حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430446230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470380983/1444
رقم الحكم:4430446230
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380983 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430446230 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٠٩٨٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم ممثلة المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب ترخيص الترافع عن المدعية رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ الصادر عن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة يوم الثلاثاء ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، وفيها وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور ممثلة المدعية المشار إليها آنفاً، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة ورابط عقدها حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى الالكتروني، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، ثم سألت الدائرة ممثلة المدعية وكالة عن دعواها فذكرت بأن المدعية وردت لصيدلية المدعى عليه منتجات طبية وغذائية بثمن وقدره ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون (١٨٤٤٣) ريالاً، وعلى الرغم من استلامه كامل المبيع إلا أنه لم يسدد شيئا من ثمنه، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ البضاعة الموردة له المشار إليه أعلاه، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول سألت ممثلة المدعية عن البينات والأدلة فأجابت بأن بينات وأدلة المدعية هي: مطابقة الرصيد، والفواتير المختومة، بالإضافة إلى كشف حساب موضح فيه كامل التعامل مع المدعى عليه، ثم حددت الدائرة مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، كما حددت محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى لعدم حضور المدعى عليه، كما لم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاق ذلك من قبل الإدارة المختصة ، ثم ذكرت الدائرة لوكيلة المدعية بأن الفاتورتين رقم (٣٠٠٠٩٦٩٣) وتاريخ ٢٧ /١١ / ٢٠١٦م ورقم (٣٠٠٠٩٥٥١) وتاريخ ٠٦ / ١١ /٢٠١٦ م ليستا واضحتين ، فطلبت مهلة لتقديم صور واضحة، كما طلبت مهلة للرجوع لموكلتها في مسألة طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة دعوى موكلتها من عدمه، وفي جلسة هذا اليوم الاثنين ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى حضرت ممثلة المدعية المشار إليها آنفاً، بالإضافة إلى وكيل المدعى عليه/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤١هـ، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً: "أقر بأحقية المدعية بالمبلغ الذي تطالب به، ولو كانت المدعية تواصلت معهم قبل إقامة الدعوى لجرى حل القضية بدون إقامة دعاوى"، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون (١٨٤٤٣) ريالاً يمثل ثمن البضاعة التي وردتها لها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخل اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليه - المخول بحق الإقرار في الوكالة المشار إلى بياناتها في الوقائع - أقر بأحقية المدعية بالمبلغ الذي تطالب به وثبوته في ذمة موكله، وبما أن المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على أن: (الإقرار حجة قاطعة على المقر...)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن دفع للمدعية مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...) مالك صيدلية (...) (السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) (السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره ثمانية عشر ألفا وأربع مائة وثلاثة وأربعون(١٨٤٤٣) ريالا، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. ١/ حدد يوم الاثنين ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ موعداً لاستلام صورة نسخة الحكم. ٢/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن هذا الحكم يعد حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث