بينته على العقد أجاب بينتنا على العقد هي الحوالة ولا يمكن تحويل المبلغ إلا بوجود تعاقد وأطلب مهلة للتأكد من موكلي بشأن البينات هكذا قرر ثم قرر المدعى عليه قائلا إن لدي شاهد وهو محمد الزيادي وهو أخ المدعو ناصر الزيادي ويشهد على أن المبلغ الذي دخل إلى حساب موكلي وقدرها ثمانين ألف أنها للاستثمار مع ناصر السبيعي هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه عن سبب تحويل المبلغ على حساب موكله أجاب قائلا لأن هذا المبلغ كبير وناصر الزيادي غير سعودي ولا يمكنه من الحصول على هذا المبلغ هكذا قرر وعليه جرى الطلب من المدعى عليه إحضار الشاهد في الجلسة القادمة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 04 /06/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ محمد العتيبي بموجب وكالة (داخلية) رقم (41971198) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ عبدالرحمن الخرشد بموجب وكالة (داخلية) رقم (44237772) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبسؤال المدعي عن كيفية تعاقد المدعي مع المدعى عليه أجاب قائلا لقد قام الحاضر محمد الزيادي بتعريف موكلي بنشاط المدعى عليه وعرف المدعى عليه ومحمد الزيادي هو من طلب من موكلي تحويل الأموال إلى حساب المدعى عليه ثم قرر قائلا إن موكلي تواصل مع المدعى عليه واتفق معه على الاستثمار والزيادي هو فقط عرف وكلي على المدعى عليه وهو وسيط هكذا قرر. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة نصية والمتضمنة ما نصه: أولاً: الدفوع والاسانيد الشرعية: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان: نفيد فضيلتكم ان نظام الاثبات وتحديدا في الفقرة الرابعة من المادة رقم (3) نص على ان "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان" وحيث ان الثابت بهذه الدعوى هو انتقال مبلغ المطالبة من ذمة موكلي الى ذمة المؤسسة التي يمتلكها المدعى عليه بهدف استثماره حسب نشاط المؤسسة وهو استيراد وتجارة الجملة في الآلات الحاسبة والآلات الطبية والجراحية والخ.. وذلك بموجب كشف الحساب الموثق من البنك والمرفق لفضيلتكم عليه يتضح لفضيلتكم صحة الدعوى المقامة من موكلي، واما عن دفع المدعى عليه من انه مجرد وسيط وتم تسليم المبلغ لشخص اخر فهذا دفع مرسل لا حجية له حيث يهدف المدعى عليه الى التنصل من رد مبلغ المطالبة الى موكلي، وعلى افتراض صحة ما ذكره المدعى عليه من اتفاق موكلي مع طرف ثالث وليس معه فكيف أن الطرف الثالث الذي تم اتفاق موكلي معه لا يملك حساب بنكي !! هذا على افتراض صحة ما ذكره المدعى عليه، كما نؤكد لفضيلتكم أن المبلغ محل الدعوى انتقل من ذمة موكلي إلى ذمة المدعى عليه بهدف استثمار المبلغ حيث أن المدعى عليه يمتلك مؤسسة تجارية بموجب السجل التجاري رقم (...) عليه يتضح لفضيلتكم محاولة المدعى عليه لتشويش على فضيلتكم بهدف التهرب من صحة الدعوى وانتقال مبلغ المطالبة من ذمة موكلي الى ذمته. اليقين لا يزول إلا بيقين, كما ذكرنا لفضيلتكم ان مبلغ المطالبة محل الدعوى تم تحويله الى مؤسسة المدعى عليه بهدف الاستثمار حسب نشاط المؤسسة وهو استيراد وتجارة الجملة في الآلات الحاسبة والآلات الطبية والجراحية والخ.. وما ذكره المدعى عليه من ان سبب تحويل مبلغ المطالبة لحساب موكله هو ان المبلغ كبير وناصر الزيادي غير سعودي هو حجة عليه، فكيف يتم استثمار هذا المبلغ من قبل فرد اجنبي لا علاقة لموكلي به ولا يمتلك ترخيص تجاري استثماري ! ولنص القاعدة الشرعية "ما ثبت باليقين لا يرتفع الا بيقين" وحيث ان اليقين في هذه الدعوى هو انتقال مبلغ المطالبة من ذمة موكلي الى ذمة المدعى عليه وتحديدا في حساب المؤسسة التي يمتلكها المدعى عليه وذلك بموجب كشف الحساب الموثق من البنك، عليه يتضح لفضيلتكم ان المطالبة محل الدعوى مشغولة بذمة المدعى عليه. عدم صحة قبول شهادة الشاهد لعلاقته بالمدعى عليه: نفيدكم اننا نطعن في شهادة الشاهد لعلاقته بالمدعى عليه، حيث انه من شروط الشهادة هي العادلة حيث أجمع جمهور الفقهاء على ضرورة أن يكون عادلا لقبول شهادته مجلس القضاء تحقيقا لقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) كما أنه من شروط الشهادة عدم التهمة والمقصود بها أن لا يكون على الشاهد أمرا يشوب شهادته ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن تجلب له الشهادة مغنما وتدفع عنه مغرما، وحيث أن الشاهد يمني الجنسية وعلى علاقة بالمدعى عليه وأيضا قد يكون متواجد خارج المملكة او عليه إيقاف خدمات او معسر وبالتالي مواجهة الدعوى بصدده تتسبب بضياع حقوق موكلي وتسمح بتنصل المدعى عليه الذي انتقلت أموال موكلي الى ذمته بموجب كشف الحساب الموثق من البنك، وعليه يتضح لفضيلتكم أن شهادة الشاهد تمحي الثابت بالبرهان وهو كشف الحساب الموثق من البنك وتجلب له مغنما بموجب علاقته بالمدعى عليه. ثانيا: الطلبات: بناء على ما تقدم وبناء على مخالفة المدعى عليه للمادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ولقوله تعالى (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفس) ولنص الفقرة رقم (4) من المادة رقم (3) من نظام الاثبات ونصها "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان" عليه يطلب موكلي من فضيلتكم الحكم بالطلبات التالية: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (83,280) ثلاثة وثمانون الف ومائتان وثمانون ريال. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (20,000) تعويض عن الاضرار التي تعرض لها موكلي. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال مصاريف واتعاب المحاماة. والله ولي التوفيق،،، انتهى. ثم قرر قائلا: نفيدكم أن المذكرة المرفقة من المدعى والمتضمنة الشيك المرفق بها وهو عبارة عن شيك محرر من ناصر السبيعي لموكلي، نفيدكم أن الشيك حجة عليهم حيث انهم لم يرفقوا كشف حساب يفيد صرف هذا الشيك وهذا الشيك صوري ولا حجية له كما ان موكلي لا تجمعه علاقة مع ناصر السبيعي." وبسؤال المدعى عليه عما لديه أجاب قائلا لدي الشاهد محمد الزيادي وبسؤال الشاهد عن سكنه وعمره وعمله ومحل إقامته وعلاقته بالمتداعيين أجاب قائلا عمري خمسة وثلاثين وأعمل سكرتير في شركة أسبانية وأسكن في العزيزية وعلاقتي بالمدعي زميل عمل لمدة خمسة سنوات وكان مديري المباشر وعلاقتي بالمدعى عليه صديق هكذا قرر ثم قرر قائلا أشهد لله تعالى: كنا أنا والمدعي نتكلم دائما في الاستثمار وقد دخلت مع المدعو ناصر السبيعي ووكانت تجيني أرباح ثم طرحت الفكرة على المدعي فدخل المدعي ودخل معه شخص ثالث اسمه إيهاب وطلبت منه تحويل المبالغ للمدعى عليه لأني أجنبي وقد يوقف حسابي وأخذت الأموال من المدعى عليه وسلمتها لناصر السبيعي وأخذت من ناصر السبيعي شيك بمائة ألف شاملة لرأس المال والأرباح وسلمته للمدعي ثم إن ناصر السبيعي أصبح لا يرد علينا وتقدمنا بشكوى ضده وأخبرني المدعي بأنه يرغب بالدخول معنا في الشكوى لكن أخبرني المحامي أنه لم يستلم وكالة من المدعي هكذا شهد, ثم جرى عرض الشاهد على المدعي وكالة فأجاب قائلا هذه الشهادة محل تهمة وهي علاقة الشاهد بالمدعى عليه هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة للاستفسار عن الشيك ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 11 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/محمد حمود ناصر العتيبي بموجب وكالة (داخلية) رقم (41971198) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/عبدالرحمن مبارك محمد الخرشد بموجب وكالة (داخلية) رقم (44237772) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،وبسؤال المدعى عليه هل سبق وأن حصل بينك وبين المدعي أي تواصل فأجاب قائلا قبل رفع الدعوى اتصل عليه وطالبني بالمبلغ ولم أكن أعرفه ولا أعلم عنه, وبسؤاله عن المبلغ أجاب قائلا لقد سلمت المبلغ لمحمد الزيادي هكذا قرر. ثم جرى سؤاله عن استعداده لأداء اليمين فاستعد لها وجرى تذكيره بعظم اليمين وخطرها ثم حلف قائلا: والله العظيم أني لم يحصل بيني وبين المدعي أي تعاقد أو اتفاق على الاستثمار محل الدعوى ولم يحصل بيني وبينه أي تواصل عند استلام المبلغ وأن المبلغ الذي وصلني منه سلمته للمدعو محمد الزيادي والله العظيم. هكذا حلف ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعية يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال الذي سلم له والبالغ قدره (٨٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانون ريال المسلم للاستثمار فيه ولأن المبلغ سلم لحساب مؤسسة المدعى عليه وقد سبق وأن صدر في موضوع الدعوى حكم من المحكمة العامة بالرياض برقم: (4430283698) للقضية رقم (44022513) وتاريخ 12 /1/ 1444هـ والمتضمن عدم اختصاص المحكمة العامة نوعيا بنظر الدعوى وأن المختص بنظرها المحكمة التجارية فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة 78 من لائحة نظام المرفعات والمتضمنة في الفقرة الأولى منها ما نصه: إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: ب-إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعي ادعى أنه قام بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٨٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانون ريال للاستثمار والمضاربة بها وأقر المدعى عليه باستلامه المبلغ وأنكر وجود أي علاقة تعاقدية أو اتفاق بينه وبين المدعي وأنه مجرد وسيط في المال وأن المدعو محمد الزيادي حضر لديه وأخبره بان المبلغ حول إلى حسابه بطلب منه وأنه يغب باستلام المبلغ وسلمه له ولم يقدم المدعي أي بينة على وجود التعاقد بينه وبين المدعى عليه واستند في دعواه على الحوالة البنكية وهي لا تثبت وجود تعاقد بين المدعي والمدعى عليه وأحضر المدعى عليه الشاهد محمد الزيادي وشهد على أنه قد أبلغ المدعي بوجود استثمار مع المدعو ناصر السبيعي وأن المدعي رغب بالمشاركة فطلب منه الشاهد أن يحول المبلغ لحساب مؤسسة المدعى عليه واستلم المبلغ من المدعى عليه وسلمه للمدعو ناصر السبيعي وشهد أيضا على أنه استلم من ناصر السبيعي شيك بمائة ألف شاملة لرأس مال المدعي مع الأرباح وقدره مائة ألف ريال وأنه سلمه للمدعي هكذا شهد, ولم يقدم المدعي طعنا يسقط شهادة الشاهد واستند في طلبه رد الشهادة بعلاقة المشاهد بالمدعى عليه مع إقرار المدعي وكالة بعلاقة الشاهد بالمدعي واستند أيضا بان إقامة الدعوى في مواجهة الشاهد المستلم للمبالغ قد تتسبب بضياع ماله وتسمح بتنصله وهذا أمر لا يسقط الشهادة بل يبين علم المدعي بأن الشاهد هو المستلم للمبالغ وان لا علاقة للمدعى عليه بذلك, واستند في أن الشاهد يجلب لنفسه نفعا ويدفع عنه مغرما وهذا لا يسقط شهادة الشاهدة فشاهدته منصبة لصالح المدعى عليه ولا يؤخذ منها ما فيه مصلحة له الأمر الذي رأت معه الدائرة قوة جانب المدعى عليه في عدم تعاقده مع المدعي وأنه إنما هو وسيط في استلام المبالغ ولأن المدعي لم يقدم أي بينات على دعواها ورأت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه على نفس دعوى المدعي وأدى اليمين على ما طلبت منه مما تنته معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالرحمن سعد عبدالرحمن السعد العضو الثاني معاذ خالد مطلق المطلق رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن بندر ال ثنيان أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430721300 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470435778 لعام 1444ه المدعي: احمد ناصر حمود العتيبي المدعى عليه: بدر بن حسين بن حاضر الخثعمي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430481198) وتاريخ 12/ 06/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه إعادة رأس المال الذي سُلم له للاستثمار به في مؤسسة دنيا الامارات لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليه والبالغ قدره (83.280) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال تعويض عن الاضرار ودفع مبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال مصاريف وأتعاب المحاماة، وكان مستنده كشف حساب وحوالة بنكية، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل (المدعي) محمد حمود العتيبي (هوية وطنية: (...)) بموجب الوكالة رقم (41971198) وتاريخ 04/ 05/ 1441هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 29/ 06/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم له بطلباته في الدعوى لأسباب تتلخص في تجاهل الدائرة طلب المستندات اللازمة لنفي الدعوى- كشف حساب يفيد بتسليم المبلغ إلى شخص آخر والكتابة لمؤسسة النقد للاستفسار عن الشيك المقدم من المدعى عليه - ولجوئها إلى طلب يمين المدعى عليه وسماع شهادة الشاهد وهو شريك للمدعى عليه. وتم عقد عدة جلسات عبر الاتصال المرئي جرى خلالها طلب الدائرة من المستأنف ضده الرد على ما جاء في لائحة الاستئناف فرد بمذكرة مفادها أنه لا يصح نسبة شيء لمؤسسة دنيا الامارات التي كانت مملوكة بالكامل للمستأنف ضده بعد تاريخ شطبها وإنهاء سجلها بتاريخ ١٨-٣-١٤٤٢هـ، وأما الحساب المشار إليه في وسيلة التواصل الاجتماعي (الانستقرام) فهو ليس حساباً رسمياً، ووجود رقم جوال الشاهد فيه لا يعني أنه شريك في المؤسسة المذكورة إطلاقاً وأن العلاقة بين الشاهد وبين المستأنف ضده هي مجرد صداقة محضة وعلاقته بالمستأنف أقوى فهو مديره المباشر. ثم أرفق المستأنف رده على ما ذكره المستأنف ضده بمذكرة ذكر فيها أن دفع المستأنف ضده بشطب سجل المؤسسة لا ينال من صحة كشف الحساب الذي يفيد بانتقال مبلغ المطالبة إلى حساب المؤسسة قبل تاريخ الشطب، وأن وجود رقم جوال الشاهد في جميع وسائل التواصل وإعلانات التوظيف الخاص بالمؤسسة لهو دليل على أن الشاهد يدير المؤسسة تحت غطاء مالكها (المستأنف ضده). وفي جلسة اليوم بتاريخ 21/ 08/ 1444هـ حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه وما قدمه المستأنف فيما عقد من جلسات، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف بشأن الشاهد من وجود علاقة بينه وبين المدعى عليه وشراكته معه، وذلك أنه لم يقدم بينة موصلة على ذلك، وما ذكره في مذكراته لا يعدو عن كونه قرينة ظنية لا تضعف الشهادة ولا تسقطها، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين على نفي الدعوى على النحو المذكور في وقائع الحكم محل الاعتراض؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430481198) وتاريخ 12 /06 /1444هـ والقاضي بــ (برفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول محمد بن سعود العريفي العضو الثاني احمد بن عبدالعزيز السديري رئيس الدائرة القضائية عادل محمد سعود الدويسان