حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430480598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٤٣٥٧٠٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430480598
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470435700لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430480598 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي لمدة (٣٠) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٣,٤٣٣.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م حتى ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م.)، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بجلسة تحضيرية أولى منعقدة بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤هــ منعقدة عبر الاتصال المرئي حضرتها وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها؛ كما هو وارد في بيان التبليغات، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها المرفقة بملف القضية، ثم ذكرت بأن المدعى عليها سددت كامل قيمة المطالبة، وتطلب الحكم بانقضاء الدعوى والتنازل عنها، ولصلاحيتها للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة معدة كهربائية، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي هو المتصرف في تسيير دعواه إنشاءً وموضوعاً وطلباً وإنهاءً، وحيث قررت المدعية بالوكالة بأن المدعى عليها سددت كامل قيمة المطالبة لموكلتها، ولم يعد هنالك أي مطالبات تجاه المدعى عليها في هذه القضية، وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى، وحيث إنه لم يبق أمام الدائرة خصومة بين الطرفين في هذه القضية تستدعي الفصل فيها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث