حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430446695
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375622/1444
رقم الحكم:4430446695
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375622 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430446695 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٦٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٤,٥٦١.٠٠) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ: افتتحت الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة بحضور طرفي القضية وذلك لأن الجلسة الماضية تم اعتمادها سهواً قبل تدوين المحضر وحتى لا يخفى جرى التنويه، ونص المحضر: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرة هذا نصها: "أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلاً عن المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم:(...) بلائحة للدعوى المقيدة امام فضيلتكم بالرقم (٤٤٧٠٣٧٥٦٢٢) لعام ١٤٤٤هـ المقامة ضد فرع شركة (...) سجل تجاري رقم:(...). وقائع الدعوى: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على قيام موكلتي بتنفيذ أعمال الحفر والتجهيز وإنشاء قواعد اسفلتية وعمل قواعد فرعية وتوريد المواد اللازمة للمشروع، وذلك بموجب اتفاقية عقد من الباطن المبرمة بين الطرفين بالرقم (٣٨٣) وتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١م. ثانيا: أتمّت موكلتي الأعمال محل التعاقد وتسلمت المدعى عليها المشروع منجزًا بالكامل حسب المتفق عليه في تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٢م، وإنجاز تلك الأعمال ثابت بموجب شهادة العمل المنجز موقعة ومختومة من المدعى عليها. ثالثا: بلغ إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها (٨٢٠,٣٦٠) ثمانمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستون ريال، وقد سددت منه المدعى عليها مبلغًا قدره (٣٦٥,٧٩٨) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٤,٥٦١) أربعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريال، والمتمثل في قيمة فاتورة وجزء من فاتورة أخرى متسلّمة من المدعى عليها لم تسدد، لأسانيد: ١. اتفاقية عقد من الباطن موقعة ومختومة من الطرفين. ٢. عدد أربعة فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها. ٣. شهادة بالعمل المنجز موقعة ومختومة من المدعى عليها. ٤.كشف الحساب. ٥. عقد الأتعاب. تأسيسا على ما سبق التمس من فضيلتكم: - • إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٤٥٤,٥٦١) أربعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريال. • إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألفاً نظير المشقة والمصاريف التي تكبدتها موكلتي للحصول على حقها الثابت في ذمة المدعى عليها وإلجائها لتوكيل محامٍ يتولى المطالبة بحقها عملًا بالمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية". وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها أجاب ما جاء في دعوى المدعية صحيح وكان التعامل مع مؤسسة (...) للمقاولات والتجارة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: -دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٤,٥٦١.٠٠) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل إثبات ذلك فقد أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى، وحيث تخوله الوكالة حق الإقرار، ووفقاً لما جاء في مواد نظام الإثبات: (١٤/١٥/١٦/١٧/١٨)، وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بأن التعامل كان مع مؤسسة (...) للمقاولات والتجارة وحيث إن المدعي صاحب المؤسسة التي ذكرها وكيل المدعى عليها وفقاً للسجل التجاري رقم: (...)، وتاريخ: ١٢/١١/١٤٣٤هـ، وحيث إن ذمة المؤسسات مرتبطة بذمة مالكها وليس لها ذمة مالية مستقلة، بناء على التعميم رقم: (١٣/ت/٧٥٩٨)، تاريخ: ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه، وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعي وفقًا للمعايير السابقة وفق المبلغ الذي ذكره المدعي ما نسبته ٣.٩٥% من مبلغ المطالبة وعلى النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. كما تشير الدائرة إلى أن الحكم بديلاً عن الحكم السابق رقم: (٤٤٣٠٤٤٤٢٠٠)، وتاريخ: ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ: نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليها: فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)،مبلغا قدره: (٤٥٤,٥٦١) أربعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها: فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)،مبلغا قدره: (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألفاً يمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.