حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430416629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430416629
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470396562 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430416629 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٩٦٥٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦/٠/١٤٣٩ه الموافق٠٣/٠١/٢٠١٨م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بتوريد اسبيرات سيارات متنوعة للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ٠٣/٠١/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٥٥,٤٤٠.٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريالا سددت منه (١٠٠,٦١٤.٠٠) مائة ألف وستمائة وأربعة عشر ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١ه الموافق٠١/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٤,٨٢٥.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ٠٣/٠١/٢٠١٨م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عدد (٢) مصادقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٤,٨٢٥.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م حتى تاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٤,٨٢٥.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا. ٢- مطابقة الرصيد عدد (٢) بمبلغ إجمالي قدره (٨٨,٩٤٤) ثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا الممهور بتوقيع وخام المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى بيع قطع غيار سيارات وبسؤاله عن المستندات أفاد أنها مطابقة رصيد وكشف حساب وأفهمته الدائرة أن كشف الحساب غير ممهور من المدعى عليها وان مصادقات الرصيد أقل من مبلغ المطالبة فهل لديه مزيد بينات قرر الاكتفاء بما لديه وليس لديه شيء يضيفه وليس لديه بينة على المبالغ التي لم تصادق عليها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٤,٨٢٥.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."؛ وحيث إن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي: مطابقة الرصيد عدد (٢) بمبلغ إجمالي قدره (٨٨,٩٤٤) ثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما يظهر للدائرة صحة بينة وكيل المدعي، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهية ص١٨٣: (كل من لا يدفعُ الدعوى -أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا اما بقية المبلغ فترفضه الدائرة لكونه لا توجد عليها بينات وكشف الحساب غير ممهور بختم المدعى عليها فلا تحكم الدائرة الا بمبلغ المصادقتين. (٨٨,٩٤٤) ثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٨٨٩٤٤ ثمانية وثمانون الفا وتسعمائة وأربعة واربعون ريالا والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (......)