حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430447904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470471108/1444
رقم الحكم:4430447904
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471108 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430447904 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧١١٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع و توريد مواد قرطاسية و مكتبية بالآجل بموجب فتح حساب جاري مدين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٦٦٥.٣٢) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال واثنان وثلاثون هللة سدد منه (١٣,٧٤٨.١٥) ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال و خمسة عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م بمبلغ قدره(٢١,٩١٧.١٧) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال و سبعة عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة رصيد).)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩١٧.١٧) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعة عشر هللة فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة ما يفيد تبلغها حيث وردة افادة التبليغ بأنه تعذر التبليغ، وذكر وكيل المدعية أنه يطلب السير بالدعوى واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعية هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى ولا ما يفيد تبلغها به، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٧١١٠٨) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث