حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430402217
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439063822/1443
رقم الحكم:4430402217
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439063822 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430402217 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439063822 لعام 1443هـ المدعي: محمد بن عبدالله بن علي الراشد سعد عبدالله علي الراشد عبدالعزيز عبدالله علي الراشد عبدالرحمن عبدالله الراشد رئيس المجلس المدعى عليه: عادل بن محمد بن صالح المقبل الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ أحمد سليمان عبدالعزيز العساف هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعين بموجب وكالة رقم (422573601) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن أطراف الدعوى شركاء في شركة ارمال م م ح، وهي شركة غير سعودية محاصة عنوانها (المنطقة الحرة في جبل علي) ورقم سجلها التجاري (...)، وقد تمت الشراكة بموجب اتفاق مكتوب غير محدد المدة. ويطلب إثبات الشراكة بسبب إقرار المدعى عليه بشراكته مع المدعين، وتوقيعه على عقد التنازل عن الحصص). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 01/ 07/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكليه، وطلب حصر طلباتهم وبيناتهم - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما أحال إلى صحيفة الدعوى الإضافية التفصيلية المرفقة بمرفقات الدعوى، وكذلك إلى الأحكام المشابهة للدعوى في الطلب والبينة المرفقة كذلك بصحيفة الدعوى، كما أشار إلى أنه هناك بينة إضافية تتمثل في تأييد بعض الأحكام المرفقة من دائرة الاستئناف بهذه المحكمة، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على المدعي وكالة فأشار لتعذر تمامها، وإمهالًا للمدعي وكالة، قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 15/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: "نلخص جوابنا على الدعوى بما يلي: أولا: ندفع بعدم اختصاص الدولي لمحاكم المملكة العربية السعودية تأسيسًا على المادة رقم (10) من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: " فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة"، وعلى المادة رقم (4) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول الخليج العربي والتي نصت على: "... تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم. وفي جلسة 23/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤاله تقدم جوابه عن الدعوى قام بإرساله عبر الدردشة أجاب قائلاً: (نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لانعدام الشراكة حيث إن الشركة لا تعد قائمه نظاماً إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر والتوثيق وفقاً لنص المادة الثانية عشر من نظام الشركات والتي نصت على أنه: "باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة". وهذا لم يتحقق في حق المدعيين والمدعي عليه، ومن ثم إقراره المدعي عليه بالشراكة لا يغير شيء من الواقع الفعلي ومن ثم لا يثبت قيام الشركة بينهم نظاماً وبشكل رسمي وإن كان ذلك لا يمنع المدعيين من المطالبة بالمبالغ المالية المدفوعة من أجل تأسيس الشركة المزعومة إن كان لهم حق في ذلك). وبطلب الجواب من وكيل المدعين أجاب: أطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعلى وكيل المدعى عليه تقديم جوابه بعد تقديم وكيل المدعين مذكراتهم خلال مده مماثله فستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ 30/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: (أولا/ تأخر وكيل المدعية في تقديم إجابته بالرغم من أمهال الدائرة له عشرة أيام لتقديم الجواب ومثبت ذلك في محضر الجلسة المؤرخة في 15-10-1443هـ. ثانيا/ لا وجاهة بدفع المدعي بانعدام الشراكة لإقرار المدعى عليه بتأسيس الكيان وأن المدعين شركاء معه فيها فهو مقر بوجود تلك الشراكة بينهم، وكذلك الاتفاقية المبرمة بين الأطراف. والمدعى عليه يماطل بتنفيذ الإقرار والاتفاقية وهي تسجيل المدعين شركاء في الشركة. والدعوى محددة لإثبات ملكية الشراكة ونسبة الربح المتفق عليه بموجب الإقرار والاتفاقية لإلزام المدعى عليه بتنفيذها، وقد صدرت أحكام مشابهة لهذه القضية سبق إيضاحها وإيداعها بملف هذه القضية بناجز برقم الطلب (437221683) ومرتبطة بشركات أخرى في الخليج. وطلباتنا هي (1) - إثبات ملكية الشراكة ونسبة الربح المتفق عليها في (مؤسسة أرمال م.م.ح، مؤسسة في المنطقة الحرة جبل علي) بدولة الإمارات العربية المتحدة (...) سجل تجاري، لمصلحة المدعين (أبناء الراشد) بحصص ملكية ونسبة أرباح مقدارها (80) %، موزعة بالتساوي على المدعين الأربعة، وحصة كل واحد منهم (20) %. (2) - إلزام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاقية الموقعة والإقرار المقدم منه وإنهاء الإجراءات النظامية لإتمام هذا العمل، بحيث يكون أثر هذه الشراكة نافذًا من تاريخ الاتفاقية في 18/ 02/ 2016م). وفي تاريخ 11/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: (أولا: زعمه بتأخر وكيل المدعى عليه في تقديم إجابته بالرغم من إمهاله فهذا لا يعد تأخيراً في أدبيات التقاضي طالما أنه تحت بصر وبصيرة المحكمة. ثانيًا: أما قول المدعي بأنه لا وجاهة بانعدام الشركة لإقرار المدعى عليه بتأسيس الكيان وأن المدعين شركاء معه فهذا الإقرار والتنازل لا يغير الواقع فمن المعلوم تماماً أن المادة (12) فقرة (1) من نظام الشركات السعودي والتي نصت على "باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة".، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً". ولذا يتم التساؤل كيف يطالب في شركة هي في الأساس غير قائمة؟؟!! وفقاً لنص المادة السابقة. ثالثاً: الإقرار والتنازل الذي يعتمد عليه المدعون غير مستوفي لأركانه وهو المقابل المالي للمدعيين حيث أن الإقرار والتنازل لم يتضمنا أية مبالغ مالية المقابلة لحصص المدعين ومن المعلوم شرعاً ونظاماً أنه من الأركان الموضوعية الخاصة للشركات هي تقديم الحصة (مالية أو عينية) وهذا لم يتم من قبل المدعين ولم يدرج ذلك في التنازل أو الإقرار فكيف يطالبوا بشراكة بدون تقديمهم الحصص. رابعاً: وفقاً لقول المدعين أن الكيان التجاري" مؤسسة " تم تأسيسها بالإمارات من 2001م والتنازل والاقرار كانا في 2016م فاين كان المدعون طوال هذه المدة التي تجاوزت 15 عاماً، بل الأكثر من ذلك قام المدعى عليه بتوقيع إقرار وتنازل للمدعين بتاريخ 2016م ولم يتم رفع الدعوى إلا بتاريخ 2022م أي بعد ست سنوات فهل هذا منطقي؟! والحقيقة أن المدعيين ليس لهم حق في ذلك لأنهما لم يقدموا حصصهم للشراكة في الشركة وجدلا أن المدعين قدما حصصهم وهذا لا نقره وننكره مطلقاً فهم مفرطون لتجاوز المدة الزمنية (21) عامًا من تاريخ تأسيس الشركة كما يزعم المدعون ومطالبتهم بحصصهم والمفرط أولى بالخاسرة خامساً: لم يقدم المدعون دليلاً واحداً على أنهم قدموا الحصص العينية أو النقدية للدخول شراكة في المؤسسة وأن التنازل والإقرار كان على أمل الوفاء من قبلهم بحصصهم وهذا لم يتم فكيفا يطلبوا شراكه لم يسهموا فيها بشيء هل هذا يعقل؟! سادساً: الحكم الصادر الذي يتمسك به المدعون حكم يعد منعدم (وجاري التماس إعادة النظر عليه) للعديد من الأسباب، كما أن حكم القاضي في الحكم الصادر كان بإدخال المدعين شراكة في حصة المدعي عليه وليس دخول شراكة في المؤسسة، ولذا الحكم شابه القصور لأنه لم يوضح متى يدخل المدعون شركاء في حصة المدعى عليه، وما يترتب على ذلك ...إلخ من تجهيل وعدم وضوح للحكم. الطلبات: رد الدعوى لعدم وجود السند النظامي). وفي جلسة 12/ 01/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، واطلعت الدائرة على ما ورد من مذكرات من كلا الطرفين ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة 16/ 03/ 1444هـ المنعقدة عند بعد حضر أطراف الدعوى، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعين حصر ن طلبه في إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة موكليه في مؤسسة أرمال م م ح شركة غير سعودية محاصة في دولة الامارات، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في انعدم صحة الدعوى ودفع بعدم تقديم المدعين مقابل حصصهم، وطالب برد الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعيين بينته على الدعوى المتمثلة في عقد تنازل عن الحصص المؤرخ في 2016/02/18م، وإقرار المدعى عليه بإثباته لملكية المدعين في المؤسسة بنسبة 20% لكل منهم والمذيلة بتوقيعه،، وبما أن الإقرار حجةٌ على المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه، وهو أقوى الأدلة لأن احتمال الصدق فيه أرجح من احتمال الكذب، إذ العاقل لا يقر عادةً ولا يرتب حقاً على نفسه إلا إذا كان صادقًا في إقراره وهو من أهم وسائل الإثبات ,كما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أنه لا عذر لمن أقر، مما يجسد قناعة الدائرة بثبوت ملكية المدعين في المؤسسة المذكورة بنسبة 20% لكل واحد منهم،- الذي هو محل إقرار من قبل المدعى عليه – الأمر الذي يجعل من طلب المدعين الحكم لهم على المدعى عليه بناءً على ما قدموه حري بالإجابة وبهي تقضي الدائرة . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعين عبدالعزيز بن عبدالله علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٢٠%)، وعبدالرحمن بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٢٠%)، وسعد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٢٠%)، ومحمد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٢٠%) . في مؤسسة أرمال م م ح شركة غير سعودية محاصة عنوانها (المنطقة الحرة في جبل علي) في دولة الامارات العربية المتحدة برقم سجلها التجاري (...) وذلك لما هو موضح بأسباب الحكم وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430402217 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439063822 لعام 1443هـ المدعي: محمد بن عبدالله بن علي الراشد سعد عبدالله علي الراشد عبدالعزيز عبدالله علي الراشد عبدالرحمن عبدالله الراشد رئيس المجلس المدعى عليه: عادل بن محمد بن صالح المقبل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 09 /04 /1444 هـ في القضية رقم (439063822) وتاريخ 26 /05 /1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعين بما يلي: أولاً: إثبات ملكية الشراكة ونسبة الربح المتفق عليها في (مؤسسة أرمال م.م.ح، مؤسسة في المنطقة الحرة جبل علي) بدولة الإمارات العربية المتحدة (...) سجل تجاري، لمصلحة المدعين (أبناء الراشد) بحصص ملكية ونسبة أرباح مقدارها (80) %، موزعة بالتساوي على المدعين الأربعة، وحصة كل واحد منهم (20) %. ثانياً: إلزام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاقية الموقعة والإقرار المقدم منه وإنهاء الإجراءات النظامية لإتمام هذا العمل، بحيث يكون أثر هذه الشراكة نافذًا من تاريخ الاتفاقية في 18/ 02/ 2016م. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى إثبات شراكة المدعين عبدالعزيز بن عبدالله علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%)، وعبدالرحمن بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%)، وسعد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%)، ومحمد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%). في مؤسسة أرمال م م ح شركة غير سعودية محاصة عنوانها (المنطقة الحرة في جبل علي) في دولة الامارات العربية المتحدة برقم سجلها التجاري (...)، وبتسليم وكيل المدعين نسخة من الحكم -اعترض عليه- بلائحة اعتراض، تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم لم تحكم بكامل طلبات موكليه، وخلص إلى طلب الحكم بإثبات أثر هذه الشراكة بأنها نافذة من تاريخ إقرار المدعى عليه 18/02/2016م، والحكم بإثبات استحقاق المدعين لنسبة الأرباح بقدر حصتهم في (مؤسسة أرمال م.م.ح، مؤسسة في المنطقة الحرة جبل علي) بدولة الإمارات العربية المتحدة (...) سجل تجاري، كما قدم وكيل المدعى عليه لائحة اعتراض تضمنت طلب إلغاء الحكم والحكم برد دعوى المدعيين فيما يتعلق بإثبات شراكتهم في المؤسسة الفردية، والحكم برد دعوى المدعيين بإثبات علاقة الشركة (شركة محاصة) لانتفاء الأركان الشرعية والنظامية لعقد الشراكة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف (المدعى عليه) وتمسك بلائحة استئنافه، ثم تمسك المستأنف ضده (المدعي) بالحكم محل الاعتراض وباستئنافه الذي رفعه بهذه القضية، ثم تمسك المستأنف ضده (المدعى عليه) بلائحة استئنافه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها، تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً ؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً، فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض في أسبابها صحيح وتؤيده إلا أنه لايتوافق مع ما أوردته في منطوقها إذ أن مؤدى أسبابها يقتضي اثبات الشراكة اعتباراً من تاريخ تأسيس المؤسسة وفق ما تم بيانه في أسبابها التي بنت عليه حكمها بقولها (..قدم وكيل المدعيين بينته على الدعوى المتمثلة في عقد تنازل عن الحصص المؤرخ في 2016/02/18م، وإقرار المدعى عليه بإثباته لملكية المدعين في المؤسسة بنسبة 20% لكل منهم والمذيلة بتوقيعه،، وبما أن الإقرار حجةٌ على المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه ..) ؛ وذلك لكون الإقرار المنسوب للمدعى عليه الموقع منه بتاريخ 18 / 2 / 2016م ورد فيه ما نصه (أقر أنا الموقع أدناه / عادل محمد صالح المقبل ..أقر بأني أمارس العمل التجاري في المنطقة الحرة (جبل علي) بالامارات العربية المتحدة من خلال مؤسسة أرمال م م ح (ذات مسؤولية محدودة - (...) السجل التجاري رقم رخصة رقم (...)- Armal FZE - القائمة والمؤسسة بإسمي وفق البيانات المذكورة تفصيلاً ..وأقر بأن هذه المؤسسة هي في الحقيقة مملوكة لي ولكل من السيد / عبدالعزيز عبدالله على الراشد ..والسيد / عبدالرحمن عبدالله علي الراشد ..والسيد / سعد عبدالله علي الراشد ..والسيد / محمد عبدالله علي الراشد ..ونحن (الشركاء الخمسة) جميعاً نملك المؤسسة المذكورة بياناتها أعلاه -منذ تاريخ تأسيسها - بنسب وحصص متساوية حيث يمتلك كل شريك (منا نحن الشركاء الخمسة) حصة قدرها 20% (عشرون في المائة) من حصص المؤسسة سالفة الذكر ..) . كما أنه ورد في عقد التنازل عن الحصص في المؤسسة المذكورة الموقعة من جميع من ذكرت أسمائهم في الإقرار وبنفس تاريخ الإقرار ما نصه (..: أولا: السيد / عادل محمد صالح المقبل .."طرف أول "متنازل " . ثانياً: السيد / عبدالعزيز عبدالله على الراشد . "طرف ثاني "متنازل إليه ". ثالثاً: السيد / عبدالرحمن عبدالله علي الراشد "طرف ثالث"متنازل إليه ". رابعاً: السيد / سعد عبدالله علي الراشد "طرف رابع"متنازل إليه ". خامساً: السيد / حمد عبدالله علي الراشد "طرف خامس"متنازل إليه "..تمهيد: ..وحيث أن هذه المؤسسة هي في الحقيقة مملوكة للأطراف الخمسة منذ تأسيسها بنسب متساوية مقدراها 20% (عشرون في المائة) لكل طرف شريك وقد تم تسجيل هذه المؤسسة باسم الطرف الأول وذلك لتسهيل قيام المؤسسة بأنشطتها التي أسست لممارستها ..) ؛ الأمر الذي يتبين من خلال ما سبق أن هذه الشراكة في المؤسسة تعتبر من تاريخ تأسيسها وفقاً لما نص عليه العقد "عقد التنازل عن الحصص" المبرم من الجميع ولما نص عليه الإقرار المنسوب للمدعى عليه المؤرخين في نفس التاريخ 18 / 2 / 2016م، ولاينال من ذلك ما ذكره المستأنف المدعى عليه وذلك لكون مؤدى ما يذكره هو الرجوع عن إقراره وماتم اثباته بمستندات مكتوبة وموقعه منه ؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى ما هو مدون في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: الغاء حكم الدائرة الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 09 /04 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439063822)، القاضي بـ(إثبات شراكة المدعين عبدالعزيز بن عبدالله علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%)، وعبدالرحمن بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%)، وسعد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%)، ومحمد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%). في مؤسسة أرمال م م ح شركة غير سعودية محاصة عنوانها (المنطقة الحرة في جبل علي) في دولة الامارات العربية المتحدة برقم سجلها التجاري (...). ثانياً: إثبات شراكة المدعين عبدالعزيز بن عبدالله علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%)، وعبدالرحمن بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%)، وسعد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%)، ومحمد بن عبدالله بن علي الراشد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (20%)، في مؤسسة أرمال م م ح شركة غير سعودية محاصة عنوانها (المنطقة الحرة في جبل علي) في دولة الامارات العربية المتحدة برقم سجلها التجاري (...). اعتبارا من تاريخ تأسيس المؤسسة)، لما هو مبين بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.