حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430382160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430382160

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470099132لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430382160 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470099132لعام1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية للنظارات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (220.725) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (73.832) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (146.893) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على مالك المؤسسة المدعى عليها أقر بصحة التعامل وذكر بأن الاتفاق على أن يكون البيع على التصريف وصحة الدعوى وأفاد بأنه اتفق مع المدعية على جدولة المبلغ محل الدعوى على عشر دفعات وطلب مهلة لتدوين هذه الاتفاق، فيما عقبت وكيلة المدعية بعدم صحة ذلك وأن الاتفاق كان على ثلاث دفعات، وطلب المدعى عليها إمهاله لتقديم وثيقة صلح من المدعية، وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الطرفين عما تم على الصلح أفاد المدعى عليه بأنه لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي وأكد على أن البيع لم يكن حالا بل على التصريف وذكر بأن هناك بضاعة لم تصرف وهي جاهزة للتسليم، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت ذلك وأكدت على طلب موكلتها الوارد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى وعلى مصادقة الرصيد المرفقة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (146.893) ريال؛ وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة التعامل وصحة الدعوى ثم عاد وذكر بأن البيع على التصريف وأن هناك بضاعة لم يتم تصريفها وهي جاهزة لتسليمها للمدعية، ولما كان المدعى عليه قد تناقض في إجابته فأقر ابتداءً بصحة التعامل وصحة الدعوى ثم عاد وذكر بأن الاتفاق كان على التصريف وأن هناك بضاعة لم يتم تصريفها وجاهزة للتسليم، ولما كان العقد محل الدعوى لم يشترط فيه أن يكون البيع على التصريف، وكان الأصل في العقود أن تكون باتة وغير معلقة الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل المدني رقم: (...) بأن تدفع لـ/ المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (146،893.00) مائة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث