حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430474021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465989/1444
رقم الحكم:4430474021
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470465989 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430474021 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470465989 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 09/ 06/ 1444هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة شدات معدنية وسقالات بناء لمدة خمسة أشهر هجرية مبلغاً قدرة: (8,459.00) ثمانية آلاف وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ 1434/06/20هـ وحتى تاريخ 1434/10/30هـ ، بموجب: العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص المذيل بتوقيع المدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبمراجعة ملف القضية تبيّن أن المطالبة بمبلغ يفوق ما جاء في المستخلص الشهري وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: نحصر المطالبة بالمبلغ المذكور في المستخلص وقدره: (7276) سبعة آلاف ومئتان وستة وسبعون ريالاً سعودياً ، هكذا قرر. عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (7276) سبعة آلاف ومئتان وستة وسبعون ريالاً سعودياً، تمثل قيمة أجرة شدات معدنية وسقالات بناء لمدة خمسة أشهر هجرية حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمستخلص المذيل بتوقيع المدعى عليها والمثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (7276) سبعة آلاف ومئتان وستة وسبعون ريالاً سعودياً، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.