حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430442337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470144742/1444
رقم الحكم:4430442337
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144742 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430442337 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٤٧٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٥هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات ستانلس ستيل على ثمن إجمالي مبلغ قدره (١٠٤.٩٢١) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال. وذكر بأن المدعى عليها سددت من المتفق مبلغ قدره (٤٩,٤١٨) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال، وقد استلمت كامل المبيع. وذكر بأن ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥٥,٥٠٣) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب المحرر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م على مبلغ قدره (٦٤,٩٢١) أربعة وستون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال. ٢- عقد الاتفاق المحرر على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع وختم الطرفان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية أحال على ماورد في لائحته وبسؤالها له عن بينته أحال على المرفقات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هــ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة. وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والذي نص فيه على تسليم الشغل المطلوب، وذيل العقد بتوقيع المدعى عليها. وأكد وكيل المدعية بأن العقد لم يوقع إلا بعد انتهاء الأعمال. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٥٠٣) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال. ولكون وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب، والعقد المحرر بين الطرفان والممهور بختمهما، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، ولكون المدعى عليها لم تحضر أو من ينوبها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، ولكونها لم تقدم الجواب واستنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية(...) شخص واحد سجل تجاري رقم:(...)مبلغا قدره ٥٥.٥٠٣ ريال (خمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وثلاثة ريالات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث