حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658201
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449031933/1444
رقم الحكم:4430658201
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449031933 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658201 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449031933 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب مستلزمات معرض وفعاليات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1443/04/4هـ الموافق 2021/11/09م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/06/6هـ الموافق 2022/01/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (0.00) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (10,900.00) عشرة آلاف وتسع مئة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/4هـ الموافق 2021/11/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (109,417.00) مائة وتسعة ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (109,417.00) مائة وتسعة ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محادثات واتساب.2- إيميلات. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما كان بيننا وبين المدعية هو تعامل واحد فقط وتم تسليمهم كامل المبلغ،وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 2/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أفاد بأنها تتمثل بـمحادثات واتس آب، وفواتير غير موقعة من المدعى عليه أو مختومة، ورسائل عن طريق البريد الإلكتروني للمدعى عليها، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن محادثات الواتس آب والايميلات حيث أنه لم يرفقها في النظام ليتسنى للدائرة الاطلاع عليها، فطلب مهلة للرد، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 2/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها إجاب بان الدعوى غير صحيحة ولا يوجد أي تعاقد بين الطرفين،بعرض ذلك على وكيل المدعية إجاب بانه قد ارفق رده متضمن وجود ما يثبت التعامل بين الطرفين والمراسلات المتبادلة بين الطرفين وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها عن المراسلات ومستندات المدعية أجاب بانه يطلب مهله للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب: أولاً: إن ما كان بين المدعية وموكلتي ليس الا تعامل واحد فقط وتم الانتهاء منه وتسليمهم المبلغ المستحق بناء على ما قاموا به من أعمال، وما بقي من عمل لا يستحقونه، وعليه نطلب رد الدعوى لاستيفاء المؤسسة المدعية حقوقها من موكلتي، هذا وقد قررت المدعية وكالة وجود مراسلات في مواجهة المدعى عليها تثبت استحقاق موكلتها للمبلغ المطلوب محل المطالبة، بناء على ذلك طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاقها قبل عشرة أيام من الجلسة تاريخ الجلسة القادمة وأفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب عليها بجواب مفصل، بناء على ذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية أرفق في المحادثة مذكرة تضمنت (نؤكد لفضيلتكم بأنه تم تسليم المدعية مالها من مبالغ ولا نعلم سبب مطالبتهم بالمبلغ الحالي ولا يوجد في ذمة موكلتي أي مستحقات للمدعية ولا نعلم سبب مطالبتها بهذا المبلغ وبأن ما كان بيننا وبينهم هو تعامل واحد فقط وتم تسليمهم كامل المبلغ، ولطلب فضيلتكم بالرد تفصيلاً على الأدلة المقدمة من المدعية اود التوضيح بأن ما قدمته من أدله لا نقبل بها وذلك لعدة اعتبارات شرعية: أولاً: تناقض دعوى المدعية مع البينات المقدمة من قبلها حيث ان المبلغ المطالب به مختلف عما قدمته من بينات علاوة على أن البينات بين بعضها البعض متناقضة.ثانياً: انكارها باستلام أي مبالغ وارفاقها لبينات تثبت استلامهم لمستحقاتهم وهنا تناقض يؤكد صحة ما دفعنا به بالإضافة إلى الورقة المنسوبة لموكلتي لا علاقة لنا بها ولا نعلم عنها أي شيء ولو سلمنا جدلاً بصحتها فهي ايضاً تناقض مبلغ الدعوى ومبلغ باقي البينات المقدمة من المدعية تناقض المدعية في بيناتها واقوالها تناقض واضح وصريح ومن تناقضت أقواله بطلت حججه) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما قدمه سابقا وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، هذا وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليها و عن المراسلات واتساب بين الموظفة (...)، وبين المدعية، وكذلك المراسلات بين الموظف في مالية المدعى عليها وبين المدعية والتي أشير فيها إلى ورقة ذكر فيها مقدار الأعمال المنفذة، ومقدار السدادات وأن المتبقي هو مبلغ(105,068)مائة وخمسة آلاف وثمانية وستون ريال وأن الموظفة هبا طلبت اعتماد الورقة، وكذلك طلب الموظف ممدوح المهلة لدفع المبلغ، فأجاب المدعى عليها وكالة بما يلي: كلا الشخصين المذكورين في الرسائل موظفان لدى المدعى عليها، وبالنسبة لما جاء في الرسائل فهي تخص المبالغ المدفوعة مسبقا، ولم تذكر الرسائل أي المشاريع التي تخصها هكذا أجاب، وبسؤاله أن الورقة في الرسائل والمحادثات بينت المدفوع مسبقا وهو مبلغ (111,077)مائة وأحدى عشر ألفاً وسبعة وسبعون ريال وهو المبلغ الذي تذكره المدعى عليها كسداد للمدعية، ولا يوجد غير هذا المبلغ مما سددته المدعى عليها، مما يتبين أن المبلغ المطلوب في الورقة مختلف عن مبلغ السداد الذي تتمسك به المدعى عليها، فأجاب بما أجاب به سابقا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (109,417.00) مائة وتسعة ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن ما كان بيننا وبين المدعية هو تعامل واحد فقط وتم تسليمهم كامل المبلغ،وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها،وبما أن وكيل المدعية قدم البنية المتمثلة في المراسلات واتساب بين الموظف لدى المدعى عليها وبين المدعية، والتي أشير فيها إلى ورقة ذكر فيها مقدار الأعمال المنفذة، ومقدار السدادت وأن المتبقي هو مبلغ(105,068)مائة وخمسة آلاف وثمانية وستون ريال،وطلب الموظف مهلة لدفع المبلغ، ولما كان جواب المدعى عليها في مجمله غير ملاق للدعوى فلم تذكر قيمة الأعمال المنفذة ومقدار السدادات بل اكتفت بأن ليس للمدعية مستحق في ذمة المدعى عليها، لقيامها بالسداد، وهذا غير كاف في الجواب على دعوى المدعية، فضلا عن أنها قررت أنه لا يوجد سوى تعامل واحد بين الطرفين ثم لاحقا قررت بأن المستندات لا يعلم أي المشاريع تخصها، وهذا تناقض في الجواب إذ كيف تقرر وجود عدم مشاريع للعمل بين الطرفين وهي تقرر ابتداء أن التعامل واحد بين الطرفين، ثم لما تم مواجهتها بالمستندات والمراسلات قررت أن المبلغ المدفوع هو 105.068 ريال، ولم تذكره سابقا في جوابها، واعتمدته كسداد وتركت بقية ما جاء في المستندات من أن السداد هو مبلغ 111.077 ريال فكل أجوبة المدعى عليها ودفوعها غير ملاقية وتتجاهل ما تريد تجاهله ولا تجيب عنه على الرغم من نص الدائرة على طلب الإجابة، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن بينة المدعية مقبولة وموصلة لما تطالب به، ولما كانت المرسلات بين الطرفين نصت على أن المتبقي هو مبلغ قدره 105.068 ريال فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم به دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها مجموعة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره(105.068)مائة وخمسة آلاف وثمانية وستون ريال ورفض ما عدا ذلك لقاء أعمال مقاولة والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658201 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449031933 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (109,417) ريال، تمثل قيمة تنفيذ أعمال التركيب، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (105.068) ريال ورفض ما عدا ذلك. وبتسليم وكيلة المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وأرفقت لائحة اعتراضها، ومضمونها: (أولاً: تم بناء الحكم على رسائل متفرقة من منسوبة للشركة والتي ليس لها صلاحية بالرد واعتماد المبالغ كون المبالغ وخصوصاً فيما يخص المقاولات يتم اعتمادها بناء على فواتير تختم بختم الشركة الرسمي والمدعية لم تقدم أي فواتير معتمدة. ثانيًا: لم تحرر المدعية دعواها وتوضح تفاصيل المبلغ المطالب به وقد طلبنا من المدعية توضيح أسباب المطالبة بتوضيح المشاريع التي تطالب بها كوننا سلمنا المبالغ المستحقة والمدعية تطالب بمبالغ أخرى لم تتطرق فيها لسبب المطالبة سوى بالاستناد على مشروع سابق تم الوفاء به. ثالثًا: تم تسبيب الحكم بعدم وجود رد ملاقٍ فكيف يتم الرد على دعوى لم يتم تحريرها بشكل سليم؟ فالقضية تم النظر فيها رغم عدم تحريرها بشكل كامل) وانتهت إلى طلب نقض الحكم وإعادة النظر في القضية، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، وقد جرى تحديد عدة جلسات ففي جلسة 1444/7/24هـ حضرت وكيلة المدعية المحامية(...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها الممثلة النظامية (...) وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنفة وصك الحكم ومرفقات القضية وبسؤال المستأنفة هل هي محامية؟ فأجابت بقولها بأني ممثلة نظامية للمدعى عليها ورقم الترخيص الصادر من وزارة العدل (...) وبسؤال المدعية عن تحرير دعواها تحريراً مفصلاً وواضحاً؟ أجابت سوف أحررها تحريراً واضحاً كتابياً وأزود الدائرة والمدعى عليها بذلك، وفي تاريخ 1444/7/25هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة حررت فيها دعواها حاصلها: (إن موكلي قد اتفق مع المدعى عليها بتاريخ 2021/11/21م على قيام موكلي بأعمال مقاولة عبارة عن: 1/ تنفيذ أعمال في فندق(...) بتاريخ 2021/12/1م. 2/ تنفيذ أعمال في(...) المقام في (...)بتاريخ 2021/12/22م. وقد بلغت إجمالي قيمة الأعمال التي تم إنجازها (220.495) ريال وصل لموكلي منها (111.077,75) ريال على دفعات، وتبقى في ذمة المدعى عليها لموكلي مبلغ (109,417) ريال، وقد قام موكلي بإرسال أكثر من بريد إلكتروني للمدعى عليها يطالبها فيه بسداد المبلغ إلا أن المدعى عليها تماطل في السداد مع إقرارها بالمبلغ وهذا يظهر من الردود الواردة من المدعى عليها لموكلي بالمحادثات المرسلة عبر الواتس اب، إضافة إلى المحادثات بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ 2022/12/23م والتي تؤكد موافقة المدعى عليها لعرض السعر المقدم من موكلي لمشروع(...)، لذلك كله أطلب تأييد الحكم).وفي تاريخ 1444/7/28هـ قدمت وكيلة المدعى عليها جوابًا على مذكرة المدعية حاصله: (ادعت المدعية في دعواها أولًا بأنها تطالب بمبالغ لتوريد أربعة مشاريع والآن تدعي بتوريد مشروعين فقط وهذا تناقض. والصحيح أنه تم التوريد لمشروع واحد فقط وهو مشروع (...)بحي (...) وهو المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه وتم تحويل المبلغ المستحق وقدره (111,077) ريال. واستندت المدعية في دعواها على رسائل والحقيقة أن هذه الرسائل جميعها لهذا المشروع ولا تعد إقرارًا إنما هي واضحة تفيد المراجعة والتأكد فقط. واستندت المدعية في إثبات ما ليس لها به حق على الموافقة على العرض المالي لمشروع الإبل الذي لم يتم تنفيذه، والموافقة على العرض لا تثبت التنفيذ والمدعية لم تقدم بينة تفيد التسليم وتنفيذ المشروع واكتفت بتقديم رسائل فقط للموافقة على عرض سعر وتقديم فواتير غير معتمدة من قبل موكلتي وذلك بعد استلام المبلغ المستحق للمشروع المنفذ في الرتزكارلتون، وبما يخص الحوالة التي تدعي المدعية بأنها لمشروع (...) فغير صحيح وتم التوضيح بالرسائل المرفقة بأنها مبالغ سابقة تخص مشروع (...) المنفذ فقط فالأصل سلامة ذمة المدعى عليها من المطالبات المالية ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي لا يتطرق إليه احتمال الرد وما قدمته المدعية هو مجرد تلاعب واستخدام الرسائل التي تخص المشروع المنفذ لإثبات استحقاقها لمبلغ مشروع لم يتم تنفيذه، أطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق).وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية/(...) وبسؤالها عن تعامل موكلها مع المدعى عليها ذكرت بأن موكلها عمل في أربعة مشاريع للمدعى عليها أحدها محل هذه الدعوى وهو مشروع (...)، مضيفة أنه لا يوجد اتفاق مكتوب بين الطرفين وإنما هي مراسلات فيها عرض سعر وتعميد كما أن لدى موكلها صور للخيام المؤجرة على المدعى عليها المجهزة خلال (...) وكانت فترة التأجير عشرين يوماً وبعد مضي العشرين يوماً استعادت موكلتها الخيام والتجهيزات التي كانت بداخلها متمسكة بدعواها ومقررة اكتفاءها بما سبق، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) (ممثل نظامي بموجب ترخيص رقم (...)) وبعرض ما ذكرته وكيلة المدعية عليها تمسكت بما سبق وأن أجابت به وقررت اكتفاءها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع وحيث رأت دائرة الاستئناف أن دعوى المدعية تحتاج الى بيان تحريرها بشكل جلي، وحيث قدمت المدعية مذكرة حررت فيها دعواها وذكرت أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (109,417) ريال يمثل قيمة تنفيذ الأعمال في مشروع (...) ولما قابلت المدعى عليها ذلك بالإنكار وقررت أن التعامل مع المدعية كان في مشروع (...)فقط، وحيث قدمت المدعية لإثبات دعواها مراسلات ما بين واتسب وبريد إلكتروني وعرض سعر لمشروع (...) وفواتير، وحيث أجابت المدعى عليها عن المراسلات بأنها لا تخص مشروع (...)، وأن الموافقة على عرض السعر لا تدل على التنفيذ واستحقاق المقابل، وأن الفواتير ليست معتمدة من قبلها، وبعد دراسة القضية وما قدمته المدعية من مستندات، وما قدمته المدعى عليها من دفوع، فقد تبين لدائرة الاستئناف أن بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به لكون الفواتير محل الدعوى صادرة من المدعية ولم يثبت اعتمادها من المدعى عليها، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تثبت دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم والحكم برفض الدعوى. نص الحكم: أولاً/ إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 17 / 6 / 1444هـ. ثانياً / رفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب.