حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430449089

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164015/1443
رقم الحكم:4430449089
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164015 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430449089 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439164015 لعام 1443 هـ المدعي: طلال بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز مرزا المدعى عليه: مكتبة مرزا لصاحبها هاشم عبدالمجيد مرزا الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 13/ 8/ 1443ه حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه وأكد وكيل المدعي على صحيفة الدعوى المتضمنة: أنه سبق وأن أصدرت المدعى عليها شهادة تسجيل مؤسسة فردية برقم (...) وتاريخ 16/10/1411 هـ) باسم تجاري لمؤسسة / مكتبة مرزا لصاحبها / هاشم عبد المجيد مرزا وكان ذلك بطريقة غير صحيحة وبيانات غير صحيحة ممن صدر له السجل التجاري وحيث أن السجل التجاري الخاص بمكتبة مرزا يختص به موكلي/ طلال بن عبد الوهاب بن عبد العزيز مرزا مالك سجل التجاري رقم (...) وتاريخ 5/3/1408) الصادر من وزارة التجارة والصناعة باسم/ شركة جميل عبد العزيز مرزا وشركاه (مكتبة مرزا) وحيث أن السجل التجاري الخاص بموكلي طلال يحوز الأسبقية في التسجل والتي آلت ملكيته له بالشراء من شركة / جميل عبد العزيز مرزا وجميع الشركاء وبذلك يكون المشكو في حقه قد خالف النظام طبقاً للمادة (2 فقره ز) من نظام العلامات التجارية والتي جاء في نصها (لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والاعلام وغيرها..... الخ وبالتالي لا يجوز إصدار سجل تجاري بنفس الاسم لشركة موكلي طبقاً للمادة السادسة من نظام الأسماء التجارية في المملكة وطبقاً للمادة الحادية عشر من نفس النظام وحيث أنه قد سبق وتقدمت إلى لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة بتاريخ 2/6/1443هـ ولم تحرك ساكناً من أجل ذلك تقدمت بهذه الدعوى وانتهى لطلب شطب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 16/10/1411 هـ) باسم تجاري لمؤسسة/ مكتبة مرزا لصاحبها / هاشم عبد المجيد مرزا وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه قدمت مذكرة جوابية نصت على: أنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ورداً على ما جاء بدعوى المدعي أتقدم لفضيلتكم نيابة عن موكلي المدعى عليه و نوجز جوابنا فيما يلي: أولاً/ أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها و ذلك بناءً على المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر،..."و وفقاً لمقتضى هذه المادة فأننا ندفع بعدم الاختصاص النوعي. ثانياً/ يوجد دعوى مقامة من قبل موكلي لدى لجنة الأسماء التجارية مقيدة برقم (20144) وبتاريخ 13/04/1443هـ حيث لم يتم البت فيها حتى الآن ووفقاً لما نصت عليه المادة (14) والمادة (18) من نظام الأسماء التجارية يتجلى الاختصاص لدى وزارة التجارة وديوان المظالم. بناءً على ما سبق، نطلب من الدائرة الموقرة برد الدعوى مع احتفاظ حق موكلي في المطالبة بأتعاب المحاماة. وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للجواب، ثم وردت مذكرة وكيل المدعي تضمّنت: "أولاً: نص نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (511) وتاريخ 14/08/1441هـ في المادة (16) الفقرة (6) على:001 (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 6/ الدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية) زمن المعلوم أن الاسم التجاري ملكية فكرية خاصة بصاحبها مما يستدعى معها أن الاختصاص المنعقد هنا للمحكمة التجارية، وتكون المواد التي استند عليها المدعى عليه في مذكرة منسوخة بهذا النظام كونه متأخر عن النظام الحالي. ثانياً: بالنظر إلى السجلات التجارية المختلف عليها نجد أن سجل موكلي سابق لسجل المدعى عليه، وعليه تكون الأحقية لموكلي بالاحتفاظ بالسجل ورقمه وما يتبعه من معلومات. ثالثاً: أما ما ذكره من إقامة دعوى لدى لجنة الأسماء التجارية فلا علم لنا بذلك"، وبجلسة 16/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوى، وبجلسة 22/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وقررا الاكتفاء بما سبق لهما من مذكرات وبناء عليه، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية، من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع ولو لم يدفع به أحد الخصوم، لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذا لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، ومقتضى ذلك أنه يتعين على ناظر القضية متى ما ظهر له عدم اختصاصه وانحسار ولايته، أن يرفع يده عن الدعوى، لعدم جواز حكمه فيها موضوعا، ولما كان المدعي يطلب شطب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 16/10/1411 هـ) باسم تجاري لمؤسسة / مكتبة مرزا لصاحبها / هاشم عبد المجيد مرزا، ووفقاً لما نصت عليه المادة (18) من نظام الأسماء التجارية ونصّها: "إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري، كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض إن كان له محل"، فإن الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية حيث أن المطالبة بشطب السجل التجاري إداري محض ولا تعلق له بالدعاوى المدنية أو المخالفات الناتجة عن تطبيق الأنظمة التي تم نقل اختصاصها إلى المحاكم في القضاء العام إعمالًا لنظام المحكمة التجارية في مادته السادسة عشر، وحيث إن اختصاص القضاء العام يكون فقط في الدعاوى المدنية والعقوبات الناتجة عن تطبيق الأنظمة الخاصة بالملكية الفكرية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى في القضية رقم(429004383) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430449089 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439164015 لعام 1443 هـ المدعي: طلال بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز مرزا المدعى عليه: مكتبة مرزا لصاحبها هاشم عبدالمجيد مرزا الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب شطب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 16/10/1411هـ) باسم تجاري لمؤسسة مكتبة مرزا لصاحبها/ هاشم عبد المجيد مرزا والتابع للمدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكله باختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً للمادة (16) الفقرة (7) من نظام المحاكم التجارية، وأن سجل موكله التجاري سابق لسجل المدعى عليه، وطلب إلغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله، وتشير الدائرة إلى أنه تبين أن القضية لم ترد لها إلا في 18/ 5/ 1444هـ، وبناء عليه حددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيها، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 1 / 1 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439164015) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر الدعوى في القضية رقم (439164015) المقامة من طلال بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز مرزا ضد مكتبة مرزا لصاحبها هاشم عبدالمجيد مرزا)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث