حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430446606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385859/1444
رقم الحكم:4430446606
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385859 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430446606 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470385859 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: وكالة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 18/ 5/ 1444هـ وبعد إعمال ما ورد بالمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، حضر وكيل المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ: 1/ 4/ 1444هـ، الصادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وإرفاقها إلكترونياً مع إرفاق كافة مستنداته وبيناته على مبلغ المطالبة الأصلي وعلى مبلغ أتعاب المحاماة، خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم عبر النظام، فاستعد بذلك. وبجلسة 2/ 6/ 1444هـ حضر وكيل المدعية الحاضر في الجلسة الماضية، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 13/ 5/ 1442هـ، الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة تحرير الدعوى المقدمة من وكيل المدعية، ونصها: (أتقدم بدعوى موكلتي شركة (...) للتجارة ضد المدعى عليها وكالة (...) الإعلان للدعاية والإعلان حيث قامت موكلتي بتوريد بضائع آجلة السداد إلى المدعى عليها، تأخرت المدعية في السداد حتى وصل المبلغ إلى (65,463.59) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وتسع وخمسون هللة، وبعد مخاطبات بين موكلتي والمدعى عليها أفادت المدعى عليها عدم قدرتها سداد مبلغ المديونية، وفي تاريخ: 1/ 9/ 2021م، جرى الاتفاق على تقسيط المبلغ المشار إليه شهرياً في سبيل التعاون لإنهاء المديونية القديمة بعد المصادقة على صحة الرصيد من المدعى عليها، وموكلتي على استعداد لتقديم أي مستندات أخرى في حال طلب الدائرة، وأطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (65,463.59) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريالاً وتسع وخمسون هللة. وحيث إن المدعى عليها ماطلت موكلتي وأحوجتها إلى الشكاية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ولما قرره أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال ما نصه: "من مطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" وحيث إن تقدير الأتعاب موكل إلى الدائرة بصفتها الخبير الأول بالدعوى، أطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة نظير تعنتها وإلجائها موكلتي إلى المطالبة القضائية) هذه دعواه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، ذكر بأن المبلغ المستحق أقل من ثلاثين ألف ريال، وبعرض المصادقة والاتفاقية عليه ذكر بأنه بعد الرجوع للفواتير تبين عدم صحة المصادقة، وأنه قام بالتوقيع على المصادقة واتفاقية السداد من باب الثقة بالمدعية، وأنه قام بالتوقيع على المصادقة واتفاقية السداد من غير إذن صاحبة الشأن، وبسؤال وكيل المدعية عن مبلغ أتعاب المحاماة الذي يطالب به، فذكر بأنه يفوض الدائرة في تقدير الأتعاب التي تراها مناسبة، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (65.463.59) خمسة وستون ألفاً وأربعمائةٍ وثلاثة وستون ريالاً وتسع وخمسون هللة، يمثل قيمة توريد المدعية بضائع آجلة لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في اتفاقية سداد مبلغ المطالبة على عدة أقساط ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع وكيلها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الختم والتوقيع، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (65.463.59 ريال) خمسة وستون ألفاً وأربعمائةٍ وثلاثة وستون ريالاً وتسع وخمسون هللة. وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب المحاماة فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليها ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليها بشيء لم تغرمه المدعية، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض طلب أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها (وكالة (...) الإعلان للدعاية والاعلان) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (65.463.59 ريال) خمسة وستون ألفاً وأربعمائةٍ وثلاثة وستون ريالاً وتسع وخمسون هللة. ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة.