حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430402147
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42811256/1442
رقم الحكم:4430402147
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811256 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430402147 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٢٥٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للرافعات والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بموجب أمري الشراء رقم (GSCC/FAB/MP/٠٧١٩/٠٥٢) وتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٩م ورقم (GSCC/PMD/MP/٠٧١٩/٠٨٠) وتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٩م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها أن تورد المدعية قوى عاملة لمدة تحدد بناء على متطلبات المدعى عليها لإنجاز مشاريعها. وذكر أن موكلته قامت بتنفيذ التزامها المنوط بها على أكمل وجه، وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٢٣٩,٨٠٣.٢٠) مائتان وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة ريالات وعشرون هللة سددت المدعى عليها مبلغا قدره (٣٠,٥١٧.٢٠) ثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريالا وعشرون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٢٠٩,٢٨٦) مائتان وتسعة آلاف ومائتان وستة وثمانون ريال لم تقم بالوفاء به. وطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٠٩,٢٨٦) مائتان وتسعة آلاف ومائتان وستة وثمانون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك. وفي جلسة ١٤ / ١٠ / ١٤٤٢هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، أفادت بأنها بعد الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية تبين أن البعض منها غير موقع من المدعى عليها أو ما يفيد الاستلام وأن المبلغ المستحق للمدعية هو (١٣٧.٦٦٩) ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت بمطالبتها بكامل بمبلغ المطالبة فطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تفصيل جوابها وبيان ماهي الفواتير الغير مقبولة. وفي جلسة ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب التفصيلي من وكيلة المدعى عليها أفادت بوجود ثلاث فواتير غير مستلمة ولا يوجد فيها توقيع ولا ختم المدعى عليها وهي الفاتورة رقم (١٠١٤٢٨) والثانية رقم (١٠١٤٢٧) والثالثة رقم (١٠١٤٢٦) بمبلغ إجمالي قدره (٥١.٥٥٥) ريال، وأنها تقر باستحقاق المدعية بمبلغ قدره (١٥٧.٧٣١) ريال واكتفت بما قدمت ثم اكتفت وكيلة المدعية وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الفاتورة رقم (١٠١٤٢٦) ورقم (١٠١٤٢٧) حيث إنها لم ترفق من ضمن الفواتير المطالب بها فأفادت بأن لديها نسخة منها فطلبت منها الدائرة تقديمها عن طريق الطلبات مع كافة الفواتير المطالب بها فاستعدت بذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من اجله أفادت بتقديم ما طلب منها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٧ / ٨ / ١٤٤٣هـ في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، ولم تحضر المدعية ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وحيث إنه قد سبق شطب هذه الدعوى بتاريخ ٢٧ /١١ / ١٤٤٢هـ وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم حكمت الدائرة باعتبار الدعوى كأم لم تكن. وفي جلسة ١٣ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أن القضية عادت من دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبرفقها الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٠٩٥٥٥) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ القاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٣/ ٩ / ١٤٤٣هـ وإعادة أوراق القضية إليها لاستكمال نظر الموضوع. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الفواتير التي تنكرها المدعى عليها وهل لديهم مزيد بينة وهل يوجد جدول لساعات العمل فقال عدم وجود ختم أو توقيع لا يعني سقوط حق موكلتي وأرفقنا جدول ساعات العمل، ثم قررت الدائرة ندب خبرة لحساب المبالغ المستحقة للمدعية من خلال جداول الساعات الصادرة من المدعى عليها، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير وبعرضه على وكيل المدعية قال اطلعنا عليه واعتمدناه، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قال اطلعنا عليه، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٠٩,٢٨٦) مائتان وتسعة آلاف ومائتان وستة وثمانون ريال يمثل أجرة عمال وردتهم المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار في وكالتها الصادرة برقم (٤٠٤٣٥٠١٢) أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٥٧,٧٣١) مائة وسبعة وخمسون ألف ريال وأنكرت ما زاد عنه. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة محاسبية لحساب المبالغ المستحقة للمدعية من خلال جداول الساعات الصادرة من المدعى عليها، وانتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٨٥،٤٩٩) مائة وخمس وثمانون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال. وحيث إن الدائرة لم تجد فيه التقرير ما يحول دون الأخذ به. حيث إن المدعية لم تقدم بينة على ما زاد على (١٨٥،٤٩٩) مائة وخمس وثمانون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال. وأما عن أتعاب الخبرة، وبما أن المدعية كانت تطالب بمبلغ قدره (٢٠٩,٢٨٦)) مائتان وتسعة آلاف ومائتان وستة وثمانون ريال ريال ولم يحكم لها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها أقرت بمبلغ قدره (١٥٧.٧٣١) ريال مائة وسبعة وخمسون ألف ريال وأثبت الخبير مبالغ زائدة عن المبلغ المقر به، وبما أن المدعية تحملت أتعاب الخبير وقدرها (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون؛ ريال فإن الدائرة تحمل المدعى عليها (٦٠%) من قيمة الأتعاب وقدرها (٥,١٧٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال، وذلك استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها:"يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"ا.هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للرافعات والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٠,٦٧٤) مائة وتسعون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريالا ورفض ما زاد عنها والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.