حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430670957

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470029555/1444
رقم الحكم:4430670957
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029555 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430670957 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470029555 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز متعب سلطان العتيبي بدريه متعب سلطان العتيبي حنان متعب سلطان العتيبي العنود متعب سلطان العتيبي بندر متعب سلطان العتيبي رباب متعب سلطان العتيبي معاذ متعب سلطان العتيبي مها متعب سلطان العتيبي هدى متعب سلطان العتيبي عبداللطيف متعب سلطان العتيبي منيره متعب سلطان العتيبي مصعب متعب سلطان العتيبي مياء متعب سلطان العتيبي نجلاء متعب سلطان العتيبي جواهر متعب سلطان العتيبي عامر متعب سلطان العتيبي فاطمه فهد منير العتيبي مريم هضيبان سلمان الجهني ريم متعب سلطان العتيبي خلود متعب سلطان العتيبي نجود متعب سلطان العتيبي نوف متعب سلطان العتيبي بدر متعب سلطان العتيبي سميره متعب سلطان العتيبي لطيفه متعب سلطان العتيبي حصه متعب سلطان العتيبي فاطمه متعب سلطان العتيبي ميناء متعب سلطان العتيبي هند متعب سلطان العتيبي جوزاء فرج غالي العتيبي صخر متعب سلطان العتيبي سعود متعب سلطان العتيبي احمد متعب سلطان العتيبي مسلط متعب سلطان العتيبي عبدالرحمن متعب سلطان العتيبي المدعى عليه: عبدربه عيد حامد العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ان الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء قطع الغيار)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، ونشاط الشراكة بيع قطع غيارسيارات مرسيدس، وقد بدأت الشراكة في ١٤١٩/٠١/١٥هـ الموافق ١٩٩٨/٠٥/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (شطب السجل التجاري للمؤسسة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات وكشف حساب بالارباح)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤١٩/٠١/١٥هـ الموافق ١٩٩٨/٠٥/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي- دفع رأس مال مقابل الشراكة. أرباح من الشراكة القائمة بيننا لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (شطب سجل المؤسسة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٢٥٠٠٠٠٠). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (ورقة من المدعي عليه) عن الفترة من التاريخ ١٤٣١/٠٩/١٧هـ وحتى ١٤٣٨/١١/٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٢/٠٩/٢٧هـ وذلك بسبب (أن المدعي شريك في المحل). هذه دعواي وفي جلسة 16/2/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكلوه أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة 7/3/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة رد من قبل وكيل المدعى عليه ثم عقب وكيل المدعين بأنه تعذر إرفاق مذكرة رد على مذكرة المدعى عليه وقدمها عبر ايقونة الدردشة ونصها (نوجز الرد في القضية رقم 4470029555 على النحو التالي: أولًا: أن المدعى عليه أقر بالشراكة التي تضمنتها الدعوى كما أنه أقر بمشاركة متعب العتيبي رحمه الله ب مليونان و خمسمائة ألف ريال لتأسيس الشركة محل الدعوى (2500000 ريال) و ذلك بتاريخ 15/1/1419هـ , بالإضافة إلى أن المدعي عليه قدم كشف حساب بتاريخ 22/8/2017م الموافق 30/11/1438هـ أي بعد شطب السجل التجاري لمؤسسة عبدربه و الذي يثبت فيه وجود أرباح لموكلي بمبلغ وقدرة مليون و سبعمائة و أربعة و خمسون ألف و مائة و سبعة و تسعون ريال و ثمانية و أربعون هلله (1754197.48 ريال) وخصم منها خسائر بمبلغ وقدرة مائة و تسعة عشر ألف و خمسمائة وواحد و عشرون ريال و ثلاثة و سبعون هلله (119521.73 ريال) من عام 2016م (مرفق كشف الحساب) . ثانيًا: أن متعب العتيبي رحمه الله عندما دخل في هذه الشراكة كان شخص المدعى عليه محل اعتبار في هذا العقد و لقيام المدعى عليه بالتنازل عن المؤسسة لولده دون موافقة منه بالإضافة إلى التقدم بطلب شطب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 7/11/1438هـ للمؤسسة دون إذن مسبق و الذي ينتهي معه محل الشراكة ببيع قطع غيار السيارات و يثبت الحق بطلب التعويض عن هذا الإنهاء فالشراكة تنتهي بانتهاء محلها و لكون المدعى عليه هو من قام بـ إنهاءها دون الرجوع لشريكه فهو من يتحمل تبعات ذلك (مرفق السجل التجاري المشطوب) . ثالثًا: ان المدعى عليه دفع استحقاق متعب العتيبي رحمه الله لرأس المال و الأرباح بأن الشركة تكبدت خسائر كبيرة و الدفع أيضًا بأن البضائع سُرقت ثلاث مرات و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على إهمال المدعى عليه و عدم حرصة و تكرر السرقة عدت مرات دليلًا على التفريط و الإهمال و المفرط أولى بالخسارة كما أن المفرط ضامن (كشاف القناع 4/86) و في تفسير المنتصر الكتاني (1419ه) -رحمه الله- حفيد صاحب الرسالة المستطرفة عند قوله تعالى } وَ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ { قال: و من الأصول و القواعد فيها: أن المفرط أولى بالخسارة , فعندما فرط أصحاب البساتين ليلًا في رعاية بساتينهم فالخسارة عليهم و لا ضمان , و عندما يفرط أصحاب الدواب و الأغنام نهارًا و كان ينبغي أن لا يفعلوا فالخسارة عليهم و الضمان عليهم , و من الجدير بالذكر أيضًا أن ما ذكره المدعى عليه من اسبابٍ للخسارة التي تعرضت لها الشركة , أنه تم إزالة جميع مباني الشركة في الإزالات الأخيرة من الدولة فهذا ادعاء باطل حيث ان الموقع تم ازالته في تاريخ ٢٦/١١/ ١٤٤٢ هـ من قبل الأمانة أي بعد قيام المدعى عليه بشطب السجل التجاري بعدت سنوات . وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بما جاء في الدعوى من إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدرة أربعة ملايين و خمسمائة ألف ريال (4500000 ريال) . ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهله للاطلاع على المستندات والرد على مذكرة المدعين فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة 27/4/1444هـ وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعين عن عدم إرفاق مذكرة الرد أجاب بمذكرة ونصها (نوجز الرد في القضية رقم 4470029555 على النحو التالي: أولًا: أن المدعى عليه أقر بالشراكة التي تضمنتها الدعوى كما أنه أقر بمشاركة متعب العتيبي رحمه الله ب مليونان و خمسمائة ألف ريال لتأسيس الشركة محل الدعوى (2500000 ريال) و ذلك بتاريخ 15/1/1419هـ , بالإضافة إلى أن المدعي عليه قدم كشف حساب بتاريخ 22/8/2017م الموافق 30/11/1438هـ أي بعد شطب السجل التجاري لمؤسسة عبدربه و الذي يثبت فيه وجود أرباح لموكلي بمبلغ وقدرة مليون و سبعمائة و أربعة و خمسون ألف و مائة و سبعة و تسعون ريال و ثمانية و أربعون هلله (1754197.48 ريال) وخصم منها خسائر بمبلغ وقدرة مائة و تسعة عشر ألف و خمسمائة وواحد و عشرون ريال و ثلاثة و سبعون هلله (119521.73 ريال) من عام 2016م (مرفق كشف الحساب) . ثانيًا: أن متعب العتيبي رحمه الله عندما دخل في هذه الشراكة كان شخص المدعى عليه محل اعتبار في هذا العقد و لقيام المدعى عليه بالتنازل عن المؤسسة لولده دون موافقة منه بالإضافة إلى التقدم بطلب شطب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 7/11/1438هـ للمؤسسة دون إذن مسبق و الذي ينتهي معه محل الشراكة ببيع قطع غيار السيارات و يثبت الحق بطلب التعويض عن هذا الإنهاء فالشراكة تنتهي بانتهاء محلها و لكون المدعى عليه هو من قام بـ إنهاءها دون الرجوع لشريكه فهو من يتحمل تبعات ذلك (مرفق السجل التجاري المشطوب) . ثالثًا: ان المدعى عليه دفع استحقاق متعب العتيبي رحمه الله لرأس المال و الأرباح بأن الشركة تكبدت خسائر كبيرة و الدفع أيضًا بأن البضائع سُرقت ثلاث مرات و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على إهمال المدعى عليه و عدم حرصة و تكرر السرقة عدت مرات دليلًا على التفريط و الإهمال و المفرط أولى بالخسارة كما أن المفرط ضامن (كشاف القناع 4/86) و في تفسير المنتصر الكتاني (1419ه) -رحمه الله- حفيد صاحب الرسالة المستطرفة عند قوله تعالى } وَ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ { قال: و من الأصول و القواعد فيها: أن المفرط أولى بالخسارة , فعندما فرط أصحاب البساتين ليلًا في رعاية بساتينهم فالخسارة عليهم و لا ضمان , و عندما يفرط أصحاب الدواب و الأغنام نهارًا و كان ينبغي أن لا يفعلوا فالخسارة عليهم و الضمان عليهم , و من الجدير بالذكر أيضًا أن ما ذكره المدعى عليه من اسبابٍ للخسارة التي تعرضت لها الشركة , أنه تم إزالة جميع مباني الشركة في الإزالات الأخيرة من الدولة فهذا ادعاء باطل حيث ان الموقع تم ازالته في تاريخ ٢٦/١١/ ١٤٤٢ هـ من قبل الأمانة أي بعد قيام المدعى عليه بشطب السجل التجاري بعدت سنوات وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بما جاء في الدعوى من إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدرة أربعة ملايين و خمسمائة ألف ريال (4500000 ريال) . ثم عقب وكيل المدعي بمانصه (ا جاء في دعوى المدعين , حيث إنني قد سبق وتم الرد عليها في لائحتي الجوابية المقدمة سابقا واني أحيل إليها منعا من التكرار وحتى لا أطيل على فضيلتكم وثم أرد على ما جاء في اللائحة المقدمة بالجلسة السابقة كمايلي:- 1- ذكر وكيل المدعين في البند أولا بأنني قد اقريت بصحة كشف الحساب المقدم منهم واستند على ذلك بأنني لم اطعن عليه بالتزوير حيث إنني قد ناقشته موضوعه , حيث إنني قد رديت على هذا الكشف انه لم يكن مصادق عليه أي إنني لم اعتمده ولا اقر به وليس له محل للطعن عليه بالتزوير , حيث أن هذا الكشف قديم ولا اعلم عنه شيء ولم يصادق عليه ولم يوقع عليه من المدير أو المحاسب فلذلك لا يعتد به فكيف اقر به ؟!!! 2- الرد على ما جاء في البند ثالثا من أن مورث المدعين قد استلم أرباح من المؤسسة وان أقدم ما يفيد أن مورثهم قد استلمها وذلك أن أقدم كشوف حسابات تفيد ذلك فانه يجب على المدعين التأكد من ذلك بإحضار كشوف حسابات مورثهم والتي تفيد ذلك حيث انه قد استلم مورثهم جميع الأرباح أثناء قيام المؤسسة وقبل دخولها في فترة الخسارة .ولكن بدلاً من ذلك وعندما سئلة ناظر القضيه السابق عن استلام مورث المدعين للارباح ارتبك وتهرب عن الإجابة !!وهنا يتضح لفضيلتكم سوء النية والتعمّد في آكل أموال موكلي بالباطل دون مخافة من الله .صاحب الفضيلة: سبق وذكرت أن مورث المدعين كان يسحب بضاعة من المؤسسة لمعداته والالاته ولا يدفع ثمنها وبعضها تم خصم قيمتها من الأرباح والآخر لا ومثبت ذلك بدفاتر المؤسسة , أما المبالغ التي يذكرها وكيل المدعين فهي مبالغ مُبالغ فيها كثيرا ولا تستند على بينة صحيحة موصلة حيث أن هذه الفترة التي يدعي فيها بوجود هذه الأرباح كانت تمر بالمؤسسة خسارة فادحه بسبب قلة المشاريع مما أدى إلى تكدس البضاعة في المستودع و كانت فترة قد أصيبت المؤسسة بخسائر سنة تلو الآخرى وقد سبق وذكرت ذلك في المذكرات السابقة إضافةً الى حرب اليمن وما أخلفته من ركود في السوق وخسارة عدة منشئات وليس نحن فقط وقد تم سرقة المخازن أكثر من مرة وكذلك تلف بعض البضاعة بسبب التخزين وقلت الطلب عليها .أما ما ورد في البند السادس من ادعاء المدعين بإهمال موكلي بالمحافظة على البضاعة الموجودة بالمخازن من السرقة وخسارة المؤسسة وادعاءهم لموكلي بالإهمال فان هذا القول غير صحيح ومردود عليه فإننا لم نفرط ولم نهمل في المحافظة على البضاعة وعلى المخازن حيث انه كانت لها الحراسة اللازمة لذلك ولكن تم سرقة البضاعة أكثر من مرة مع وجود الحراسة ولم نكن مهملين أو مفرطين في حراستها وبالتالي فان المؤسسة قد خسرت البضاعة التي سرقت وكذلك عدم الطلب على البضاعة في تلك الفترة لوجود الحرب باليمن إلى جانب قيام الأمانة بإزالة مبنى ومخازن المؤسسة وسبق واقر بذلك وكيل المدعين مما أدى إلى نقل البضاعة المتبقيه إلى مخزن بمنزلي وهي إلى الان موجودة بالمخزن في منزلي ,لذلك فاني اطلب من فضيلتكم انتداب مكتب محاسبة تكون مهمته دراسة القضية وتحديد الأرباح والخسائر والمثبتة بالدفاتر والسجلات وعلى أن تكون أتعابه على المدعيين ومعاينة البضاعة وتقدير ثمنها وتسليم المدعين ما يخصهم منها مع إلزامهم بدفع ما ينتج عن تقرير الخبير من أرباح أو خسائر. ثم عقب طرفي الدعوى بالاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة والتأمل وبالله التوفيق وفي جلسة 25/5/1444هـ في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى الاطلاع على المذكرات المرفقة في ملف القضية وعليه وبعد الدراسة والتأمل وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ولما كان المدعين يطلبون إعادة راس مال الشراكه مع الأرباح الخاص بمورثهم وحيث إنه ثبت تفعيل الشراكة مع مورث المدعين وقيامها بينهم , فإن العقد منتجاً لجميع آثاره الشرعية والنظامية فيما بين الشركاء، ولا يحق للورثة المطالبة برد رأس المال بل يحق لهم طلب المحاسبة لكون (الغنم بالغرم) و(الخراج بالضمان) إلا في حال بقاء رأس المال على حاله وعدم تفعيل الشراكة، أو وجود تعدٍ أو تفريط من قبل الشريك الآخر، وحيث أقر المدعون بتفعيل الشراكة محل الدعوى وتشغيل رأس المال فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (4470029555) لعام 1444هـ والمقامة من عبدالعزيز متعب سلطان العتيبي ضد عبدربه عيد حامد العتيبي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430670957 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470029555 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز متعب سلطان العتيبي بدريه متعب سلطان العتيبي حنان متعب سلطان العتيبي العنود متعب سلطان العتيبي بندر متعب سلطان العتيبي رباب متعب سلطان العتيبي معاذ متعب سلطان العتيبي مها متعب سلطان العتيبي هدى متعب سلطان العتيبي عبداللطيف متعب سلطان العتيبي منيره متعب سلطان العتيبي مصعب متعب سلطان العتيبي مياء متعب سلطان العتيبي نجلاء متعب سلطان العتيبي جواهر متعب سلطان العتيبي عامر متعب سلطان العتيبي فاطمه فهد منير العتيبي مريم هضيبان سلمان الجهني ريم متعب سلطان العتيبي خلود متعب سلطان العتيبي نجود متعب سلطان العتيبي نوف متعب سلطان العتيبي بدر متعب سلطان العتيبي سميره متعب سلطان العتيبي لطيفه متعب سلطان العتيبي حصه متعب سلطان العتيبي فاطمه متعب سلطان العتيبي ميناء متعب سلطان العتيبي هند متعب سلطان العتيبي جوزاء فرج غالي العتيبي صخر متعب سلطان العتيبي سعود متعب سلطان العتيبي احمد متعب سلطان العتيبي مسلط متعب سلطان العتيبي عبدالرحمن متعب سلطان العتيبي المدعى عليه: عبدربه عيد حامد العتيبي الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ودفع مورث المدعين للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمسمئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء قطع الغيار)، وأن نشاط الشراكة في بيع قطع غيار سيارات مرسيدس، وقد بدأت الشراكة في 15-01-1419هـ، الموافق 11-05-1998م، وأن الشركة حالياً منتهية بسبب (شطب السجل التجاري للمؤسسة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات وكشف حساب بالأرباح)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمسمئة ألف ريال سعودي. ٢ -دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (ورقة من المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ 17-09-1431هـ، وحتى 07-11-1438هـ. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 16-06-1444هــ، الـذي قضى بــ (رفض الدعوى رقم (4470029555) لعام 1444هـ والمقامة من: عبدالعزيز متعب سلطان العتيبي، ضد: عبدربه عيد حامد العتيبي، لما هو موضح بالأسباب). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، وحددت جلسة للنظر في تاريخ 07-08-1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعين وحاصلها (أولا: حيث إن الحكم أخطأ في التسبيب؛ فمن المعلوم فقهاً وقضاءً من أن عقد الشراكة عقد جائز، جاء في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي رحمه ﷲ قوله: (والشركة) بسائر أنواعها (عقد جائز) من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة ، وبما أن عقد الشراكة عقد جائز فإنه يبنى عليه بأنه يمكن لأحد طرفيه فسخ العقد، قال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني: والشركة من العقود الجائزة، تبطل بموت أحد الشريكين، وجنونه، والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما؛ لأنها عقد جائز ، ولما كان مورث المدعين شريكاً مع المدعى عليه، وتوفاه الله ، وبوفاته بطلت الشراكة ويحق للشركاء طلب استرداد رأس المال، وقد وافق طلبهم الشرع والنظام. ثانياً: استلم المدعي عليه رأس المال مبلغ وقدرة مليونان وخمسمائة ألف ريال (2.500.000 ريال) وأقر المدعي عليه في مجلس القضاء بالحكم رقم (447257675) ورقم القضية (439071523)، أنه أدخل رأس المال في وعاء المؤسسة التي يمتلكها موكلي، وقام بالعمل وتشغيل رأس المال ونتج عنها أرباح بسجل رقم (...). وقد فرط المدعي عليه بشطب السجل بتاريخ 7 / 11 / 1438هـ دون علم موكلي وذيل في السجل المشطوب (عدم الاستفادة منه). وحيث انتهت العلاقة التجارية بشطب السجل التجاري الخاص مؤسسة عبدربه، وقد أقر وكيل المدعي عليه بأن المدعي عليه يريد الخروج من السوق وهذا سبب نقل المؤسسة لأبنه، وقد فتح سجل تجاري جديد باسم ابن المدعي عليه . قال الشيخ ابن قدامه المقدسي رحمه الله: (إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئا نهى عن شرائه فهو ضامن للمال في قول اكثر أهل العلم . فإن وقع شيء من التعدي أو التفريط صارت يده الضامنة ولزمها غرم بدل التلف لمالكه، ‏ولما كان من المتقرر عند العلماء أن المضارب يضمن في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط أو مخالفة شرط رب المال. إقرارات المدعي عليه:- أن موكله عرض على المدعي أن يأخذ المؤسسة بعد تراكم خسائر المؤسسة و العمل بها واستلام زمام الأمور وتشغيلها - ‏و عرض عليه أن يأخذ المؤسسة كاملة بما فيها رأس مال موكلي وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم: قبول هذا الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد المحدد. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا للمدعين بطلبهم المتضمن إلزام المدعى عليه برد رأس مال مورثهم كأثر مترتب على بطلان الشراكة لوفاة مورثهم). فعقب وكيل المدعى عليه بأنه ليس في الاعتراض جديد وأنه يكتفي بما سبق تقديمه. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعين هل سبق عرض النزاع على المحكمة العامة؟ فأجاب بأنه صدر حكم منها بعدم الاختصاص، وأكد وكيل المدعى عليه على ذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة: بأن للمدعين حق إقامة دعوى محاسبة لتبيان ما لكل طرف على الآخر، ولايغير من ذلك كون المدعى عليه قام بشطب السجل التجاري، ذلك أن المدعى عليه مضارب بمال مورث المدعين وهو مؤتمن عليه، وقد قام بالعمل به بإقرار المدعين، ومن ثم فإعادة رأس المال دونما التحقق من الربح أو الخسارة، أو التفريط ــ إن وجد ــ ليس له وجه شرعي في ذلك، تأسيساً على أن (الغنم بالغرم) و(الخراج بالضمان)، ولايكون ثمة مندوحة في إعادة رأس المال إلا في حال بقائه على حاله وعدم تفعيل الشراكة، أو وجود تعدٍ أو تفريط من قبل الشريك الآخر، وحيث أقر المدعون بتفعيل الشراكة محل الدعوى وتشغيل رأس المال، فإن طلب رد رأس المال كاملاً حري بالرفض. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 16-06-1444هــ، في القضية رقم 4470029555 مع تعديل منطوقه ليكون بــ (رفض الدعوى رقم (4470029555) لعام 1444هـ والمقامة من: ورثة متعب سلطان العتيبي، ضد: عبدربه عيد حامد العتيبي). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث