حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430472757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302554/1444
رقم الحكم:4430472757
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302554 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430472757 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470302554 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) -المثبت في ملف القضية هويته وصفته - بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال حفر وتوريد دفان وأعمال أرصفة لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1435/07/16هـ الموافق 2014/05/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1436/01/22هـ الموافق 2014/11/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (399,407.00) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (399,407.00) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (362,430.00) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (36,977.00) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/07/26هـ الموافق 2015/05/15م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (399,407.00)ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (20) في 1436/11/29هـ الموافق 2015/09/13م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 36,977.00ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألته الدائرة عن عدم لجؤه للمصالحة فذكر بأنه قد جرى تحويل هذه القضية إلى المحكمة تلقائياً وليس لديه ما يثبت اللجوء للمصالحة، وتشير الدائرة إلى أنه لم يتم تقديم محضر المصالحة في ملف القضية، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 36,977.00ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، وعلى جلسة هذا اليوم والتي قد قرر فيها المدعي بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث