حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430397857

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449016947/1444
رقم الحكم:4430397857
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016947 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430397857 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٩٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الجمعية (...) متعددة الأغراض (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ٩/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم يظهر للدّائرة حسب أوامر التبليغ أن المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لمحاولة تبليغ المدعى عليها. ثم بجلسة ٢٨/٣/١٤٤٤ حضرت وكيلة المدعي دون حضور المدعى عليها ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن تحرير دعوى موكلها فحررتها بما نصه: [يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة (...) متعددة الأغراض بـ(....) وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، وقد تأسست في تاريخ ١٣٨٢/٠٧/١٨هـ الموافق ١٩٦٢/١٢/١٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م قام موكلي بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٧هـ بشراء أسهم في (...) متعددة الأغراض بـ(....) بعدد (٣٠٠سهم) بمبلغ وقدرة (١٢٠٠٠ريال) اثنا عشر ألف ريال وهي (٣٠٠٠ريال قيمة الأسهم و ٩٠٠٠ريال رسوم علاوة اصدار) تم بموجب إيداع بنكي لحساب الجمعية وقد صدر سند بذلك برقم (١٨٧) زاد موكلي عدد الأسهم (١٠٠٠سهم) بملغ وقدرة (١٠٠٠٠ريال) عشرة آلاف ريال تم بموجب إيداع بنكي لحساب الجمعية وقد صدر سند بذلك برقم (٩٧) وكان بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٣٨هـ كما أن الجمعية أضافت لموكلي أسهم بعدد(١٦سهم)، وذلك في اجتماع عقدته الجمعية في قاعة (...) عام ١٤٣٩ وقد تم توزيع المال على المساهمين وموكلي تم اعطاؤه ١٦ سهم، علما من انه من تاريخ دخول موكلي الجمعية وحتى تاريخ رفع الدعوى لم يستلم أي أرباح أو أي كشف حساب للجمعية، وحيث إنه قد تم إرسال خطاب بالمطالبة الى ايميل الشركة بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٣هـ، ولكن لم يكن هناك إجابة وعليه فقد تم رفع هذه الدعوى، الطلبات: ١/تسليم موكلي أرباح الأسهم التي اشتراها بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٧هـ، ٢/تسليم موكلي أرباح الأسهم التي اشتراها بتاريخ ١٦/٠٣/ ١٤٣٨ه، ٣- /تسليم موكلي أرباح الأسهم التي اضافتها الجمعية بعام ١٤٣٩ه]، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات ملف الدعوى، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ يطالب أرباحًا ناشئة عن شركته مع المدعى عليها/ الجمعية (...) متعددة الأغراض؛ إلا أنّ تلك الشركة المنعقدة بينهما غير خاضعة لاختصاص المحاكم التجارية؛ وذلك أنّ اختصاص المحاكم التجارية بخصوص الشركات منحصر في نوعين هما، الأول: شركات المضاربة؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، والثاني: الشركات النظامية المؤسسة طبقًا لأحكام نظام الشركات؛ وفقًا للفقرة (٤) من ذات المادَّة المشار إليها آنفًا، ولأن الشركة محل الدّعوى لا تندرج تحت أي من النوعين المشار إليهما آنفًا، وإنما تأسست تلك الشركة وفقًا لنظام الجمعيات التعاونية، كما هو موضح في المستند المرفق بملف الدّعوى المعنون بـ(عقد التأسيس)، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... "، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدّائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدّعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430397857 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٩٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الجمعية (...) متعددة الأغراض بـ(...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتسليمه أرباح الأسهم التي أشتراها بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ و ١٦ / ٠٣ / ١٤٣٨هـ وأرباح الأسهم التي أضافتها المدعى عليها في عام١٤٣٩هـ، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثمّ قدّمت وكيلة المستأنف -المدعي- اعتراضه على الحكم بموجب المذكرة المرفقة بملف القضية الإلكتروني بالطلب رقم ((...)) وتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المستأنف بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من يمثله ولم تتحقق الدائرة من إبلاغه لعدم وجود بيانات للتبليغ بحسب ما هو ظاهر بالنظام ثم استوضحت الدائرة من وكيلة المستأنف هل أنتِ محامية؟ فقررت بأنها محامية متدربة ثم سألتها الدائرة من الذي تقدم باللائحة الاعتراضية؟ فقررت بأنها هي من تقدمت باللائحة الاعتراضية وهي تعمل بمكتب المحامي (...) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كانت المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ والمعممة برقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ١ /١١ / ١٤٤١هـ تنص على أنه: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: ((لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين...)) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يُرفع فيها طلب الاستئناف من محامٍ، وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قُدم من وكيلة المستأنف (المدعي) وهي محامية متدربة بالمخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون السالف ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف وبه تقضي وصيرورة الحكم المستأنف نهائيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية من أنه: ((إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث