حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430398125

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439465743/1443
رقم الحكم:4430398125
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465743 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430398125 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٥٧٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه سبق وأن طلبت المدعى عليها من موكله شراء مواد وأدوات صناعية بطريق التوريد بموجب أوامر الشراء المختومة والموقعة من قبلها، وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام موكله بتوريد العدد والأدوات المطلوبة، مما ترتب على ذلك استحقاقه مبلغ قدره (١,٥٥٨,٨٤٠.٩٦) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وستة وتسعون هللة حسب الكميات الفعلية بموجب الفواتير ومحاضر الاستلام الموقعة من قبلها، كما أقرت المدعى عليها بصحة ثبوت المديونية المترصدة بذمتها والبالغ مقدارها (١,٥٥٨,٨٤٠.٩٦) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وستة وتسعون هللة بموجب مصادقتها على صحة الرصيد حسب المطابقة المرفقة، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المديونية المذكورة أعلاه برغم مطالبة موكله لها؛ الأمر الذي وجب رفع هذه الدعوى، وحيث أن مصروفات الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد؛ مما كبَّد موكله مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- أن تدفع مبلغ قدره (١,٥٥٨,٨٤٠.٩٦) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وستة وتسعون هللة مبالغ مستحقة لموكله. ٢- أن تدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً تعويضاً عن مصروفات الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٠م. ٢- كشف حساب عميل صادر من المؤسسة(...) من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٠م. ٣- كشف شركة إنشاءات الهندسية الكيميائية الثالثة من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م. وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ١٤٤٣/١١/٣٠هـ: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق أبشر، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية، وأفاد وكيل المدعي بأن موضوع الدعوى توريد مواد للمدعى عليها، وطلب المدعي وكالة مهلة لتقديم مستندات إضافية. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المدعى به والبالغ قدره (١,٥٥٨,٨٤٠) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً على دفعتين، وصادقت وكيلة المدعى عليها على صحة ذلك، ثم حصر وكيل المدعي طلبه في تعويض موكله عن أتعاب المحاماة، وأشار إلى أنه طلب ذلك في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ، واكتفى بذلك، وبعد دراسة أوراق ومستندات الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- أن تدفع مبلغ قدره (١,٥٥٨,٨٤٠.٩٦) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وستة وتسعون هللة. ٢- أن تدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً تعويضاً عن أتعاب المحاماة، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: سداد موكلتها لمبلغ المطالبة الأصلي. وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد دراسة أوراق ومستندات الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب ابتداءً إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (١,٥٥٨,٨٤٠.٩٦) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وستة وتسعون هللة مقابل توريد مواد للمدعى عليها، وحيث أفاد وكيل المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المدعى به والبالغ قدره (١,٥٥٨,٨٤٠) مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً على دفعتين، ولمصادقة وكيلة المدعى عليها على صحة ذلك، وبما أن الغرض من إقامة الدعوى استيفاء الحقوق، وقد تم استيفاء الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى انقضاء الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأصلي. وأما عن طلب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً تعويضاً عن اتعاب المحاماة، وبما أن وفاء المدعى عليها بالدين موضوع الدعوى ينفي قصد المماطلة بأدائه من جانب المدعى عليها، ومن جهة أخرى فان وكيل المدعي لم يرفق أي مستندات تتعلق بهذا الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / انقضاء الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأصلي. ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث