حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430394755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237849/1444
رقم الحكم:4430394755
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237849 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430394755 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٨٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢١-٤-١٤٤٤هوفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١٢,٥٦٣.٤١) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب غير مترجم ولا موقع ولا مختوم). "وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٢,٦٥٣.٤١) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ثم طلبت منه الدائرة تقديم مزيدا من البينات فطلب مهلة لذلك. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وقدم وكيل المدعى مذكرة حجاء فيها ما نصه:"وحيث اننا طلبنا مهله في الجلسة الماضية للرجوع لموكلتي لإحضار مزيدا من البينة فأنني ارفق لفضيلتكم فواتير تفيد تعامل موكلتي مع المدعى عليها وتبين قيمة المطالبة المستحقة لموكلتي في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدرة (١٢,٥٦٣.٤١) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وحيث ان المدعى عليها مازالت ذمتها مشغولة بهذا المبلغ، وهو ما يحق معه للمدعية مطالبتها بسداد هذا المبلغ. وانتهى إلى اولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٢,٥٦٣.٤١) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ خمسة الالاف ريال عن اضرار التقاضي" ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٢,٥٦٣.٤١) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله. ، مقابل توريد مواد غذائية، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في الفواتير ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (١٢٥٠) الف ومئتان وخمسون ريالاً، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (...) سجل تجاري رقم أن تدفع لـ: شركة (...) (...) سجل تجاري رقم مايلي: ١-مبلغاً قدره (١٢,٥٦٣.٤١) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله. ٢- مبلغاً قدره (١٢٥٠) الف ومئتان وخمسون ريالاً أتعاب محاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.