حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430426260

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411278/1444
رقم الحكم:4430426260
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411278 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430426260 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١٢٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٥٤٥١) خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وخمسون ريالاً ثمن مواد كهربائية وصحية ورَّدتها موكلتها لها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٠/٩/١٠هـ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٥/٢٧هـ وفيها حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة مالك المؤسسة المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغ مالكها بموعد ورابط الجلسة برسالة نصية عبر نظام (أبشر)؛ وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٩١٣٧٢٦٢)، وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أرسلت عبر خاصية المحادثة تحريرا لها لم يخرج عما سبق ذكره، ثم أوضحت أنها تطلب إلزام مالك المدعى عليها المثبتة بياناته في السجل التجاري المرفقة صورته مع صحيفة الدعوى بدفع المبلغ محل المطالبة لمالك المؤسسة المدعية، هكذا قررت، وبطلب البينة من وكيلة المدعية أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى وأكدت أن خطاب مطابقة الرصيد مختوم بختم المدعى عليها وأن سندات استلام البضائع سند الدعوى موقعة من موظفيها. هكذا قررت، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور مالك المدعى عليها ولا من يمثله في جلسة هذا اليوم رغم تبليغه لشخصه بالصفة النظامية المعتبرة؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه؛ طبقا لنص المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن مالك المدعى عليها وقد تخلف عن حضور الجلسة لم يرد منه أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه: متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.. ، وبما أن مالك المدعى عليها قد استوفى حقه في ذلك وفوَّت على نفسه تقديم جوابه على الدعوى بتخلفه عن جلسة هذا اليوم وعدم تقديمه أي جواب، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن ذلك من المدعى عليه يعتبر حكماً نكولاً منه عن الجواب على الدعوى وقرينةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديه، وعلى صحة الدعوى، وبما أن المدعية قد قدمت مستنداتها على الدعوى رفق صحيفتها مشتملة على صورة لاتفاقية فتح حساب على مطبوعات المدعية مبرمة بينها وبين المؤسسة المدعى عليها ممهورة بختم باسمها وتوقيع منسوب لها، كما اشتملت المستندات على صورة خطاب مصادقة رصيد صادر من المدعية للمدعى عليها متضمناً أن رصيدها لدى المدعية حتى تاريخ (٢٠٢٢/٦/٢٣م) مدين بمبلغ قدره (١٣٧٤٧.٥٠) ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، مذيلا بالمصادقة على ذلك والتوقيع عليه بتوقيع منسوب للمدعى عليها والختم عليه بختم غير واضح. كما اشتملت المستندات على صور سندات استلام بضائع صادرة من المدعية للمدعى عليها تتضمن وفق ظاهرها استلام بضائع معينة موقعة في خانة الاستلام، وثلاثة منها صادرة بتواريخ لاحقة على تاريخ المصادقة ومجموع مبالغها (٣٧١٦) ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالاً، وبناء على ذلك وحيث إن ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليها حكما عن الجواب، وحيث إن المستندات المذكورة ممهورة بأختام وتواقيع منسوبة للمدعى عليها، وحيث إن المادة (٢/٢٩) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ لذلك كله فإن مستندات المدعية المذكورة تعتبر حجة على المدعى عليها وبينة كافية مثبتة لما بباطنها، وحيث إن مجموع مبالغ سندات استلام البضائع الصادرة بعد تاريخ المصادقة يغطي مع مبلغ المصادقة مجموعَ المبلغ محل المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، وحيث إن مرفقات صحيفة الدعوى اشتملت على صورة للسجل التجاري للمدعى عليها تضمن أنها مملوكة لـ/(...) (سجل مدني رقم: (...))؛ لذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (١٥,٤٥١) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالا. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا لنص المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث