حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430443862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430443862

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471471لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430443862 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧١٤٧١لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ونص دعواه أن: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٢%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٤٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الالتزام بما جاء في العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤٤٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام بما جاء في العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (كامل بيد المدعى عليها). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وبإحالة هذه الدعوى إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه اطلعت الدائرة على ملف الدعوى. وفي جلسة ٠٢/٠٦/١٤٤٤ حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (١٩١٤٤١٤٩٨)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب (انه تم التعاقد بين موكلي و مؤسسة (...) لتجارة المواد الغذائية والتسويق – سجل تجاري (...) وهي المركز الرئيسي المشرف على الفروع و المسؤولية عن إدارتها وتشغيلها وفق ملف الأنشطة المرخص من وزارة التجارة – وعنوانها المدينة المنورة بالعقد المؤرخ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١م و رأس المال مبلغ ٤٤٠.٠٠٠ريال لمدة ٣ أشهر تبدأ من توقيع العقد وتنتهي بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٢م بموجب العقد وسند القبض رقم ( ٥٦٦ ) المرفقة في الدعوى وقد تم الاتفاق بموجب العقد الموضح أعلاه على إقامة شركة مضاربة في ما بينهما بحيث يدفع موكلي مبلغاً مالياً للمدعى عليها لتقوم المدعى عليها بالمضاربة به عبر قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية ثم تسويقها وبيعها ويتم توزيع الأرباح بينهما بنسبة ٦٨% للمدعى عليها و ٣٢% لموكلي، وقد دفع موكلي للمدعى عليها كرأس مال العقود مبلغ وقدره (٤٤٠,٠٠٠ريال) فقط أربعمائة و أربعين الف ريال، بموجب سند القبض (مرفق السند). وحيث انه اتضح لموكلي ان المدعى عليها تخالف نظام وزارة التجارة من الاستثمار لأموال المساهمين، وحيث ان عقد موكلي منتهي, وهو في الواقع يعتبر عقد باطل لمخالفته الأنظمة, وحيث ان المدعى عليها امتنعت عن سداد ما سلمها موكلي من مال بموجب العقد أعلاه فان موكلي يرفع دعواه بطلب استرداد راس ماله. ونشير الى انه قد تم إخطار الشركة بإرسالية بضرورة سداد المستحقات في ذمتها. حسب ما جاء في البند رقم (١١) أختار كلا الطرفين من أطراف هذا العقد عنوانه الموضح بمقدمة هذا العقد او رقم الجوال او البريد الالكتروني المذكورين - موطن له - ترسل عليه أي إخطارات أو مراسلات تتم عن طريق التسليم باليد أو البريد المسجل أو الممتاز أو الفاكس او برنامج الواتس اب او البريد الالكتروني بما في ذلك البريد الالكتروني والواتس اب والرسائل النصية بحيث تصبح ملزمة ومثبتة لكل ما تتضمنه من نصوص بمجرد إثبات الطرف المرسل لإرساله دون حاجة لإقرار الطرف المستقبل باستقبال الرسالة ويكون لمضمون الرسالة كامل البينة في الإثبات (مرفق الاخطار). وحيث اتضح بأن المؤسسة غير مخوله في ممارسة أنشطة البنوك و المصارف من استثمار أموال المساهمين وبالتالي تكون المؤسسة مخالفة للأنظمة بإبرام هذه العقود مع المساهمين وحيث ان المؤسسة قد غررت بكثير من المساهمين (ومن ضمنهم موكلي) واغرائهم بالأرباح الشهرية بنسبة ٣٢% من المبلغ المستثمر لديهم ثم توقفت المؤسسة المدعى عليها من توزيع الأرباح مما دعى المساهمين إلى مطالبة المؤسسة ومالكها بإرجاع رأس المال. ولمخالفات النظامية من توظيف الأموال بصورة مساهمات مضاربة. وعليه فأنني أطلب: الطلبات: ١/ الزام المدعى عليها بإعادة رأس المال موكلي مبلغ وقدره (٤٤٠.٠٠٠ريال ) فقط أربعمائة و أربعون الف ريال. ٢/ الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠ريال) فقط ستون الف ريال.) ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن البينة المثبتة لما يدعيه موكله؟ فأحال على عقد الاتفاق المؤرخ في ١٥/١٠/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٥٦٦) وقرر اكتفاءه بما تقدم، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن وكيل المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (٤٤٠.٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال. ريال كرأس مال من أجل المضاربة بها في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية تبدأ من تاريخ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١م وتنتهي بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٢م وأن المدة المتفق عليها انتهت دون أن يُسلم المدعى عليه للمدعي كامل رأس المال، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له كامل رأس المال المسلم له، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق المؤرخ في ١٥/١٠/٢٠٢١م، ثانيًا: سند قبض رقم (٥٦٦) والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية وأنّ المدة المتفق عليها قد انتهت، وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستلام كامل المبلغ المدعى به وقدره (٢١٥.٠٠٠) مئتان وخمسة عشر ألف ريال، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه حسب نظام التبليغات المربوط بنظام تقاضي، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة وبما أن الثابت أن هذه الدعوى في شركة مضاربة بين المدعى والمدعى عليه، وقد وضع أهل العلم شروطاً وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي وأجرة المحاماة، ومنها: أن يكون الدين ثابتاً، وأن يكون حالاً، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعلية على المطالبة، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوى المدعي غير مطابقة لما سبق مما تنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٤٤٠.٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال، ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث