حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630014227
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571338864/1445
رقم الحكم:4630014227
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571338864 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630014227 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571338864 لعام 1445هـ المدعي: (...) شركة مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أولًا: تم إقامة دعوى مقيدة بالرقم (4570215820) ونظرت أمام الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض، ولكون السندات لأمر المطالب بها في هذه الدعوى، سبق المطالبة بها في الدعوى المذكورة ببداية الفقرة، إلا أنهم طلبوا من الدائرة إقامتها بدعوى مستقلة وذلك بسبب أن السندات حُررت من قبل الشركة المدعية ومن قبل موكلها المدعي بصفته الشخصية (...)، ولذلك أقاموا دعوى مستقلة بتسليم السندات، والدعوى السابقة لم يكن موكلها بصفته الشخصية مدخلًا فيها. ثانيًا: أوضحت أن السندات المطالب بها عددها ثلاث سندات لأمر تم إنشاؤها ضمانًا لسداد الدفعة المقدمة الخاصة بالعقد الخاص بمشروع (...) في (...) والمبرم بين أطراف الدعوى، وتفاصيل السندات المطالب بتسليمها في الدعوى كالآتي:1 - تم إنشاء السند لأمر الأول بتاريخ 2018/12/06م، بمبلغ اجمالي يقدر بـ(734,975.64) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وأربعة وستون هللة. 2- تم انشاء السند لأمر الثاني بتاريخ 2019/04/28م، بمبلغ اجمالي يقدر بـ(399,218.97) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف ومئتان وثمانية عشر ريال وسبعة وتسعون هللة. 3- تم انشاء السند لأمر الثالث بتاريخ 2019/11/14م، بمبلغ اجمالي يقدر بـ(270,565.82) مئتان وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال واثنان وثمانون هللة. وثبت استحقاق موكلها لتلك المستندات في تقرير الخبير المنتدب في موضوع الدعوى والموضح فيه نصًا: يستحق المدعي استرداد السندات الخاصة بأمر الدفعات المقدمة لأنه تم تصفية جميع المستحقات وبيانها في هذا التقرير في الفقرة السادسة من توصيات الخبير، والذي اثبته القاضي بحكم نهائي. أخيراً: مماطلة المدعى عليها في تسليم السندات لأمر: أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم موكلها السندات لأمر التي تطالب بها دون مبرر شرعي، على الرغم من أنه سبق أن طلب منها في جلسات الصلح وفي المحكمة أن تسلم السندات إلا أنها أمتنعت عن ذلك، بل على العكس قامت بإرسال خطاب تخطر فيه موكلها بأنها ستقوم بتنفيذ السندات لأمر محل العقد على الرغم من علمها التام بثبوت سداد موكلتها لها بحكم قضائي وأن السندات يجب عليها تسليمها بموجب رأي الخبير المنتدب من قبل المحكمة والذي أشار اليها القاضي السابق، ومثبت سداد موكلتها للسندات لأمر المطالب بها في الحوالات المرفقة، وقد طلب موكلها من المدعى عليها وديًا تسليم السندات الا انها امتنعت، وقد ارسل للمدعى عليها انذار قانوني لتسليم السندات إلا أنها لم تتجاوب، وقاموا كحل أخير بإقامة طلب صلح لمحاولة لطلب تسليم السندات دون اللجوء للمحكمة، إلا أن المدعى عليها استمرت بالامتناع عن تسليمها دون وجه حق محاولة منها الاضرار بموكلها دون مبرر والمماطلة كما ماطلت بتسليم حقوق موكلها الأخرى حتى إقامة هذه الدعوى. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم السندات لأمر الثلاثة محل الدعوى والتي أبرمت عن العقد لضمان سداد الدفعة المقدمة، والتعويض عن مصاريف التقاضي بما يقدر بـ(200,000) مئتا ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن سند لأمر بتاريخ إنشاء 2018/12/06م على مطبوعات مصنع (...) صادر من (...) لأمر شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة بمبلغ قدره (734,975.64) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وأربعة وستون هللة ممهور بتوقيع منسوب لـلمدعي. 2- محرر عادي عبارة عن سند لأمر بتاريخ إنشاء 2019/04/28م على مطبوعات مصنع (...) صادر من (...) لأمر شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة بمبلغ قدره (399,218.97) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف ومئتان وثمانية عشر ريال وسبعة وتسعون هللة ممهور بتوقيع منسوب لـلمدعي. 3- محرر عادي عبارة عن سند لأمر بتاريخ إنشاء 2019/11/14م على مطبوعات مصنع (...) صادر من (...) لأمر شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة بمبلغ قدره (270,565.82) مئتان وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال واثنان وثمانون هللة ممهور بتوقيع منسوب لـلمدعي. 4- محرر عادي عبارة عن تقرير الخبير الهندسي ورائيه فيما يتعلق بالسندات لأمر والذي قدم في القضية رقم (4570215820) لعام 1445هـ. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أولاً : العقد والحكم المذكور صحيح أما تقرير الخبير وما جاء به من أن السندات متعلقة بذات المشروع فهو غير صحيح وقد ناقض الخبير نفسه، حيث ذكر في نقطة أخرى وجود فواتير غير متعلقة بالعقد في رابعاً من التقرير، عليه فإن الفواتير والاعمال بين المدعي والمدعى عليها لا تخضع بالكامل للعقد والتقرير المذكور ومن ذلك محل أعمال هذه السندات. ثانياً: السندات لأمر محل مطالبة المدعي هي مقابل دفعات مقدمة لأعمال لم تقم المدعية بها بالوجه الكامل وبالتالي فهي غير منجزة بالكامل، وتستحق موكلته بموجب هذه السندات مبلغ قدره (770,860.58) سبعمائة وسبعون ألف ريال وثمانمائة وستون ريال وثمانية وخمسون هللة حسب الجدول المرفق، حيث أنها لم تتحصل على الأعمال مقابل المبالغ المدفوعة مقدما والمضمونة بموجب هذه السندات. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة المتضمن مبلغ قدره (770,860.58) سبعمائة وسبعون ألف ريال وثمانمائة وستون ريال وثمانية وخمسون هللة. وطالب في جوابه بـ: إلزام المدعية أن تدفع لموكلته مبلغ قدره (770,860.58) سبعمائة وسبعون ألف ريال وثمانمائة وستون ريال وثمانية وخمسون هللة. حسب القوائم المقدمة، وإحالة الموضوع لجهة خبرة لبيان استحقاق المبلغ. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في 1446/01/04هـ وفيها: أفادت بأنه سبق الفصل بموضوع مدى تنفيذ الأعمال من عدمه وتصفية مستحقات العقد بموجب حكم قطعي، وسبق الفصل في مدى صحة تقرير الخبير بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية، والمرفق مسبقًا، وتتمسك بسبق الفصل وعدم جواز تطرق المدعى عليها أو اعتراضها على ما جاء بهم أو تقديم طلبات تتعلق بالأعمال المنفذة لسبق الفصل بذلك. وأما بشأن السندات لأمر فقد حكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم وتصفية جميع المستحقات المترتبة عنه كما هو موضح في صك الحكم المرفق، كما أن تقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة بموجب حكم قضائي قطعي والذي فصّل في ذلك، قرر أن تلتزم المدعى عليها بتسليم كافة السندات لأمر وذلك لتصفية جميع مستحقات العقد والانتهاء منه (للانتهاء من الأعمال المنفذة، وتوقفه بسبب المدعى عليها، وفسخ العقد بموجب حكم قضائي)، وأما بشأن مطالبتها لذلك المبلغ فهي تدخل في نزاع سبق الفصل به، ومطالبة متعلقة بأعمال سبق الفصل بها في الحكم السابق المرفق، وردًا على المرفق المصطنع الذي تقدمت به، فهو يتعلق أيضا بنزاع سبق الفصل به، وفي ختام مذكرتها طالبت برد طلبات المدعى عليها، والحكم بإلزامها بتسليم السندات لأمر محل الدعوى. وأرفقت المستندات الآتية: 1- محرر رسمي عبارة عن صك حكم برقم (4530672052) وتاريخ 13/ 07/ 1445هـ في القضية رقم (4570215820) الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض، المؤيد من محكمة الاستئناف بصك الحكم رقم (4530890472) وتاريخ 08/ 09/ 1445هـ الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض. 2- محرر عادي عبارة عن تقرير فني بشأن القضية رقم (4570215820) وتاريخ 25/ 02/ 1445هـ المقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة السادسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/04هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم قررت وكيلة المدعية بتقديم مذكرة عبر الطلبات، ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما قدما، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأ، النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم السندات لأمر الثلاثة محل الدعوى المحررة كضمان للدفعات المقدمة لتنفيذ أعمال العقد المبرم بين الطرفين، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الإقرار بصحة العقد المبرم بين الطرفين وما جاء في الحكم المذكور، والدفع بعدم صحة ما جاء في تقرير الخبير، حيث أن السندات لأمر محل الدعوى غير متعلقة بأعمال العقد المبرم بين الطرفين وأنها لضمان دفعة مقدمة لأعمال لم يتم إنجازها بالكامل من قبل المدعي، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم السندات لأمر الثلاثة محل الدعوى والتي حررها موكلها بصفته الشخصية لضمان الدفعات المقدمة لتنفيذ أعمال العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع المحكمة على صك الحكم المذكور الصادر في الدعوى المقيدة برقم (4570215820) وما جاء فيه حيث قرر فيه وكيل المدعية بإقامة دعوى مستقلة يطالب فيها بتسليم عدد (3) سندات لأمر وهي محل الدعوى الماثلة، وحيث أن الحكم الصادر فيه بني على تقرير الخبير الهندسي بعد دراسته للمشروع محل النزاع، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، واستناداً للمادة (124) من نظام الإثبات ونصها: يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير. ، وباطلاع المحكمة على التقرير وما وصل إليه من نتيجة، من استحقاق المدعي لاسترداد السندات لأمر الخاصة بالدفعات المقدمة لانتهاء تصفية جميع المستحقات مما يثبت معه تعلقها بأعمال العقد المبرم بين الطرفين الذي قرر المدعى عليه وكالة في إجابته بصحته وصحة ما جاء في صك الحكم المذكور، وعليه تنتهي المحكمة إلى ما انتهى له الخبير من استحقاق المدعي لاسترداد السندات لأمر الثلاثة محل الدعوى، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، فإن المحكمة ترى أن الأتعاب المناسبة لمثل هذه القضية المبلغ الوارد في المنطوق اسـتناداً إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) السندات لأمر التالية : 1- السند لأمر الأول بتاريخ 2018/12/06م، بمبلغ اجمالي يقدر بـ(734,975.64) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وأربعة وستون هللة. 2-السند لأمر الثاني بتاريخ 2019/04/28م، بمبلغ اجمالي يقدر بـ(399,218.97) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف ومئتان وثمانية عشر ريال وسبعة وتسعون هللة. 3-السند لأمر الثالث بتاريخ 2019/11/14م، بمبلغ اجمالي يقدر بـ(270,565.82) مئتان وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال واثنان وثمانون هللة. ثانيا : إلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (50,000)خمسون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة وبالله التوفيق