حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430442307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470223457/1444
رقم الحكم:4430442307
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223457 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430442307 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٤٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم (...) تنتهي بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٥هـ، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور -رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى لائحتها المعدلة والمرفقة بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ، ونصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٣هـ على أن تقوم موكلتي بتسلميه مبلغ مالي وسبائك ذهب كرأس مال، على أن يقوم المدعي بتشغيلها في مجال العقارات، بموجب هذا الاتفاق سلمت موكلتي للمدعى عليه مبلغ نقدي قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، كما سلمته سبائك ذهب عدد (٩٠٠) تسعمائة جرام عيار (٢٤) في التاريخ المذكور، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الاتفاق، كما لم يسلم موكلتي رأس المال المسلم إليه بما فيه الذهب، ولما تـقدم نطلـب: أولاً: رد رأس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، ورد رأس المال العيني وهي سبائك ذهب عيار (٢٤) عدد (٩٠٠) تسعمائة جرام) وبطلب البينة على الدعوى طلب المدعي وكالة توجيه اليمين للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه وتأجيل الجلسة لتبليغه بها وإن لم يحضر فيعد ناكلاً. وبجلسة ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، ولم يتبين للدائرة تبلغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين؛ وعليه قررت التأجيل لإعادة تبليغه بالحضور لأداء اليمين وأنه إذا لم يحضر فيعد ناكلاً. وبجلسة ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضرت المدعية أصالة ووكيلها، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين، وسألت الدائرة المدعية عن كيفية تسليم الأموال للمدعى عليه، فأجابت أنها سلمت المبالغ المالية نقداً للمدعى عليه، كما سلمت الذهب مناولة للمدعى عليه، وأضافت أن المدعى عليه أخذ منها فواتير الذهب ليتسنى له بيعها، وأنها كانت مستأجرة لشقة في عمارة مستثمرة من قِبل المدعى عليه، وأرفقت عقد إيجار إلكتروني، وذكر وكيل المدعية أن سبب معرفة موكلته للمدعى عليه العقار الذي استأجرته موكلته من المدعى عليه، ووجهت الدائرة اليمين للمدعية وفق دعواها واستعدت لأدائها وأدتها قائلة "أقسم بالله العظيم الذي يعلم السر وأخفى أنني سلمت للمدعى عليه مبلغا قدره (١٧٠.٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال نقداً كما سلمته مناولة (٩٠٠) جرام سبائك ذهب عيار (٢٤) للمضاربة بالمبالغ وبالذهب، وأن المدعى عليه لم يعد لها شيئاً من المبالغ ولا شيئاً من الذهب ولم تستلم أي أرباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم "وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ بسبب مبالغ نقدية وذهب سلمته المدعية للمدعى عليه لغرض الاستثمار فإن الدائرة كيّفت النزاع على أنه نزاع في شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثالثة على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية، وفي الموضوع ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، و (٩٠٠) جرام ذهب عيار (٢٤) يمثل رأس مالها في مضاربتها مع المدعى عليه في مجال العقارات، وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه؛ وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه بنائ على طلب المدعية ولوجود الخلطة كون المدعية مستأجرة لعقار المدعى عليه وبما أن المدعى عليه تغيب عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (١٨٨١٩٩٥٠٢) والتبليغ رقم (١٩١٣٠٠١٥٥)، ومن المعلوم فقهًا أن من رفض أداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلاً، والنكول يقوم مقام البينة كما قرره جمع من أهل العلم، ولمزيد من تحري الحقيقة؛ وخروجًا من خلاف من قال بأنه لا يقضي على المدعى عليه بمجرد النكول بل لابد من رد اليمين على المدعي إذا امتنع المدعى عليه عنها وهو مذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وابن القيم فيما أمكن المدعي معرفته والعلم به، وحيث إن المدعية هنا يمكنها معرفة المدعى به والعلم به؛ فقد وجهت الدائرة اليمين إلى المدعية فأدتها وفق المقتضى النظامي والشرعي، وحيث إن الحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليه الوارد بمنطوقه أدناه، ويعد الحكم حضوريا استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٠.٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال و (٩٠٠) جرام سبائك ذهب عيار (٢٤).