حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430481784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140346/1444
رقم الحكم:4430481784
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140346 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430481784 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٣٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة توريد أعمال كهربائية وميكانيكيه بقيمة إجمالية (٢٤٤٦٣.٣٦) ريال لم يسدد منه شيء وطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته بالإضافة لمبلغ (٢٦٤٦٣.٣٦) ريال تعويض عن التقاضي". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأحد ٢٧/ ٠٣ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلا: اطلب مهلة لعدم اطلاع على الدعوى والمستندات فأفهمته الدائرة بمراجعة أمانة السر وتقديم جوابه خلال خمسة أيام وللمدعية وكالة الرد خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه فأفاد بأنه قدمه بالأمس وطلبت المدعية وكالة مهلة للجواب على المذكرة وتقديم مزيد بينه على ما زاد على مبلغ المصادقة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأحد ١٧/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على الجواب المقدم من قبل المدعى عليها عبر النظام وإصرارهم على أن المتبقي ١٥ ألف ريال ثم سألت الدائرة المدعية وكالة على بينتها على استحقاق موكلتها لما زاد عن مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال فقالت: اطلب مهلة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة / (...) وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة / (...) وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على كشف الحساب وكونه يؤكد صحة المبلغ الذي تطالب به المدعية فأجاب قائلا: بأن كشف الحساب يوضح المبالغ قبل آخر تعامل وآخر تعامل هو مطابقة الرصيد، فكشف الحساب يبين أن آخر تعامل كان في تاريخ ١٠/١١/٢٠١٥م ومطابقة الرصيد مؤرخة في ٣١/١٢/٢٠١٦م وأضاف بأنه لم يتم الاعتراض على مطابقة الرصيد منذ تاريخه على موكلته، ثم أضافت المدعية وكالة بأننا نرغب بيمين احمد القبلان على نفي ما زاد على مبلغ: (١٥.٠٠٠) خمسة عشر الف ريال، ثم سألت المدعية وكالة هل لديها زيادة بينة على ما زاد على مطابقة الرصيد ؟ فأجابت أن ليس لديها بينه حيث إن المحاسب تغير، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (٢٤٤٦٣.٣٦) ريال، قيمة أعمال مقاولة بالإضافة لمبلغ (٢٦٤٦٣.٣٦) ريال تعويض عن التقاضي، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنده في ذلك على مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال وحيث إن المدعية لم تقدم بينتها على ما زاد عن المطابقة وقد أنكر المدعى عليه ما زاد عنها ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولكون المدعى عليه شركة فلا يتوجه عليها اليمين و استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات. ولكون المدعى عليها قد الجأت المدعية للقضاء فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي بمبلغ (١٥٠٠) ريال، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(١٥.٠٠٠) خمسة عشر الف ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١.٥٠٠) الف وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث