حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430361327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470271221/1444
رقم الحكم:4430361327
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470271221 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430361327 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470271221 لعام 1444 هـ المدعي: شركة النافذة الدولية لتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة قبس العالمية للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالدمام برقم (42813345) وتاريخ 20/11/1442هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (40,050.50) أربعون ألفًا وخمسون ريال وخمسون هللة، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة قبس العالمية للتجارة بأن تدفع للمدعية شركة النافذة الدولية لتقنية المعلومات مبلغ (40,050.50) أربعون ألفًا وخمسون ريال وخمسون هللة لقاء الثمن الباقي من المبيع ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (433283459) وتاريخ 22/11/1443هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستند التالي: صك الحكم برقم (433283459) وتاريخ 22/11/1443هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/11 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم: (441000035)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على اللائحة والمرفقات، وبطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل فيها؛ وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها تبين بأن طلب المدعية في هذه الدعوى قد تم الفصل فيه سابقًا في الحكم السابق بأنها رفضت طلب أتعاب المحاماة، واستنادًا للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن:"الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة لعدم جواز النظر في الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث