حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630048012
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670031288/1446
رقم الحكم:4630048012
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670031288 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630048012 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣١٢٨٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي:ة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه عدد (٣٥٦) مواد غذائية متفرقة، بثمن إجمالي قدره (١١٢,٩٨٦.٥٧) مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالاً وسبع وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١٢,٩٨٦.٥٧) مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالاً وسبع وخمسون هللة، وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مخازن فاطمة آل قريشي المتضمن مبلغ قدره (١١٢,٩٨٦.٥٧) مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالاً وسبع وخمسون هللة، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـمخازن(...) للمواد الغذائية، وأسواق (...) مع عبارة مطابق في تاريخه . وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٥هـ: حضرت محامية المدعي:ة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه: رغم تبلغه إلكترونياً، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن دعوى موكلتها وحصر طلباتها وبيناتها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر المحكمة في الدعوى، وشروط قبولها، قررت قبول الدعوى شكلاً ، فيما تبين عدم تقديم المدعى عليه: مذكرة دفاعية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي:ة طلبها في إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١٢,٩٨٦.٥٧) مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالاً وسبع وخمسون هللة، وبما أن المدعي:ة وكالة طلبت قيمة توريد مواد غذائية، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعي:ة قدمت لإثبات دعوى موكلتها كشف حساب بمبلغ المطالبة الممهور بختم أسواق (...) ومصادقتها عليه، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعي:ة مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المتوجب على المدعى عليه: بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه: بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه: فرصة الدفاع عن نفسه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية الوطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١١٢,٩٨٦.٥٧) مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالاً وسبع وخمسون هللة. والله الموفق.