حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430460556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439503522/1443
رقم الحكم:4430460556
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503522 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430460556 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439503522 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٦%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (اعمال استشاريه واداريه وتسويقيه واستثماريه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (اعمال اداريه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقنية معلومات وامن سبراني، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٢٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة بين المدعي والمدعى عليه (الإقرار مكتوب بخط اليد ونموذج الإفصاح بخط اليد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة.وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة مع المدعي بنسبة (١٦%) ستة عشر في المئة، في (شركة (...) للامن السبراني).وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-إقرار مكتوب بخط اليد من المدعى عليه بتاريخ 31/03/2022م يفيد بأن حصته في الشركة 30% وذلك حتى نهاية عام 2019م 2-نموذج افصاح من وزارة التجارة. 3-محادثات مثبته بين الطرفين عن طريق الواتساب. وعقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 23 /11 /1443هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى اللائحة ومفادها ان المدعى عليه يملك مؤسسة (...) للأمن السبراني وكانت نسبة شراكة موكلي 15.4% وبخلال هذه السنه قام المدعى عليه بتحويل المؤسسة الى شركة (...) للأمن السبراني والشركاء فيها هم المدعى عليه وزوجة وابنائه، وبناء على ما سبق موكلي يطلب اثبات شراكته في حصة المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للرد ثم في جلسة 12 /01 /1444هـ ونصها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله قدّم جواباً مكتوباً هذا نصّه: " بالإشارة إلى القضية رقم 439503522 وتاريخ 16/11/1443هـ والمقامة من المدعي/ (...) على موكلي المدعى عليه/ (...) وجواباً على دعوى المدعي، نقول: نلفت نظر الدائرة الموقرة إلى أن المدعي قد تقدم بدعوى مطابقة لهذه الدعوى على شركة (...) للأمن السيبراني سجل تجاري رقم (...) في الدعوى رقم 439489562 وتاريخ 10/11/1443ه يطالب فيها بنفس الطلبات الواردة في هذه الدعوى وما تزال منظورة، وأن أحد مدعي الشراكة وهو/ (...) تقدم بدعوى مماثلة ضد الشركة وقد صدر الحكم بعدم قبول الدعوى، وجاء في معرض تسبيب الحكم أن دعوى إثبات الشراكة تقام على الشركاء، وليس على الشركة، ولا على أحد الشركاء منفرداً (مرفق 1)، والملاحظ أن المدعي في هذه الدعوى قد أقام الدعوى على أحد الشركاء منفرداً، وهو ما يجعل هذه الدعوى حرية بعدم القبول، ويؤكد ذلك صدور حكم ضد أحد مدعي الشراكة وهو/ (...) حيث أقام دعوى على موكلي منفرداً يطالب بإثبات الشراكة في الشركة المذكورة وذلك في القضية رقم 439497416 وتاريخ 14/ 11/ 1443ه، وقد صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لأنها مقامة على غير ذي صفة. (مرفق 2) وبما أن شرط الصفة في طرفي الدعوى من شروط سماع الدعوى استناداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبناءً على ما تم بيانه أعلاه من تخلف صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، الأمر الذي يجعل هذه الدعوى حرية بعدم القبول، ويحتفظ موكلي برده الموضوعي حتى إقامة الدعوى وفق الشكل النظامي"أ.هـ. وبسؤال المدعي وكالة هل يطلب موكله في هذه الدعوى إثبات شراكته في (شركة (...) للامن السبراني) أم في حصة المدعى عليه في هذه الشركة؟ أجاب قائلاً: أطلب إثبات شراكة موكلي في شركة (...) للأمن السبراني. كما تشير الدائرة إلى أن التشكيل الصحيح للقضية هو: (...) (رئيساً) (...) (عضوا) (...) (عضوا) وبالله التوفيق.... الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى, وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى والخوض في طلباتها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يُبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام, وبحسبان ما نصت عليه المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنّ: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها, أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة, أو الأهلية, أو المصلحة, أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى, وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها", وحيث تبين للدائرة أن المدعي أقام دعواه ضد أحد الشركاء دون الآخرين، وحيث طلب المدعي إثبات شراكته في شركة (...) للأمن السبراني، وقرّر في دعواه أن المدعى عليه شريك من مجموعة شركاء في شركة (...) للأمن السبراني، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات شراكته في الشركة، وبما أن تعديل عقد التأسيس يكون بمواجهة جميع الشركاء، وبما أن المدعي أقام الدعوى ضد شريك واحد ولم يقمها ضد جميع الشركاء، وحيث إن الصحيح أن تكون الدعوى في مواجهة جميع الشركاء لا في مواجهة أحدهم، وعليه فتكون هذه الدعوى ضد المدعى عليه دون الشركاء الآخرين مقامة على غير ذي صفة ويجب على المدعي إقامة الدعوى على جميع الشركاء، لذا فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439503522) لإقامتها على غير ذي صفة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث